moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٧٣٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه ضد المدعي عليها وقامت الدايره بدورها بتحديد جلسه تحضيريه لنظرها في يوم الاثنين ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها؛ ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت مدير المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا، تم رفع دعوي بالدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض وتم قيد القضيه بالرقم ٥٣٧٢ وتاريخ ١٤٣٨/٥/٥ه و المقامه من: شركه (...) في مواجهه شركه (...) و صدر حكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغ وقدره ٦٠٠ الف ريال وتم تاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي واكتسابه الصفه القطعيه بالقضيه رقم٣٩٩ وتاريخ ١٤٤٠/٢/٧ه بتاريخ الصك ١٤٤٣/٢/٦ه مما كلفنا اتعاب محاماه وقدرها ٦٠ الف ريال اطلب الزامها بها هذه دعواي، وبناء علي الماده ٥/٢٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه والماده ٧٣/٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه فقد قررت الدايره احاله القضيه للدايره الثانيه عشره.وبعد اعاده الدعوي للدايره حددت لها جلسه في يوم الاثنين ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ه وتم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المريي؛ وفيها حضر/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) مديرا عن المدعيه بموجب عقد تاسيسها المؤرخ في ٧ / ١٢ / ٢٠٢١م والمثبت لدي وزاره التجاره بالرقم (١٠٠٠٠٨٥٣٦) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٤٣ه. كما حضر/ (...) سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) وبالاطلاع علي وكالته رقم (...) وتاريخ ١٩ / ٢ / ١٤٤٣ه تبين انه لا تخوله الترافع عن المدعي عليها لكونها صادره عن شريك في المدعي عليها ولم تصدر عن الممثل النظامي لها. كما انه قدم للدايره رخصه المحاماه رقم (...) منتهيه بتاريخ ٢٩ / ٦ / ١٤٤٣ه ولم يقدم ما يفيد تقدمه بطلب تجديد الرخصه للاداره المختصه. وتشير الدايره الي انها قد انشات طلبا بعدم الاختصاص يحمل الرقم (٤٤١١١٣٥٧٠٥) وتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه موجها الي فضيله رييس المحكمه متضمنا ما اشير اليه في محضر ضبط الجلسه الماضيه وقد تم رفضه من فضيله رييس المحكمه لما دون فيه من اسباب لذا فان الدايره تلتزم بنظر هذه الدعوي وفقا لمقتضيات قواعد التوزيع الداخلي المعدله بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٦١ / ١٤ / ٤٤) وتاريخ ٦ / ٣ / ١٤٤٤ه. وتعقد الدايره هذه الجلسه وتعدها تحضيريه استنادا الي المواد (٩٠-٩١) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه علي نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي التي تقدم بها وكيل المدعيه الي هذه المحكمه والتي تلخصت: في ان موكلته سبق واقامت دعوي ضد المدعي عليها في هذه المحكمه قيدت بالرقم (٥٢٧٢ لعام ١٤٣٨) ونظرت لدي الدايره الثانيه عشره والتي انتهت فيها الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره ست ميه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال لما اشير اليه من اسباب في الحكم المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٣٩ه والمؤيد بحكم دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه المؤرخ في ٩ / ٢ / ١٤٤٣ه في قضيه الاستيناف رقم (٣٩٩) لعام ١٤٤٠ ؛ ولتضرر موكله بتكلفه بدفع اتعاب المحاماه حسب العقد المرفق فانه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره ستون الف (٦٠,٠٠٠) ريال تعويضا عما تكبده من اتعاب محاماه. وبعرض الصلح علي اطراف الدعوي؛ ذكر ممثل المدعيه بانه يرفض الصلح. وبطلب الاجابه الموضوعيه من الحاضر عن المدعي عليها عن الدعوي وحصر دفوعه ؛ فطلب مهله للاجابه عن الدعوي فاهمته الدايره بعدم قبول طلبه اذ كان عليه ان يقدم اجابه موضوعيه قبل انعقاد الجلسه السابقه وقبل انعقاد هذه الجلسه تطبيبقا لمقتضيات الفقره (٢) من الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه باعتبار ان هذه الدعوي من الدعوي اليسيره. ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن تحديد نطاق ادله موكلته؛ فذكر بان موكلته تستند الي الاحكام المشار اليها انفا اضافه الي عقد الاتعاب المؤرخ في ١٤ / ٤ / ١٤٣٨ه والذي يثبت تكبد موكله لاتعاب المحاماه. ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي استنادا للماده ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبما ان المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الحكم بالزام المدعي عليها بتعويضها عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ستون الف (٦٠,٠٠٠) ريالا والتي تكبدتها في الدعوي التي اقامتها ضد المدعي عليها امام هذه المحكمه والمقيده بالرقم (٥٢٧٢ لعام ١٤٣٨) والمنظوره لدي الدايره الثانيه عشره بالمحكمه والتي انتهت فيها الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره ست ميه الف (٦٠٠,٠٠٠) ريال بموجب حكمها المؤرخ في ٥ / ٩ / ١٤٣٩ه والمؤيد بحكم دايره الاستيناف الاولي في هذه المحكمه المؤرخ في ٩ / ٢ / ١٤٤٣ه في قضيه الاستيناف رقم (٣٩٩) لعام ١٤٤٠.