tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430187837 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2022-10-30 date_hijri=1442-06-14 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:29815916-616f-4178-8fce-b9799e904b4c entity=document_number:م/92 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٣٣٦٠ لعام ١٤٤٢ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٤/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانها وفقا للايحه الدعوي، وخلاصتها ان المدعي عليه وبصفته مديرا لشركه (...) للمقاولات قد قام بتحويل مبلغا قدره (٢٤٨.٠٧٢.٥٢٧) ريال، لحساب وكيله الشرعي/ (...)، وهو يطلب محاسبه المدير عن تلك المبالغ، والزامه باعادتها لحسابات الشركه، وبطلب الجواب من المدعي عليه: طلب اجلا للجواب فافهمته الدايره بان يضمن جوابه عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه، وبجلسه ٢٧/ ٦/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكرته تضمنت جوابه علي الدعوي وطلب المدعي مهله للاطلاع والاجابه، وبجلسه ١٨/ ٧/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل المذكرات الجوابيه والاجابه عما تضمنته المذكرات تفصيلا مع ارفاق المستندات فاستعدا بذلك، وبجلسه ٢٤/ ٨/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب عدم اجابته علي الدعوي لعده جلسات؟ فذكر بانه قد اجاب علي الدعوي فافهمته الدايره بان اجابته المرفقه تتعلق بدعوي مسؤوليه المدعي عليه في شركه (...) بينما الدعوي الماثله تتعلق بمسؤوليه المدعي عليه في شركه (...)، ففهم ذلك واستعد بتقديم اجابه ملاقيه للدعوي، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم بيان يفرز الاموال المحوله من حساب الشركه الي حساب المدعو (...) بتوجيه واذن وعلم المدعي عليه عن الاموال التي حولها المدعي عليه من حساب الشركه الي حسابه الشخصي في بيان يوضح ذلك، وتقديم البينات علي توجيه واذن وعلم المدعي عليه بتحويل الاموال الي حساب (...) وتقديم البينات علي سحب المدعي عليه الاموال من الشركه الي حسابه الشخصي، وتقديم جميع ذلك بشكل واضح ومفصل عبر خدمه تبادل المذكرات خلال خمسه عشر يوما من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي عليه الرد علي ذلك خلال مده مماثله بعد مده وكيل المدعي، وله ضم رده علي اصل الدعوي مع رده علي ما يقدمه المدعي وكاله، فاستعدا بذلك، وبجلسه ١٣/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر طرفا النزاع وكاله، واطلعت الدايره علي ما قدماه من مذكرات ومستندات عبر خدمه تبادل المذكرات وفق المطلوب منهما في الجلسه الماضيه، وطلب المدعي مهله للرد والتعقيب علي مذكره المدعي عليه الاخيره ومرفقاتها، واكد انه فيما يتعلق بطلب المدعي عليه وقف السير في الدعوي لوجود دعوي لموكله بالحق الخاص ضد المدعو (...) كون نتيجه تلك الدعوي ستظهر حقايق جديده للدايره؛ فقد تم الحكم فيها برد دعوي المدعي عليه فيها بالحق الخاص، فعقب المدعي عليه وكاله بانه لا علم له بذلك، واستعد المدعي وكاله بتقديم ما يثبت ذلك ضمن رده علي مذكره المدعي عليه عبر خدمه تبادل المذكرات، وبجلسه ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٢ه سالت الدايره اطراف الدعوي عن الاحكام التي سبق ان صدرت عن الدايره في النزاع بينهما وهل صدر عن محكمه الاستيناف اي حكم بشانها فذكر الطرفان بان القضايا ما زالت منظوره امام محكمه الاستيناف وقررا الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، وبجلسه ٣٠/ ١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي انها وردها اقتراح صلح مقدم من المدعي وكاله، وذكر الطرفان بانهما يرغبان في امهالهما لبحث مساعي الصلح الي الجلسه القادمه فافهمتهما الدايره بانهما تمهلهما للمره الاخيره لبحث التصالح، كما افهمت المدعي عليه بان عليه تقديم اقتراح صلح علي نحو اقتراح المدعي وتقديمه للدايره خلال اسبوعين فاستعد بذلك، وبجلسه ٦/ ٣/ ١٤٤٣ه حضر المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، ونظرا لاستمهال المدعي عليه لتقديم عرض صلح لتخارج المدعي من جميع الشركات فقد قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وبجلسه ١١/ ٤/ ١٤٤٣ه ذكر الاطراف بانهم يسعون في الصلح في هذه القضيه وانهم بصدد اعداد المسوده النهاييه للصلح؛ وبجلسه ٤/ ٥/ ١٤٤٣ه طلب وكيل المدعي مزيدا من الاجل نظرا لوجود مساع لحل النزاع صلحا، وبجلسه ٢٣/ ٦/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره منهما تقديم مذكره ختاميه علي ان تشتمل علي ملخص لكافه اقوالهما السابقه ومشار فيها الي جميع بيناتهما، فاستعدا بذلك، وبجلسه ٨/ ٧/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي واتفقا علي وقف السير في الدعوي لمده سته اشهر اعتبارا من تاريخ هذه الجلسه، ... وبجلسه ١٧/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي، وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح وهما في طور توقيعه واعتماده، وبجلسه ٢٢/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر طرفا وذكرا بانهما قد توصلا الي صلح وقدما نصه مكتوبا كالتالي: "انه في يوم الاحد ٩/٢/ ١٤٤٤ه الموافق ٥/٩/٢٠٢٢ م تم بحمد الله وتوفيقه الاتفاق بين كل من:- الطرف الاول: الشيخ / (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: وحده رقم (...)- رقم المبني: (...) طريق (...)– حي (...)