ncar · regulation · processed · 27 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 2 /11 /1441ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوا رد ه من الديوان الملكي برقم ( 11344 ) وتاريخ 19 /2 /1441ه، ورقم (20497) وتاريخ 27 /3 /1441ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم (5947) وتاريخ 17 /2 /1441ه، في شان طلب معاليه اضافه ممثلين الي مجلس اداره الهييه من وزارتي: (الطاقه، والصناعه والثروه المعدنيه)، وعلي برقيه هييه الخبراء بمجلس الوزراء رقم (1490) وتاريخ 24 /3 /1441ه، في شان مراجعه الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات التي تاثرت بمقتضي الامر الملكي رقم (ا/472) وتاريخ 29 /12 /1440ه، وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (3914) وتاريخ 19 /1 /1441ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/472) وتاريخ 29 /12 /1440ه. وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (2064) وتاريخ 12 /1 /1441ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /7 /1411ه. وبعد الاطلاع علي نظام صندوق التنميه الصناعيه السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 26 /2 /1394ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الانشطه المقلقه للراحه او الخطره او المضره بالصحه او البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8 /4 /1423ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الهييه العامه للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1 /1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/35) وتاريخ 3 /5 /1431ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه الملكيه للجبيل وينبع، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 16 /9 /1395ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420ه. وبعد الاطلاع علي الخطه العامه للجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 /6 /1422ه، وتعديلاتها. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ 10 /6 /1431ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 /6 /1431ه، وتعديلاته. وبعد الاطلاع علي الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 /4 /1432ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4 /1438ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3 /7 /1439ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 /2 /1440ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 /4 /1440ه. وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه لعقارات الدوله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 24 /12 /1439ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20 /10 /1437ه، ورقم (25) وتاريخ 9 /1 /1438ه، ورقم (122) وتاريخ 14 /2 /1438ه، ورقم (593) وتاريخ 18 /11 /1439ه، ورقم (87) وتاريخ 7 /2 /1440ه، ورقم (264) وتاريخ 16 /5 /1440ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (568) وتاريخ 28 /4 /1441ه، والمذكرات رقم (223) وتاريخ 24 /3 /1441ه، ورقم (407) وتاريخ 21 /5 /1441ه، ورقم (743) وتاريخ 20 /9 /1441ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (23-12 /41/د) وتاريخ 15 /4 /1441ه، ورقم (12-18/ 41/د) وتاريخ 12 /6 /1441ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (6979) وتاريخ 9 /10 /1441ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل صدر البند (خامسا) من الترتيب التنظيمي لمصانع المياه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (100) وتاريخ 9 /4 /1432ه، ليكون بالنص الاتي: "تتولي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره التجاره - كل فيما يخصه - القيام بالمهمات الاتيه:...". ثانيا: تعديل التنظيم الخاص بهييه المساحه الجيولوجيه السعوديه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 16 /7 /1420ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، وعباره (وزير الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، اينما وردتا في التنظيم. 2. اضافه ممثل من وزاره الطاقه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الماده (الرابعه) من التنظيم. ثالثا: تعديل صدر الفقره (2) من الماده (الثامنه عشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقليه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (201) وتاريخ10 /6 /1431ه، ليكون بالنص الاتي: "تشكل في الهييه العامه للغذاء والدواء لجنه دايمه من كل من وزاره الداخليه، ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، ووزاره الصحه، تتولي مباشره المهمات الاتيه:...". رابعا: تعديل تنظيم المركز السعودي لكفاءه الطاقه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 3 /7 /1439ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، وعباره (وزير الطاقه) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، اينما وردتا في التنظيم. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره المركز، المنصوص علي تشكيله في الماده (الخامسه) من التنظيم. خامسا: تعديل تنظيم المركز الوطني للتنافسيه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 25 /4 /1440ه، علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/ه) من الماده (الخامسه) من التنظيم. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره المركز، المنصوص علي تشكيله في الماده نفسها. سادسا: تعديل تنظيم المؤسسه العامه للتدريب التقني والمهني، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/و) من الماده (الرابعه) من التنظيم. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره المؤسسه، المنصوص علي تشكيله في الماده نفسها. سابعا: تعديل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه لعقارات الدوله، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (621) وتاريخ 24 /12 /1439ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (ممثل من وزاره الطاقه) محل عباره (ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/و) من البند (رابعا) من الترتيبات. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الفقره (1) من البند (رابعا) من الترتيبات. ثامنا: تعديل تنظيم الهييه العامه للعقار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 25 /4 /1438ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (ممثل عن وزاره الطاقه) محل عباره (ممثل عن وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1/و) من الماده (الرابعه) من التنظيم. 