gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## زكاه **القرار رقم** (IZJ-2021-1007) | **الصادر في الدعوي رقم** (Z-2020-23526) | **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه** **الدخل في مدينه جده** ### المفاتيح: ربط زكوي - ربط تقديري - هامش الربح - المصروفات - الايرادات - قواعد حساب زكاه المكلفين التقديريه - وعاء زكوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري للعام ١٤٤٠ه، ذلك انه تم حساب هامش ربح %١٥٪ من اجمالي المبيعات، مع ان هامش الربح في طبيعه نشاطه لا تتجاوز ٣ سنويا وذلك لارتفاع المصروفات وتدني الايرادات، بالاضافه الي المصاريف الاضافيه - اجابت الهييه ها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها - ثبت للدايره انه قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، وان المدعي من الفيه التي تخضع لقواعد حساب زكاه المكلفين التقديريه، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم : (٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ : قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم : (٦٥٤٧٤) وتاريخ: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي : (...) (هويه وطنيه رقم: (...) بصفته مالك معرض (...) ( سجل تجاري رقم : (...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ه الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث اشار الي انه تم حساب هامش ربح %١٥٪ من اجمالي المبيعات، مع ان هامش الربح في طبيعه نشاطه لا تتجاوز ۳٪ سنويا وذلك لارتفاع المصروفات وتدني الايرادات، بالاضافه الي المصاريف الاضافيه، ويطالب بالغاء مبلغ الزكاه التقديري المحتسب. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تقدم المدعي للاعتراض امامها، وفقا لاحكام الفقره: (١) من الماده: (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) وتاريخ : ١٤٣٨/٦/١ه، والماده : (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وكذلك الفقره : (١) من الماده : (۳) من ذات القواعد، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات امام اللجان. وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٥م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، لم يحضرها المدعي او من يمثله رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وحضر ممثل المدعي عليها (...)، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي ولصلاحيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم : ( م/١) وتاريخ : ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) وتاريخ : ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ومن حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه، واعتراض المدعي يتمثل في النسبه المطبقه بالاسلوب التقديري عند حساب الوعاء الزكوي، وقد ثبت للدايره ان محاسبه المدعي كانت استنادا علي الفقره : (۳) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم : ( ٨٥٢) وتاريخ: ١٤٤١/٠٢/٢٨ه والتي نصت علي ان: « يقدر وعاء الزكاه للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد راس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقا للمعادله الاتيه: (المبيعات /٨) (المبيعات ١٥) وبما لا يقل عن راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط او اي مستندات اخري يمكن للهييه عن طريقها تحديد راس المال»، بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعي من الفيه التي تخضع لقواعد حساب زكاه المكلفين التقديريه، وبالتالي يحق للمدعي عليها جمع المعلومات وحساب الزكاه علي المدعي بالاسلوب التقديري وفقا لتلك القواعد التي تنص علي تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (١٥) من المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه، وتقدير راس المال بقسمه تلك المبيعات علي (۸) ، وبالاطلاع علي الربط التقديري محل الخلاف يتبين ان المدعي عليها قامت بتطبيق المعادله اعلاه علي المبيعات المصرح عنها في اقرارات ضريبه القيمه المضافه المقدمه من المدعي، مما تبين معه صحه اجراء المدعي عليها، اما ما يتعلق بمطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بالاخذ بالمصاريف عند اجراء الربط التقديري، فان محاسبه المدعي كانت بنسبه الربح الادني (١٥) مما يعني ان مصاريفه المقدره تشكل (٨٥%) من ايراداته. ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي رفض اعتراض المدعي. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: رفض اعتراض المدعي : (...) علي قرار المدعي عليها : هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بالربط الزكوي لعام ١٤٤٠ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده : (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.