moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447044049 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (مؤسسه ابداع التواصل للمقاولات) والطرف الثاني:(شركه تشاينا سيفيل انجنيرنج كونستركشن كوربوريشن) علي "اتفاقيه استشارات"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٦) من العقد المؤرخ في 14 /02 /1442ه الذي ينص علي "يجب تسويه النزاعات التي تنشا بين الطرفين نتيجه الاداء بموجب هذه الاتفاقيه عن طريق التشاور والاتفاق المتبادل. اذا لم يكن ذلك ممكنا في غضون ستين (60) يوما بعد اشعار اي من الطرفين بالنزاع، فيجب احاله الامر الي التحكيم..."، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ 15 /10 /1443ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه بتاريخ 05 /01 /1444ه؛ وفي هذه الجلسه حضر الطرفان المثبته بياناتهما في ملف الدعوي ورات الدايره الحكم في القضيه. الاسباب بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد مقاوله من الباطن؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لنشوء النزاع حول العقد انف الذكر، وحيث ان البند (16) من العقد تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.