tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437911495 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-03-19 date_hijri=1439-12-07 document_type=ruling entity=document_number:4a1cf7ad-21ab-49fe-a8f2-298e8c63587a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 40826629 لعام 1440 ه
المدعي: 
مؤسسه (...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في لايحه دعوي مقدمه من المدعي تضمنت المطالبه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال يمثل المتبقي من قيمه مطعم تم بيعه للمدعي عليه بقيمه (70,000) سبعون الف ريال، وقد تم دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال عند استلام المطعم، وتبقي بذمه المدعي عليه مبلغا قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم بينه لدعواه العقد المبرم بين الطرفين موقع من طرفي الدعوي، بالاضافه الي سند اقرار كتب بخط يد المدعي عليها اصاله (...) بمبلغ المطالبه ومستحقه الدفع في 7 / 12 / 1439ه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها حيث حضر اطراف الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان العقد صحيح، وان المطعم لم يستلمه المدعي عليه حيث لم يتم التنازل بعد عن رخصه البلديه، وان المبلغ المسلم هو عربون مسترد، وان المحل لا يزال في حيازه المدعي، ثم سالت الدايره المدعي عليه هل هو من قام بكتابه الاقرار المكتوب بخط اليد المذيل بشهاده شاهدين فاجاب بانه هو من قام بكتابته، ثم حصر المدعي طلبه في مبلغ (50.000) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (17.000) ريال، ولصلاحيه الدعوي للحكم فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من:
الاسباب:
ولما كانت المدعيه قد حصرت طلبها في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (50،000) خمسون الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (17،000) سبعه عشر الف ريال، ولما كانت المدعيه قد قدمت بينه لدعواها العقد المبرم بين الطرفين، بالاضافه الي اقرار مكتوب بيد (...) موضح فيه انه باقي عندي وفي ذمتي خمسون الف ريال باقي قيمه تنازل المطعم، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بصحه المبيع، كما اقر بان الاقرار المكتوب هو صادر عنه، وحيث ان الدايره قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين وظهر لها من مضمونه بان المبيع قد تم تسليمه للمشتري فور توقيع العقد، وهو ما يكون حريا بالدايره ان تنتهي الي الزام المشتري (المدعي عليه) بتسليم المدعيه المتبقي من قيمه المبيع، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما كانت نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره فقهاؤها من شتي المذاهب وكذلك النقولات القانونيه قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوي ما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق الي كل ذلك، منها قوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعده الفقهيه: "الضرر يزال" والاصل في ان "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الانصاف:" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا."، وعليه فان الدايره قدرت بما لها من سلطه التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورات ان ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفا، للموازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الاسلام ابن تيميه –رحمه الله-، وقد راعت الدايره في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكاله عن المدعيه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال.
ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه الاف ريال اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره القضاييه
(...)