2. اضافه ممثل عن وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الفقره (1) من الماده (الرابعه) من التنظيم. تاسعا: تعديل تنظيم هييه تقويم التعليم والتدريب، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (108) وتاريخ 14 /2 /1440ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الفقره (1) من الماده (السابعه) من التنظيم. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الماده نفسها. عاشرا: اضافه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي الجهات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من نظام الانشطه المقلقه للراحه او الخطره او المضره بالصحه او البييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 8 /4 /1423ه. حادي عشر: تعديل تنظيم الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (216) وتاريخ 17 /6 /1431ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (ممثل لوزاره الطاقه) محل عباره (ممثل لوزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الماده (الثامنه) من التنظيم. 2. اضافه ممثل لوزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الماده (الثامنه) من التنظيم. ثاني عشر: تعديل نظام الهييه العامه للغذاء والدواء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 25 /1 /1428ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (ممثل من وزاره الطاقه) محل عباره (ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الوارده في الماده (السادسه) من النظام. 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكيله في الماده (السادسه) من النظام. ثالث عشر: 1- تعديل نظام مدينه الملك عبدالله للطاقه الذريه والمتجدده، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/35) وتاريخ 3 /5 /1431ه، وذلك باضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه، المنصوص علي تشكليه في الماده (السادسه) من النظام. 2- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 14 /2 /1438ه، وفقا للاتي: ا- احلال عباره (وزير الطاقه رييسا) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه رييسا) الوارده في الفقره (1) من البند (اولا) من القرار. ب- احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في الفقره (3) من البند (اولا) من القرار. رابع عشر: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7 /2 /1440ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (صاحب السمو الملكي وزير الطاقه) محل عباره (معالي وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في الفقره (5) من البند (اولا) والفقره (3) من البند (ثالثا) من القرار. 2. اضافه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس المخاطر الوطنيه، المنصوص علي تشكيله في البند (اولا) من القرار. 3. اضافه معالي وزير الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه اللجنه التنفيذيه التابعه للمجلس المنصوص علي تشكيلها في البند (ثالثا) من القرار. خامس عشر: تعديل الماده (الخامسه) من الخطه العامه للجنه الوطنيه لكود البناء السعودي، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (174) وتاريخ 15 /6 /1422ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (ممثل من وزاره الطاقه) محل عباره (ممثل من وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه). 2. اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه اللجنه. سادس عشر: تعديل نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم بالملكي رقم (م/3) وتاريخ 9 /1 /1436ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في الفقره (2) من الماده (الثانيه عشره) من النظام، وفي الماده (التاسعه والعشرين) والماده (الرابعه والخمسين) منه. 2. اضافه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي الجهات المنصوص عليها في الماده (التاسعه والعشرين) من النظام. سابع عشر: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (593) وتاريخ 18 /11 /1439ه، وذلك علي النحو الاتي: 1. احلال عباره (وزير الطاقه) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في الفقره (2) من البند (ثانيا) من القرار. 2. اضافه وزير الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه اللجنه العليا لشؤون المواد الهيدروكربونيه، المشكله بموجب البند (ثانيا) من القرار. ثامن عشر: تعديل صدر الفقره (3) من البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (440) وتاريخ 20 /10 /1437ه، ليكون بالنص الاتي: "احلال عباره "يكون للصندوق مجلس اداره برياسه وزير الصناعه والثروه المعدنيه، وعضويه ممثل من صندوق التنميه الوطني، وعضويه اربعه اعضاء اخرين يعينهم مجلس الوزراء بناء علي توصيه وزير الصناعه والثروه المعدنيه لمده لا تزيد علي اربع سنوات "محل عباره...". تاسع عشر: 1- تعديل البندين (ثانيا) و(خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 9 /1 /1438ه، وذلك باحلال عباره (وزير الصناعه والثروه المعدنيه)، محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، وعباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، الواردتين في البندين المشار اليهما. 2- اضافه ممثل من وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي عضويه مجلس اداره الهييه الملكيه للجبيل وينبع، المعاد تشكيله بناء علي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /7 /1411ه. عشرين: 1- احلال عباره (وزاره الطاقه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، وعباره (وزير الطاقه) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات، وذلك في كل ما يتصل بنشاط الطاقه. 2- احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، وعباره (وزير الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزير الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه)، اينما وردتا في الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات، وذلك في كل ما يتصل بنشاطي الصناعه والثروه المعدنيه. 3- تشكل لجنه من وزاره الطاقه ووزاره الصناعه والثروه المعدنيه، للنظر في اي اشكال قد يطرا - فيما يتصل بنقل نشاطي الصناعه والثروه المعدنيه الي وزاره الصناعه والثروه المعدنيه - ومعالجته، والرفع عما يتطلب اتخاذ اجراء في شانه. رييس مجلس الوزراء