moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢١٨٩٢٨ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مستلزمات نظافه ومطاعم) عدد (١١١) (علي سبيل المثال لا الحصر اكواب وصحون بلاستيكيه و مستلزمات نظافه كالصابون والمماسح) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١٢/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١٦,٨٧٢.٠٠) سته عشر الفا وثمان ميه واثنان وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعي عليها بالطلب من المدعيه عن طريق المندوب ثم يقوم مندوب المدعيه بتسليم المبيع واصدار فاتوره ويتم المصادقه عليها من قبل العميل علي ان يتم الدفع بالاجل لكن المدعي عليها لم تلتزم بذلك)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٣٠م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مصادق عليها وكشف حساب). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمماطله بالسداد مما ادي الي (ضرر مادي)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٨١٢.٠٠) الفان وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١٤,٠٦٠.٠٠) اربعه عشر الفا وستون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٨١٢.٠٠) الفان وثمان ميه واثنا عشر ريال سعودي. هذه دعواي. وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ ٢٦/١٠/١٤٤٥ وفيها: حضرت وكيله المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ اجابت قايله: بينتي كما يلي: (طلب فتح حساب بالاجل وفواتير مصادق عليها من المدعي عليها وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه) وبسؤال المدعيه وكاله عن الاختام والتواقيع الموجوده في الفواتير وهل هي للمدعي عليها اجابت قايله (نعم) هكذا قالت، وبسؤال وكيله المدعيه عما تريد اضافته قررت اكتفاءها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، وبما ان المنازعه واقعه بين تاجرين ومتعلقه باعمالهم التجاريه، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر الدعوي استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه وبما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٦٠.٠٠) اربعه عشر الفا وستون ريال سعودي، لقاء توريد مستلزمات نظافه ومطاعم للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه المرييه رغم تبلغها، مما يعد هذا الحكم حضوريا بحقها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان وكيل المدعيه تقدم ببينته المثبته لحقه، والتي تمثلت بطلب فتح حساب بالاجل وفواتير مصادق عليها من المدعي عليها وكشف حساب علي مطبوعات المدعيه، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان الاصل هو صحه هذه المستندات، ولم تقدم المدعي عليها ما يمنع من الاخذ بها، وبما ان الاصل عدم السداد؛ اذ الاصل العدم، ولقول الله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم وفق ما هو وارد ادناه وبه تقضي، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه قد تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في عدم تسليم باقي الثمن، واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (واما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما انه ظهر للدايره مماطله المدعي عليها في حق المدعيه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن اتعاب الترافع، كما ان هذه القضيه مرفوعه من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، مما تري معه الدايره تحقق اركان التعويض المقرره شرعا ونظاما، الا ان مقدار التعويض تتصدي له الدايره اخذا بالاعتبار ظروف القضيه وحيثياتها، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف، او العاده المستقره. ه -راي الخبير -عند الاقتضاء-)، لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ (٣٥١,٠٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وهذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه بموجب الماده رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي ١. الزام المدعي عليها/ شركه (...) لتقديم الوجبات: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...) للتجاره، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا مقداره: (١٤,٠٦٠.٠٠) اربعه عشر الفا وستون ريال، ٢. الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا مقداره (٣٥١,٠٠) ثلاث مايه وواحد وخمسون ريال تمثل اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عن ذلك. لما هو موضح في الاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين