moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: ففي يوم الاثنين 17/7/1442ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من:- عبدالوهاب بن محمد المنصوري رييسا محمد بن صالح اليحيي عضوا احمد بن محمد المهيزع عضوا وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/شركه (...)، في الحكم التحكيمي المقام ضدها من/شركه (...) للسياحه، والصادر بها حكم الدايره الحقوقيه الرابعه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه رقم (40243234) في 11/11/1440ه، وبعد الاطلاع علي الاستدعاء المقدم لمعالي رييس المحكمه العليا من (...)، والمقيد برقم 429824121 في 28/4/1442ه، المحال لهذه الدايره بتاريخ 29/4/1442ه، ودراستها وبعد المداوله: وحيث انه وقبل الدخول في الموضوع يتعين معرفه مدي جواز الطعن علي الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاييد الحكم التحكيمي من عدمه، وفي بيان ذلك فقد نصت الفقره (الثانيه) من الماده (الحاديه والخمسين) من نظام التحكيم علي انه اذا حكمت المحكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون حكمها في ذلك غير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن. وحيث ان حكم الدايره صادر بتاييد الحكم التحكيمي لان حكم الدايره لا يخلو من احدي حالتين اما تاييد حكم التحكيم او بطلانه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الاعتراض لعدم قابليه الحكم للطعن؛ (لذلك) قررت الدايره: عدم جواز نظر الاعتراض لما هو مبين بالاسباب اعلاه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد المهيزع عضو محمد بن صالح اليحيي رييس الدايره عبدالوهاب بن محمد المنصوري