moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471251000 لعام 1445ه المدعي: الشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه المدعي عليه: شركه الخليفه للاعمال الكهرباييه والميكانيكه الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: عوضه سعد عوضه الشهراني صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (431556331) سبق له وان تقدم الي هذه المحكمه بدعوي ضد المدعي عليها للمطالبه بقيمه البضاعه المورده للمدعي عليها واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام شركه الخليفه للاعمال الكهرباييه والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (515.616.21) خمسمايه وخمسه عشر الفا وستمايه وسته عشر ريال واوحد وعشرون هلله وكذلك الزام شركه الخليفه للاعمال الكهرباييه والميكانيكه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه العربيه الدوليه للانشاءات الحديديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب للمحاماه ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الاعتراض علي الحكم المشار له واحيل الطلب للدايره وحدد له جلسه اليه عبر النظام في هذا اليوم حضر فيها اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره عبر ملف القضيه طلب قيد برقم 4510476870 وبسؤاله عن مضمونه ذكر بانه اعتراض من موكلته علي الحكم الصادر من الدايره وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه الطلب للفصل فيه بحالته الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها تقدم باعتراضه علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه امام ذات الدايره وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وبما ان المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم واناط لها دورا يتعلق بولايتها فلا يجوز لاي محكمه او دايره ان تتخطي ما وضع لها من اختصاصات واستنادا لصريح الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه ونصها: 1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف وحيث تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الاعتراض علي الحكم امام الدايره الابتداييه فان الطلب يتحقق فيه مخالفه الماده المشار لها انفا فغايه المنظم من وضع محاكم ابتداييه ومحاكم استيناف حتي يتمكن اطراف الدعوي ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض علي حكم الدرجه الابتداييه امام الاستيناف لا ان تكون الدايره مصدره الحكم هي التي تنظر الاعتراض اذ ان ذلك يفرغ الماده من معناها الذي رتب عليه المنظم احكاما يجب الالتزام بها وهو ما انتهت اليه الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب وفق منطوق الدايره ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها بنظر الطلب رقم 4510476870 والمقدم من تركي القاسم في الدعوي رقم 44712511000 وبالله التوفيق.