moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: وبناءا علي القضيه رقم 4670068180 لعام 1446 ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بجده برقم (4470338766) وتاريخ 1444/04/23ه والمنظوره لدي (الخامسه عشر) والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف ريال لما هو موضح بالاسباب) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/12/17ه، وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم سداد المدعي عليه للمبلغ الذي كان بذمته مما ادي الي المماطله والتسويف في السداد، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. 2- عدم سداد المدعي عليه للمبلغ الذي كان بذمته مما ادي الي التعاقد مع محامي، ويطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم رقم (...) وتاريخ 1444/12/17ه. 2- سند قبض برقم (0205) بمبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال مقدم من المدعي الي مجموعه(...) للمحاماه والتوثيق. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 02/02/1446ه، حضر المدعي اصاله و تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفته وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال تمثل اتعاب المحاماه. وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان المحكمه تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما قدم من سند قبض يمثل قيمه اتعاب المحاماه و لان المدعي عليه هو من الجاه للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان المحكمه هي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها و استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا ولجميع ما سبق تري استحقاق المدعي لمبلغ قدره (6,000) سته الاف ريال، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه حضوريا الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (6,000) سته الاف ريال، لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق.