moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670477414 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1437/09/25ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها برامج تعليميه عددها (3) بثمن اجمالي قدره (574,793) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا سددت منه (547,793) خمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريالا ، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في امر الشراء علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2016/05/24م والممهور بختم المدعي عليها. 2-محرر عادي متمثل في الفاتوره علي مطبوعات المدعيه والمتضمن مبلغ وقدره (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال والممهور بتوقيع وختم المدعي عليها. 3-محرر عادي متمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2016/06/30م والمتضمن مبلغا مجموعه (574،793) بضم المبلغ بالدولار والمبلغ بالريال، وهو بختم المدعي عليها. وعقدت المحكمه جلسه في 1446/05/12ه : حضر طرفي الدعوي وكاله وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن حصر اسانيده في القضيه اجاب: مصادقه علي الرصيد بختم المدعي عليها، ومجموعها (574،793) خمسمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه وثلاثه وتسعون ريال بضم المبلغ بالدولار والمبلغ بالريال؛ والمتبقي منه (27,000) سبعه وعشرون الف ريال وهي مرفقه بملف القضيه، ويحصر البينات عليها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله اجابت: حيث ان المدعيه قد سبق لها ان تقدمت في قضيه سابقه منظوره بين ذات الطرفين لدي الدايره السابعه عشر في المحكمه التجاريه بجده لنفس المطالبه بنفس الاسانيد وقد حصرت دعواها واقرت بان المبلغ المستحق للمواد التي تدعي توريدها هي (547,739) خمسمايه وسبعه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وقد صدر صك الحكم رقم (46303157007) في القضيه رقم (4670330997) لعام 1446 واستنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها ان يتحد النزاع في الدعويين من حيث الاطراف والموضوع والسبب، فمتي كان الحق الذي يطلبه الخصم او المصلحه التي يبتغي تحقيقها من رفع دعواه هي نفسها التي فصل فيها في الحكم السابق مع اتحاد الاطراف والسبب، وطالبت بعدم جواز نظر الدعوي المقامه لسبق الفصل فيها، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب : القضيه تلك مطالبه بمبلغ اخر، وهذه في مبلغ اخر؛ وبسؤاله: القضيتان تستندان الي نفس المصادقه؟ اجاب: نعم، ولما اكتشف الخطا لم يستطع طلب تصحيح الحكم؛ لانه ليس ثمت خطا في الحكم لتصحيحه؛ فلذا تم رفع دعوي مستقله. وبسؤاله: لم رفعتم دعوتين؟ اجاب: لحصول خطا في حسبتنا في القضيه السابقه. وبسؤال المحكمه للمدعي عليها وكاله عن الجواب عن موضوع الدعوي اجابت: موكلتها تنكر صحه المبلغ محل المطالبه؛ اذ المصادقه المرفقه من ختم عليها عامل لدينا وليس له احقيه الختم، ثم ان مالك المدعيه كان يعمل لدي المدعي عليها. وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه: لم يصلوا الي صلح. وبسؤال المحكمه للاطراف عن مزيد اجابوا بالنفي؛ عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,000) سبعه وعشرون الف ريال؛ لقاء توريد البرامج التعليميه. وقد اجمل المدعي عليه وكاله جوابه بالجواب بانه سبق الفصل في هذه القضيه بالحكم رقم: (4630315007)، وكذا اجاب عن موضوع الدعوي بان من ختم علي الاوراق موظف غير مخول. وقد اجاب المدعي وكاله عن هذا: بان تلك القضيه جري طلب بعض المبلغ المصادق عليه، ولم يرفعوا جميع المبلغ؛ وذلك علي سبيل الخطا. هذا.. وتري المحكمه صحه مطالبه المدعيه؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من مصادقه علي كشف المبالغ مختمه بختم المدعي عليها وقد تضمنت مبلغ المطالبه؛ اذ تكييفها انها محرر عادي، فهي اذن حجه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ولان المدعي عليها لم تدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك. واما دفع المدعي عليها وكاله بسبق الفصل: فدفع غير صحيح؛ لان المبلغ محل المطالبه لم يسبق وان فصل فيه حكم؛ اذ المدعيه في تلك الدعوي قررت ان اجمالي مبلغ التعامل هو: (1,276,325.00) وان المسدد منه هو: (701,531.25) سبعميه والف وخمسميه وواحد وثلاثون ريالا وخمسه وعشرون هلله؛ فبقي اذن: (574،794) خمسميه واربعه وسبعون الفا وسبعميه واربعه وتسعون ريالا، والمدعيه في تلك الدعوي لم تطالب الا ب (547739)؛ مما يثبت صحه كلام المدعي وكاله بان هذا النقص كان عن خطا، ولا سبيل لتصحيحه لعدم اندراج هذا الخطا ضمن اسباب تصحيح الحكم الوارده في الماده: (181) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ (26/شوال/1441)؛ لذا لا سبيل لنيل المدعيه حقها الا برفع دعوي مستقله، وقد طالبت به الان؛ اذ المتبقي: (27.055) سبعه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، وهو هو مبلغ المطالبه تقريبا. واما ما دفعت به المدعي عليها وكاله من ان من ختم علي الاوراق موظف غير مخول: فهذا الخطا تتحمله المدعي عليها لعدم قيامها بحفظ اختامها عن الغير، وهذا الدفع مندرج ضمن مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وقد قررتها الماده: (129) من نظام المعاملات المدنيه؛ ونص الحاجه منها: (2- يكون المتبوع مسؤولا تجاه المتضرر عن الضرر الذي يحدثه تابعه بخطيه اثناء تاديه عمله او بسبب هذا العمل، اذا كانت للمتبوع سلطه فعليه في رقابه التابع وتوجيهه ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه.)؛ فبان ان هذا الدفع ضعيف. فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره: (27,000) سبعه وعشرون الف ريال.