moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439483500 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم، في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (380.000) ثلاث ميه وثمانون الف ريال سعودي، لقاء تقديم المدعيه خدمه تشغيل المقاصف المدرسيه الخاصه بها-مدارس(...)- وترتب بذمتها المبلغ المشار اليه سلفا،وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر: (...) سعودي الجنسيه بموجب السجل مدني رقم(...) بصفته ممثل المدعيه بالوكاله رقم (...) وحضرت لحضوره: (...) سعوديه الجنسيه بموجب السجل مدني رقم (...) بصفتها ممثله المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، ثم ارفقت المدعي عليها اثناء الجلسه صك الحكم الصادر من الدايره السابعه والعشرون في هذه المحكمه في الدعوي رقم (439137354) المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) القاضي بعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا بنظر الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه، ثم ارفقت المدعي عليها ايضا السجل التجاري الخاص بها، وباطلاع عليه تبين بان نشاطه في تشغيل المدارس (...)، وبسؤال الدايره طرفي الدعوي هل سبق اقامه الدعوي لدي اي محكمه اخري؟ فاجابا بلا، ولصلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافقه بناء علي الماده(58) من نظام المحاكم التجاريه)، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: وبما ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري تختص بالمنازعات التي تنشا بين التجار في تعاملاتهم التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه، وان الفصل في الاختصاص يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي لكونه من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته ويفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم. وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه ولايحته الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه بما تختص به المحكمه التجاريه، ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار؛ وبما ان المدعي عليها لا تحمل الصفه التجاريه، اذ ان نشاط المدعي عليها هو تشغيل المدارس(...) مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقيده برقم (439483500) وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.