gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (VTR-2021-259) | | الصادر في الدعوي رقم (V-32256-2020) | لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات واجبه السداد – دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. - الماده (٢)، والماده (۳) فقره (١) ، والماده (٢/١٥)، والماده (٢٠) الفقره (١)، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م اجتمعت الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٣٢٢٥٦-٢٠٢٠-٧) بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي .... هويه وطنيه رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات واجبه السداد ويطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الموضوعي: يهدف المدعي من دعواه الغاء الغرامه المفروضه عليه، وبعد التنسيق مع الاداره المختصه، نفيدكم بانه قد سبق الغاء غرامتي التاخر في السداد، التاخر في تقديم الاقرار عن الفتره الضريبيه الربع الاول لعام ٢٠١٩م، وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بانقضاء الدعوي». انتهي ردها. وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٤م، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر .... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يحضر المدعي او من يمثله، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد والتمسك بالدفع الشكلي، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره السير في الدعوي واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، والانظمه واللوايح ذات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩م، والغرامات واجبه السداد، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعي تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، وتبلغ باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ۲۰۱۹/۱۰/۱۷م، وحيث نصت الماده التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري.». القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي المدعي / .... هويه وطنيه رقم (...) ، شكلا؛ لفوات المده النظاميه للاعتراض. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا للماده السادسه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه، وقد حددت الدايره يوم الاحد ١٤٤٢/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠٩م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي حق استينافه وفقا لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، وفي حال عدم الاعتراض خلالها فيصبح القرار نهاييا وواجب النفاذ. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.