tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430183647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=document_number:e8956511-21f5-4f4a-abb4-e21b21972e77 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤١٢٩٦٦ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه للقضاء التجاري صحيفه دعوي ادعي فيها ما حاصله: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (١٠٠٦٠) عشره الاف وستون ريالا اجره خدمات نقل قدمتها للمدعي عليها تتمثل في (توصيل وشحن طرود) عن طريق البرد وذلك بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٩/٢/٩ه تقريبا ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ لموكلته مع مبلغ (٣٠٠٠) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن اضرار التقاضي. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه حضرها وكيلا الطرفين واحال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. واوضح انه سبق رفع الدعوي امام المحكمه العامه وتم الحكم فيها بعدم الاختصاص النوعي. هكذا اوضح، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات بينهما طبقا للاليه المبينه في المحضر، وتم رفع الجلسه. وفي الجلسه التاليه: حضر وكيل المدعيه فقط وتبين عدم تقديم شيء من الطرفين بعد الجلسه الماضيه، وعليه سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته علي الدعوي؟ فاحال علي مرفقات صحيفه الدعوي، وبالاطلاع عليها تبين انها تشتمل علي مستند باللغه الانجليزيه، وعليه افهمته الدايره بتقديم ترجمه له وتقديم ما لديه من مزيد بينه، وتم رفع الجلسه. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: " بناء علي طلب فضيلتكم بالجلسه الماضيه ان يتم ارفاق الفاتوره مترجمه فقد تم ارفاقها وهي بنفس المبلغ المطالب به وعليها توقيع المدعي عليها ومكتوب ايضا عليها من المدعي عليها بان الرصيد مطابق ومختوم بختمها. كما نود الاشاره الي الحكم الصادر من الدايره الاولي التي حكمت بالقضيه بعدم الاختصاص بالحكم رقم ٤٣٧٥٧٠٣٨٠ وتاريخ١٤٤٣/٩/١٤ه والتي جاء في حكمها ان الدايره خاطبت وزاره التجاره للافاده حيال ان المدعي عليها غيرت اسمها من (...) الي شركه (...) وقد جاءت الافاده برقم ٤٠١٢٨ وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ه والمتضمن بان (نود الافاده بان الاسم الحالي للشركه هو (شركه(...)) حسب المستخرج المرفق والاسم السابق للشركه هو (شركه (...)) كما هو موضح في قرار الشركاء بتعديل الاسم التجاري للشركه) انتهي. مرفق لكم الحكم السابق". هكذا تضمنت مذكرته، وقد ارفق معها الترجمه المشار لها ونسخه من الحكم المذكور، وفي الجلسه التاليه: حضر وكيلا الطرفين وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: لقد تعذر علي تقديم جوابي عبر النظام بسبب خلل تقني في النظام، ولم اعثر علي بريد الدايره لتقديم الجواب عليه، وحاصل جوابي: ان الختم الذي علي المصادقه ليس ختم موكلتي كما انه لا يتضمن اي سجل تجاري ونطلب الزام المدعيه بتقديم اصل المصادقه للتثبت منها وحفظا لحق موكلتي في ذلك، علما بان موكلتي لا تمتلك اساسا اي صيدليه. هكذا اجاب، وعليه تم رفع القضيه للتامل. وفي هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٣/٢١ه حضر: (...)سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، و: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبعد الاطلاع علي ما سبق سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي جواب وكيل المدعي عليها المرصود في الجلسه الماضيه؟ وعن اضرار التقاضي التي يطالب بالتعويض عنها؟ فاجاب قايلا: ما اثارته المدعي عليها في جوابها المذكور سبق اثارته في الدعوي السابقه وتم التحقق منه في تلك القضيه وسبق ان ارفقت نسخه من الحكم معلما عليها باللون الاصفر بما يتبين به عدم صحه ذلك. والمراد باضرار التقاضي التي نطالب عنها هو اتعاب المحاماه. هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب تمكينه من الاطلاع علي الحكم المذكور، وباطلاعه عليه قرر قايلا: اكتفي بما قررته سابقا. هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعيه عما يود اضافته او تقديمه؟ قرر اكتفاءه بما سبق. وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب في طلبه الاصلي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٠٠٦٠) عشره الاف وستون ريالا اجره خدمات نقل قدمتها لها، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اجاب بما سبق رصده، وبما ان وكيل المدعيه قد قدم مستنداته علي الدعوي متمثله فيما يلي: (١) صوره مستند باللغه الانجليزيه تبين وفق ترجمته المقدمه انه كشف حساب بتعامل بين المدعيه و (شركه (...) متضمنا عده قيود محاسبيه بينهما مقفلا برصيد مطابق للمبلغ محل المطالبه، مهمشا عليه بعباره (الرصيد مطابق) مذيله بتوقيع وختم مطابقه باسم الشركه المذكوره. (٢) صوره الصك رقم (٤٣٧٥٧٠٣٨) الصادر من الدايره الجزاييه الخامسه بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي المقامه بدايه امامها من المدعيه في نفس موضوع هذه الدعوي والتي انتهت بالحكم بعدم الاختصاص النوعي، وقد تضمن الصك ما نصه: " وقد وردت الافاده من وزاره التجاره برقم (٤٠١٢٨) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٥ه تتضمن الاتي "نود الافاده بان الاسم الحالي للشركه هو (...) حسب المستخرج المرفق، والاسم السابق للشركه هو (شركه(...)) كما هو موضح في قرار الشركاء بتعديل السجل التجاري للشركه" انتهي وبرفقه مستخرج للسجل التجاري رقم (...) وقرار تعديل الاسم. وبالاطلاع علي مطابقه الرصيد وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: ما جاء في الافاده صحيح وموكلتي لا تنكر ذلك. هكذا اجاب.." ا.ه عليه وحيث ان المصادقه المذكوره موقعه ومختومه بتوقيع وختم نسبهما وكيل المدعيه للمدعي عليها، وحيث ان وكيل المدعي عليها نازع في صحه الختم وانكر نسبته لموكلته، ولم ينازع بشيء في التوقيع المذكور؛ عليه واستنادا لنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي نصت علي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ وحيث ثبت بموجب الافاده المرصوده في صك الحكم المشار اليه ان المدعي عليها تغير اسمها من (شركه(...)) الي اسمها الحالي، عليه فان كشف الحساب المذكور يكون وفقا لذلك بينه كافيه تثبت اصل استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها، وحيث ان الامر كذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فان الدايره تقضي للمدعيه بمبلغ المطالبه الاصلي. ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعي عليها الزام المدعي عليها بتقديم اصل المصادقه؛ اذ طلبه بذلك جاء بشكل عام دون ان ينازع معه في ذات الصوره بعدم مطابقتها لاصلها؛ اذ اكتفي في تبرير طلبه ذلك بانه حفظا لحق موكلته. هذا وبخصوص طلب المدعيه التعويض عن اتعاب المحاماه: فحيث ان المقرر ان المطالبه بذلك تعتبر طلب تعويض يلزم لها ما يلزم له عموما، وحيث ان التعويض يتوقف بشكل اولي علي تحقق الضرر المطلوب التعويض عنه، وحيث ان وكيل المدعيه وقد طالب بذلك فانه لم يقدم اي مستند يثبت غرامه موكلته او التزامها بدفع الاتعاب التي يطالب عنها؛ لذا فان الدايره ترفض هذا الطلب من المدعيه، وبناء عليه وعلي كل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٠٦٠) عشره الاف وستون ريالا، ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف؛ طبقا للماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.