tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 34 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:1131 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
1 (VR-34-2020) القار رقم
1 (V-283-2018) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
محافظه الرياض
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مهد نظاميه - المده النظاميه للتسجيل الازامي - غرامات - غرامه التاخر
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال
المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان ايراداته لم تتجاوز حد التسجيل
الازامي - دلت النصوص نظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات
والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - تبت لدايره ان دفع
المدعي ان ايراداته لم تتجاوز حد التسجيل الازامي، لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل
لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص نظاميه المتعلقه باحكام التسجيل.
(٢٦) مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١١٠٢ بتاريخ ١٤٣٨/١١.
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢١/٤٤١.

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبها والمرسبين، وبعد:
انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٣٠) الموافق (٢٠٢٠/٢٤) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفته مالك مؤسسه (…) ضد الهييه العامه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
V-283-) للزكه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (2018) و تاريخ ۱۸۰۲/۲۱ م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...), بصفته مالك مؤسسه (...), سجل تجاري رقم (...), تقدم بلاله دعوي، تضمن اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضيفه بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال: حيث جاء فيها «ان المؤسسه غير ملمزه بالتسجيل; وذلك لان حجم ايراداتها اقل من مليون وان سبب التسجيل جا لاحه سوق العمل للرقم الضريبي. وبناء عليه نطلب الغاء غرامه التاخر بالتسجيل».
وبعرض لايحه الدعوي علي المهدي عليها اجب متدخره رد جاء فيها: «الناحيه الاجراييه: صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع نظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه التي توجب علي المهدي تحرير دعواه وايضاح وبيان اسباب واسابيد اعتراضه التي يطلب بموجبها الغاء الغرامه.
الدفوع الموضوعيه: ١ - الاصل في القرار الحصه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك
ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢-النظام الالكتروني باللهيثه الذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف، وما يقر به بنفسه وليس من المنقط ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات ت-Qzhi بفرض الفراعه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاصه المقدمه من قبله نابعه من خطا المكلف، ولا تستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح.
٢- الاشخاص الملمزمن بالتسجيل حتي ١٨/١٠/١٠ م المنشات التي تزيد توريداتها علي مليون ريال او التي تتوقع انها تزيد علي المليون في عام ١٨ م، وقد كان متاكا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون.
٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يحولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه / تبني مبدا الالتزام الطوعي لكل العمليات (التسجيل) تقدم الاقرارات / تحييد الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات / .... (مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لincerا ان لمم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه- وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقدميم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله.
- ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللواتح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل عليها. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الداره من الناحيه الاجراييه الطلب من المدعي تحرير دعواه: كونه من الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي، واحتيالا رفض

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
الدعوي موضوعها.
وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، عقدت الداره جلستها الاولي لنظر الدعوي، بحضور (…)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…). بصفته مالك مؤسسه (…). وضطر ممثلا الهييه العامه للزکاه والدخل (…). هويه وطنيه رقم (…). هويه وطنيه رقم (…). وسبقال صاحب المؤسسهmdعيه عن دعواه، طلب تاجيل نظر الدعوي لارتباطه في هذا الوقت بشان

بضور (....)، بصفتها موييه وطنيه رقم (....)، بصفتها مالكا للمؤسسه، وحضرت (....) هويه
وطنيه رقم (....)، بصفتها مماليه عن الهييه العامه للزکاه والدخل المدعي عليها بموجب
التفويض الصادر عن الهييه العامه لمواكاه والدخل برقم (....)، وطلب المدعي الغاء غرامه
التاخر في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بملغ (....) ريال، علي سند من القول
ان التاخر في التسجيل كان معزوا باساب تتعلق بطبيعه وطريقه التسجيل، وعدم وضوح
المقصود بالايرادات، وحجم الايرادات المتوقعه، وفيما اذا كان التسجيل ازاميا علي
جميع المؤسسات والجاجه الي استخراج الرقم الضريبي، وباعتبار ان الجرد ياتي في نهايه
العام، وهو ما لا يتسق مع كون التاریخ الازامي للاتسجيل في بدايه العام، وذلك علي
النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وسؤال ممثله الممدي عليها تمسكت بصحه
فرض الغرامه علي المؤسسه المقدعيه مؤيده بصحه التقديرات التي قدها المؤسسه
والتي تجاوزت المليون ريال للعام ٢٠١٨ م.و بسؤال طرفي الدعوي فيها اذا كان لديهما
ما يودان اضافه ام يكتفيان بما قدما، ذكر صاحب المؤسسه المدعيه ان غرامه التاخر
تفرض بنفس المبلغ علي جميع المؤسسات دون اعتبار لحجم المنشاه، واكتفي بما
قدم، واكتفت متمله الهييه بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قرت الداره قبل باب
المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا الصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠٥٠٠١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٠٠٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهيثه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
المرسوم الملكي رقم (١١٣١) بتاريخ ١٠٢/١١/٢٠١٥، وحيث ان النظر في مثل هذه
العدوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوق ما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١/١٢ مقدم
اعتراضه بتاريخ ٢٠١/٢١ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فاونه بانم الحذيره في اوراق الدعوي واجابه طرفيهها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدمها ما ديهما، ثبث للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بملغ وقدره (١٠٠٠٠٠) استنادا الي الماده (الواحده والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه التي نست علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريالا»; وذلك تاخر المدعي في التسجيل عن الموعد نظامي المحدد. وحيث يدفع المدعي بان ايرادات المؤسسه لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي،ogenous التسجيل لاجه سوق العمل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضربه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، كما ثبت للمدعي عليها تجاوز المؤسسه لحد التسجيل الالزامي، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسالمه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكل طرق الارثبات; وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرز نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قرت الدايره رفض الدعوي المقامه من (....) مالك (....) سجل تجاري رقم
(....), فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضربه القيمه
المضافه المفروضه بمبلغ (١٠٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددث الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١. موعا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.