moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣١٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه مصعد كهربايي يتم تركيبه علي اربع دفعات، بعدد (٢)، من شركه (...)، بثمن اجمالي قدره (١٨٩,٩٨٠) مايه وتسعه وثمانون الفا وتسع ميه وثمانون ريال، سدد المدعي مبلغا قدره (١٣٢,٩٨٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال ولم يستلم المبيع ، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- لم تقم المدعي عليها بالتنفيذ، حيث اخلت بالبند الخامس من العقد وتحديدا الفتره المقرره في البند الخامس. ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٣٢,٩٨٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال. عليه طالب بالزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهم، و رد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,٩٨٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين اطراف الدعوي. ٢- ايصالات حوالات محوله من المدعيه الي المدعي عليها علي دفعات. الحواله الاولي بمبلغ وقدره (١٣٢.٩٨٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. والحواله الثانيه بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدره (٧٥.٩٩٢) خمسه وسبعين الف وتسعمايه واثنان وتسعين ريال تمثل نسبه ٤٠ بالمايه. والحواله الثالثه بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٥٦.٩٩٤) سته وخمسين الف وتسعمايه واربعه وتسعين ريال. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ اجاب: اولا: ابرمت موكلته مع المدعي عليها عقدا بتاريخ: ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م كون المدعي عليها متخصصه في تصنيع وتركيب وصيانه المصاعد الكهرباييه ولديها الامكانيات الفنيه ما يؤهلها لتنفيذ مثل هذه الاعمال وقد تم الاتفاق علي ان تقوم بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانه مصاعد ركاب كهرباييه تحكم تجميعي نظام VVVF عددها (٢) من ماركه (...) كون المدعي عليها وكيلا حصري ومعتمد لمصاعدها، وقد تم الاتفاق ان تكون القيمه الاجماليه للعقد مبلغ وقدره (١٨٩,٩٨٠) مايه وتسعه وثمانون الف وتسعمايه وثمانون ريال لا غير، ويشمل قيمه توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانه المصاعد وتدفع علي اربع دفعات وتفصيلها علي النحو الاتي: ١/الدفعه الاولي بنسبه ٤٠بالمايه بمبلغ وقدره (٧٥.٩٩٢) خمسه وسبعين الف وتسعمايه واثنان وتسعين ريال وتحل عند توقيع العقد وقد تم سدادها بموجب حواله بنكيه بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م. ٢/الدفعه الثانيه بنسبه ٣٠ بالمايه بمبلغ وقدره (٥٦.٩٩٤) سته وخمسين الف وتسعمايه واربعه وتسعين ريال. وتحل عند التوريد، وقد تم سددها بموجب حواله بنكيه بتاريخ:٢١/٠٣/٢٠٢٤م. ٣/الدفعه الثالثه بنسبه ٢٠ بالمايه بمبلغ وقدره (٣٧.٩٩٦) سبعه وثلاثين الف وتسعمايه وسته وتسعين ريال وتحل عند تركيب الاجزاء المصعد الميكانيكيه. ٤/الدفعه الرابعه بنسبه ١٠ بالمايه بمبلغ وقدره (١٨.٩٩٨) ثمانيه عشره الف وتسعمايه وثمانيه وتسعون ريال وتحل عند التشغيل والتسليم. ثانيا: المدعي عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها العقديه كونها لم تقم بالاعمال المتفق عليها وخالفت البند رقم ٥ من العقد مما يوجب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد ما تسلمته المدعي عليها من مبالغ. عليه طالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م، والزام المدعي عليها برد الثمن وقدره (١٣٢.٩٨٦) مايه واثنان وثلاثون الفا وتسعمايه وسته وثمانون ريالا. وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب بالعقد، والحوالات البنكيه بالمبلغ محل المطالبه. وبسؤال المحكمه للمدعي وكاله عن تحقق المنصوص عليه في البند (٤) من اشعار المدعيه للمدعي عليها بجاهزيه الموقع المعد للتركيب وتوفر التيار الكهربايي حسب المواصفات المطلوبه عن طريق الاتصال او الرسايل النصيه او البريد الالكتروني المسجل في العقد؟ اجاب بنعم، وارفق محادثات الواتس اب. وقرر الاكتفاء. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و رد الثمن المسلم من المدعيه للمدعي عليها وقدره (١٣٢,٩٨٦) ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا. وقد قدم المدعي وكاله لاثبات دعواه: العقد بين الطرفين، والحوالات البنكيه التي تثبت تسليم المدعيه المبلغ محل المطالبه للمدعي عليها. هذا وتري المحكمه انه ما دام العقد محل الدعوي هو عقد بيع، وعليه فان النظام الذي نظمه هو نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتاريخ (٢٩/ذو القعده/١٤٤٤)، وقد نظمت الماده: (١٠٧) طلب المدعيه الاول، وهو الفسخ القضايي؛ ونص الماده: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، ولكون العقد قايم علي تركيب المصاعد الكهرباييه، ولان الاصل عدم تركيبها؛ بناء علي القاعده (٨) الوارده في الماده: (٧٢٠) من نظام المعاملات المدنيه؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن ان المدعي عليها لم تقم بالعمل، وهذا العمل هو اساس التزام المدعي عليها، فما دامت لم تقم به، وما دامت المدعيه قد قامت باعذار المدعي عليها، وذلك برفعها لهذه الدعوي، وقد قررت الماده: (١٧٧) من نظام المعاملات المدنيه ان رفع الدعوي يعد اعذارا؛ فاذن قد ثبت للمدعيه بناء علي الماده: (١٠٧) من نظام المعاملات حق الفسخ، وصارت مطالبتها بالفسخ مشروعه، والحكم لها به متحتم. اما طلب المدعيه الثاني؛ وهو اعاده المبلغ المسلم من المدعيه للمدعي عليها: فلان الفسخ يترتب عليه عود الاطراف الي ما كانوا عليه قبل التعاقد، فقد قررت ذلك الفقره الاولي من الماده: (١١١) من نظام المعاملات المدنيه؛ فلاجل ذلك فان طلب المدعيه الزام المدعي عليها اعاده المبالغ المدفوعه لها: طلب سايغ، ويحكم لها به استنادا علي الماده: (١١١). فلكل ذلك، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). نص الحكم: فقد حكمت المحكمه بالاتي: ١- فسخ العقد محل الدعوي. ٢- الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان ترد للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (١٣٢,٩٨٦) ميه واثنان وثلاثون الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريالا.