tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 6072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1441-04-29 document_type=ruling entity=document_number:2abc11d9-7e6c-4e52-8daf-affaa10b8280 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 6072 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص في ان (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ 29/04/1441ه والصادره من كتابه عدل (...) تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها ان موكله قام بتوريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه للمدعي عليها، وقامت المدعي عليها بسداد جزء من قيمه تلك المواد وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (151,683 ريال)، وقد اقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بمطابقه الرصيد الموقعه والمختومه من قبل المؤسسه؛ وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضرت (...) سجل مدني رقم (...) وكيله عن المدعي بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 29/04/1441ه، كما حضر (...) سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/5/1441ه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها احالت الي لايحه الدعوي وحصرتها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلها مبلغا قدره (151.683.18 ريال)، قيمه توريد مواد غذاييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل الا انه دفع بان لموكله مبالغ علي المدعي لم يقم بسدادها وبالتالي فتكون المبالغ المستحقه للمدعي مقابل المبالغ المستحقه لموكله وباطلاع الدايره علي اصل المستندات رات صلاحيه القضيه للفصل فيها.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم ولما كان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره (151.683.18 ريال) ثمن توريد مواد غذاييه، ولما كان الوكيل الحاضر عن المدعي عليها اقر بصحه التعامل وبصحه مبلغ المطالبه الا انه دفع بان لموكلته مستحقات علي؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه؛ ولا ينال من ذلك دفع المدعي عليها بان لها مستحقات علي المدعي، اذ لها المطالبه بذلك عن طريق تقديم دعوي مستقله.
 
(منطوق الحكم)
بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع لمر (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره 151.683.18 مايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثمانيه عشر هلله
رييس الدايره
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2766 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا (151.683.18) مايه وواحد وخمسون الفا وستمايه وثلاثه وثمانون ريالا وثماني عشره هلله لموكله وذلك ثمن توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها. وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي. فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه، فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/ 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام، بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل لم يتبين تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي عليها، وبﷲ التوفيق.
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
عضو
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
رييس الدايره
خالد بن سعود الرشود