– (...)، الرمز البريدي: (...)– الرقم الاضافي: (...)، بريد الكتروني: (...) - جوال رقم: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الاول الطرف الثاني: المهندس / (...) – سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...) وعنوانه الوطني: وحده رقم (...) - رقم المبني: (...)طريق الدايري الثالث – (...)، الرمز البريدي: (...) – الرقم الاضافي: (...) بريد الكتروني: (...) جوال رقم: (...) ويشار اليه فيما بعد بالطرف الثاني. تمهيد: حيث ان طرفي المحضر هم شركاء في عده شركات واعمال تجاريه متنوعه بموجب اتفاقيه الشراكه الموقعه بينهما بتاريخ ١٤/ ٠٨/ ١٤٢٠ه، وحيث انه قد حدثت بعض الخلافات في وجهات النظر بين الطرفين مما ادي بالطرف الثاني الي اقامه عدد من الدعاوي القضاييه في نهايه عام ١٤٤١ه ضد الطرف الاول بصفته الشخصيه وبصفته المدير العام والممثل النظامي في الشركات محل الشكوي بين الطرفين ، وحيث قامت المحكمه بالتوجيه للطرفين بضروره اصدار القوايم الماليه للشركات بينهما حتي يصبح من الممكن معرفه الموقف المالي لكل شريك علي حدي بالاضافه الي توضيح المركز المالي لكل شركه من هذه الشركات، لذلك فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الاهليه المعتبره شرعا ونظاما بموجب هذا المحضر علي الشروط والبنود التاليه:- اولا: يعتبر التمهيد السابق وعقد الشراكه الاول جزء لا يتجزا من هذا المحضر ومفسرا ومكملا له. ثانيا: اتفق الطرفان ان تتم مراجعه شامله للعلاقه بينهما تشمل جميع الشركات والعلاقات التجاريه بمختلف انواعها التي نشات بينهما بعد عام ١٤٢٠ه، وحتي تاريخ اليوم. ثالثا: اتفق الطرفان علي ايقاف السير في جميع القضايا المنظوره امام القضاء لدي المحكمه التجاريه بمكه المكرمه – الدايره الاولي لحين الانتهاء من اصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بين الطرفين وتوضيح الموقف المالي لكل شريك. رابعا: اتفق الطرفان علي التعاقد مع مكتب محاسب قانوني معتمد للقيام بعمليه المراجعه الشامله واصدار القوايم الماليه لجميع الشركات القايمه بينهما، ويلتزم الطرفين بالتعاون معه لتسهيل مهمته في انهاء المراجعه الشامله لجميع الحسابات، واصدار القوايم الماليه، وتوضيح الموقف النهايي لكل شريك. خامسا: اتفق الطرفان علي انه فور انتهاء المراجعه الشامله للحسابات واصدار القوايم الماليه والمركز المالي للشركات وحقوق الشركاء، ان يتم وضع خطه عمل تكون الاولويه فيها كالتالي: اولا: جدوله سداد مستحقات الداينين للشركات وسداد جميع الالتزامات الثابته علي الشركات. ثانيا: تسويه الحسابات الجاريه بين الشركاء. ثالثا: تحريك الدعاوي القانونيه اللازمه لتحصيل جميع مستحقات الشركات لدي الغير. سادسا: اتفق الطرفان علي انه بعد الانتهاء من جميع الاعمال المشار اليها في البند السابق، يتم عقد اجتماع بينهما لطرح الاليات والحلول لانهاء الموقف بينهما بعد صدور القوايم الماليه المدققه والمعتمده، ويتم تسميه ممثل لكل طرف للمناقشه وتجهيز الحلول للوصول الي حل اتفاقي في حينها يكون مبني علي بيانات ماليه نهاييه وشفافه لجميع علاقات المشاركه القايمه بين الطرفين. سابعا: اتفق الطرفان علي مراعاه الله في السر والعلن فيما بينهما، من منطلق قول الله تعالي في الحديث القدسي (انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه، فاذا خانه خرجت من بينهما) وتعاهدا علي ان يكون باطنهما خير من ظاهرهما في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذا المحضر. ثامنا: تم تحرير هذا المحضر من ثمانيه بنود في صفحتين، ومن ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخه، والنسخه الثالثه لتوثيق هذا المحضر لدي المحكمه لتثبيت ما جاء فيه من اتفاق لضمان تنفيذه ."، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بانه سبق لهما وقف السير في الدعوي لذات الغرض ولا جدوي من معاوده الوقف في ظل عدم التاكد من ايفاء بنود الاتفاقيه خلال مده سته اشهر، فطلب وكيل المدعي ترك الدعوي وفقا للماده (م/٩٢) والماده (م/٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه مع احتفاظ موكله بالحق المدعي به في الدعوي الماثله، فوافق وكيل المدعي عليه علي ترك المدعي لدعواه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
وبما ان المدعي وكاله طلب ترك الدعوي، ولان نظام المحكمه التجاريه قد نص ي الماده (٩٣) علي انه: "فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، تطبق احكام نظام المرافعات الشرعيه علي الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بما لا يخالف طبيعه الدعوي التجاريه"، وحيث نصت الماده (٩٢) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: "يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله"، وحيث وافق المدعي عليه وكاله علي ترك المدعي لدعواه، وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان المدعي هو من اذا ترك الخصومه ترك، فلا يجبر عليها لكونها تمت بارادته، ولان ترك الدعوي لا يمس الحق المدعي به وفقا للماده (٩٣) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه:"يترتب علي الترك الغاء جميع اجراءات الخصومه بما في ذلك صحيفه الدعوي، ولكن لا يمس ذلك الترك الحق المدعي به."، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اثبات ترك المدعي للدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: باثبات ترك المدعي للدعوي في القضيه رقم (٤٢٨٣٣٦٠).