وبالتالي فان هذه الدعوي تعد من دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه مما ينعقد معه الاختصاص الولايي والنوعي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه وفقا لما نصت عليه الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ه. كما ينعقد الاختصاص بنظرها لهذه الدايره بناء علي قرار فضيله رييس المحكمه وفقا لمقتضيات قواعد التوزيع الداخلي الصادره بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢٢١ / ٦ / ٣٩) وتاريخ ٥ / ٥ / ١٤٣٩ه. وبما ان هذه الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. وفيما يتعلق بنظر الدعوي موضوعا: فلما كانت هذه الدعوي تعد من دعاوي التعويض والتي يجب علي المحكمه التحقق من توافر اركانها الثلاثه وهي: -الخطا-الضرر- العلاقه السببيه بينهما-؛ فاذا انتظمت هذه الاركان كان التعويض مستحقا لطالبه واذا تخلف ركن واحد منها اضحي طلب التعويض مفتقد لما يسنده؛ وبتطبيق ما تقدم علي هذه الدعوي فان الثابت من صك الحكم في الدعوي الموضوعيه المشار اليها انفا ان المدعي عليها قد استلمت قيمه البضاعه -مواد غذاييه- من المدعيه ووعدتها بانها متي ما امتلكت البضاعه يتم البيع الا ان المدعي عليها لم تتمكن من اتمام الوعد بالبيع لسبب عايد اليها وهو وجود خلاف بينها وبين بايع البضاعه؛ وبالتالي فان المتعين عليها ان تعيد المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه الي المدعيه دون الحاجه الي اللجوء الي القضاء؛ وهذا لم يحصل من المدعي عليها حيث الجات المدعيه الي القضاء في سبيل الحصول علي حقها وهذا خطا في جانب المدعي عليها ولا شك ان هذا الخطا منها قد اضر بالمدعيه والجاها الي اقامه دعوي مما تسبب ذلك باضطرارها الي توكيل محام للترافع عنها في الدعوي السابقه؛ وعليه فان اركان التعويض والحال ما ذكر منتظمه في هذا الطلب وبالتالي فان التعويض يكون مستحقا لطالبه؛ ولما كانت المحكمه في تقدير التعويض تراعي ما نص عليه في الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١- جسامه الضرر. ٢- مقدار المبلغ المحكوم به. ٣- مماطله المحكوم عليه. ٤- العرف، او العاده المستقره. ٥- راي الخبير -عند الاقتضاء-.)، واذ بالاطلاع علي المبلغ المحكوم به في القضيه السابقه رات الدايره مناسبته لمبلغ المطالبه وهو ما يعدل (١٠%) منه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفعه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما قد يرد من انها لم تمهل الحاضر عن المدعي عليها للاجابه؛ وذلك انه فضلا عن عدم صحه تمثيله للمدعي عليها من حيث عدم توكيله من ممثل المدعي عليها وانتهاء رخصه المحاماه العايده اليه الا ان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره طبقا لما نصت عليه الماده (٢٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انه: (يقصد بالدعاوي اليسيره – المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا- الدعاوي الوارده في الفقرتين (١) و (٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (٨) و (٩) من الماده السادسه عشره من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده.) والواجب علي المدعي عليها ايداع مذكره جوابيه علي الدعوي مشتمله علي جميع الدفوع قبل انعقاد الجلسه الاولي بيوم واحد علي الاقل اعمالا لما نصت عليه الماده (٢٤٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ الا ان المدعي عليها لم تفعل ذلك رغم تبلغها بوقت كاف للاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واعداد رد تفصيلي عليها باعتبار ان هذه الجلسه هي الجلسه الثانيه. الامر الذي لا تقبل معه الدايره طلب الامهال في ظل ما تقدم ذكره وتماشيا مع ما نصت عليه نصت الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تري ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما.). نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف (٦٠,٠٠٠) ريال. وجري افهام اطرف الدعوي بان المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم طبقا للماده (٧٩/ ١) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470897382 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بالزام المدعي عليها بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره ستون الف (60,000) ريالا. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه. وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: لم تمهلنا دايره الموضوع للرد علي الدعوي وذلك بعدما اصدرت قرارا باحالتها الي الدايره 12 كونها هي من نظرت النزاع الاصلي ولانها دايره غير مختصه ولاييا بنظر النزاع لم نقم بالجواب عن الدعوي كونه سيق في غير محله ولما انعقد الاختصاص لها في اول جلسه بسبب قرارات داخليه لا علم لنا بها منعنا فضيلته من الجواب والرد وهذا مخالف لما تقرر العمل عليه. لم تقم دايره الموضوع ببحث اركان التعويض وقررت خطا موكلتي تجاه المدعيه ودون بحث او تدقيق معتبره ان موكلتي هي من اخطات وغضت الطرف عن وجود طرف ثالث بالعقد موضوع الدعوي محل الاعتراض وقد ارفقنا العقد وما يثبت ان الاخلال من الطرف الثالث وليس من موكلتي فضلا عن ان العقد قد رصد فيه مسؤوليه موكلتي حال وجود نسبه الخطا منها وهذا لم يكن فانعقاد مسؤوليه موكلتي والحال هذه شطط بين في الحكم محل الاعتراض. وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه هذا اليوم لنظرها، وتبين عدم حضور المستانف والمستانف ضده رغم تبلغهما بموعد الجلسه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه ومن محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ومايكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 20/ 10/ 1444 ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ستون الف (60,000) ريال. محمولا علي اسبابه