tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4431067517 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-07-17 date_hijri=1444-12-29 document_type=ruling entity=document_number:0a9c8788-a765-4332-8102-e12858afc3fb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471112689 لعام 1444 ه 
المدعي: 
شركه (...) للمقاولات
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
في هذه الجلسه التحضيريه حضر وكيل المدعيه (...) بالوكاله رقم (...)وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه مهمه التبليغ رقم 78425754،ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: الزام المدعي عليه ب:
1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (61,035.63) واحد وستون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (6,103.00) سته الاف ومايه وثلاثه ريال سعودي.
واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر.
وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عقد استلامات للموقع ومطالبه ماليه واخطار وطلب صلح هكذا قرر.
وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق مستحقات ماليه في عقد مقاولات هكذا قرر.
ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما مضي من الدعوي والواقعات، ولما كانت غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: 1- (61,035.63) واحد وستون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثه الاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هلله.، ولما تبلغت المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدايره بمنزله المنكر الحاضر، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدم من العقد، وشهاده استلام للموقع، الموصله وبكامل مبلغ المطالبه بين الطرفين، ولما كانت البينات المقدمه المذيله بتوقيع من المدعي عليها حجه عليها؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليها مع تبلغها بالجلسه وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه: والماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق . وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها الزام المدعي عليها ب: 1- (61,035.63) واحد وستون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثه الاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هلله.، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، عليه فان ذلك يعد اقرارا ضمنيا منها بمضمون هذه الدعوي، فمن الواجب عليها الحضور للدفاع عن نفسها، وتكون المدعي عليها مفرطه في عدم حضورها وتقديم الجواب، وقد اهدرت حقها في الدفاع عن نفسها، لذا فان التبليغ والحال هذه يعد منتجا لاثاره. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب، اما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان: (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، وقال البهوتي في كشاف القناع (3/419):
ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق انتهي. مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.
لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعيه: شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره: 1- (61,035.63) واحد وستون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي وثلاثه وستون هلله مقابل مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3051.78) ثلاثه الاف ريال وواحد وخمسون ريال وثمان وسبعون هلله.
ويحق للمدعي عليها الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لاستلام صك الحكم وفقا للماده (79) من نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، والماده (187) والماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه، واذا لم يتم الاعتراض علي الحكم في المده المحدده تعد القضيه منتهيه ويهمش علي الصك ويكتسب الحكم القطعيه، وبالله التوفيق.