moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٢٣٢٦٦٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم (...) بطلب مستعجل تضمن الاتي: ان المدعي عليه ورثه، ولوجود مال عباره عن: مؤسسه مملوك/ه ل/(...) بموجب سجل تجاري الصادر/ه من وزاره التجاره برقم (...) وتاريخ ١٤٢٠/٠٦/٣ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك لانفراد المدعي عليه باداره المؤسسه مما يشكل خطر علي الكيان، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف؛ فحددت الدايره جلسه بتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ فحضر المدعي وكاله المذكور اعلاه بصفته وكيلا عن (...)ووكيلا عن (...) ووكيلا عن (...) ووكيلا عن (...) ووكيلا (...) كما حضر وكيل المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي واضاف: توجد قضيه منظوره في الدايره السادسه لبيع وتصفيه المؤسسه مقامه من قبل المدعي عليه (...)، لم يقم المدعي عليه (...) طوال الفتره الماضيه بتحويل المؤسسه الي شركه وادخال الورثه بعد وفاه المورث باعتبارها الت الي ورثته، ولم يقم بالافصاح وتقديم بيان للورثه بالمصاريف والديون علي الشركه بصفته المدير التنفيذي والقايم باعمالها منفردا، لذا نلتمس من فضيلتكم اقامه حارس قضايي كاجراء تحفظي مؤقت لحفظ حقوق الورثه والقيام باداره المؤسسه لحين الفصل في دعوي البيع والتصفيه.) هكذا اضاف وكيل المدعين، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت الاتي: اولا: - ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك وفقا لنص الفقره رقم (١) من نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه: استنادا لنص الفقره رقم (١) من نص الماده رقم (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي (الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ومفاد ذلك انه اذا رفعت الدعوي مره اخري الي القضاء رغم سبق الفصل فيها، فانه في هذه الحاله يحق للمدعي عليه ان يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي، بل اجازت نص الفقره من الماده سالفه الذكر، للدايره ان تقضي به من تلقاء نفسها طالما ثبت لديها من اوراق الدعوي انه سبق الفصل في موضوعها، ولما كان ذلك، وثابت بالاوراق انه سبق وقد صدر حكم في ذات موضوع هذه الدعوي عن ذات الموضوع (تعيين حارس قضايي) وعلي ذات المؤسسه / (مؤسسه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٠٣/٠٦/١٤٢٠ ه) وبين نفس اطراف هذه الدعوي في القضيه رقم (٤٤٧٠٤٣٢٣٧٧) وتاريخ ١٨/٠٥/١٤٤٤ه والصادر بها الصك رقم(٤٤٣٠٧٢٨٧٤٥ وتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه) الصادر من دايره الاحوال الشخصيه الحاديه عشر بمحكمه الاحوال الشخصيه بالدمام(مرفق رقم١) نامل الاطلاع والمؤيد من دايره الاحوال الشخصيه الاولي من قبل محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه بالصك رقم (٤٤٣٠٩٢٤٧١٧ وتاريخ ٠٣/١١/١٤٤٤ه) (مرفق رقم٢) نامل الاطلاع، ومن ثم يتضح لفضيلتكم اتحاد الموضوع والخصوم والسبب في الدعوي التي سبق الفصل فيها والدعوي المطروحه امام فضيلتكم، مما يؤكد توافر جميع عناصر واركان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها. ثانيا: ندفع برد الدعوي لتخلف شرط اقامه الدعوي لعدم وجود دعوي اصليه: عملا بنص الماده (٢١١) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان (رفع دعوي طلب الحراسه الي المحكمه المختصه بنظر الموضوع في المنقول او العقار الذي يقوم في شانه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي ان يامر بالحراسه اذا كان صاحب المصلحه في المنقول او العقار قد قدم من الاسباب المعقوله ما يخشي معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حايزه، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته، ويرده مع غلته المقبوضه الي من يثبت له الحق في) وحيث ان المدعيين لم يتقدموا بدعوي موضوعيه اصليه بذلك يكون قد تخلف شرط من شروط الدعوي، وحيث ان دعوي تعيين حارس قضايي لمال يخشي هلاكه، وهذا الامر غير وارد تماما في تلك الدعوي، وذلك عملا بنص الماده سالفه الذكر. ثالثا: - نتمسك بصرف النظر عن ما ادعي به المدعيين لعدم تحرير دعواه: من حيث الشكل ندفع بان دعوي المدعي غير محرره مما يجعلها جديره بصرف النظر وذلك استنادا لنص الماده (٦٦) من نظام المرافعات الشرعيه، التي تنص علي ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم (وانما اقضي علي نحو ما اسمع) صحيح البخاري – رقم ٧١٦٩، وقد عبر فقهاء الحنابله عن هذا الشرط بعباره (ولا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي) الانصاف (٢٠٣/١١) كشاف القناع (٢٩٨/٥)، فالاصل في الدعوي لا تسمع الا محرره معلومه المدعي به فيبين المدعي ما يلزم لتحريرها، وحيث ان المدعي يطلب في دعواه تعيين حارس قضايي علي المؤسسه دون ان يذكر ما هي الاسباب التي بناء عليها تم طلب تعين حارس قضايي، لذا كان يجب علي المدعي ان يحدد في دعواه الاسباب التي بناء عليها طلب تعين حارس قضايي علي تلك المؤسسه،وبناء علي ما تم ذكره، لم يبين المدعي دعواه، لذا بالاطلاع علي دعوي المدعي يتضح وبجلاء تام انها قد جاءت خاليه من تحديد ما ذكر، ولان الدعوي لا تصح علي مجهول فالمجهول ينزل منزله المعدوم، لانه لا يمكن ان يجري الحكم في المجهول ولا فايده من الحكم به، وقد صاغها ابن تيميه رحمه الله بقوله (المجهول في الشرعيه كالمعدوم والمعذور عنه) وان دعوي المدعي قد جاءت علي نحو من الجهاله، مما يجعل دعواه وما طلبه في هذا الشان جدير بالرفض استنادا لنص الماده (٦٦)من نظام المرافعات الشرعيه. لذا نلتمس ما يلي: ١ – الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. ٢ – الحكم برد الدعوي ورفضها لعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها، ولعدم صحتها. مع احتفاظنا بكافه دفوعنا الموضوعيه في حاله راي فضيلتكم السير في الدعوي. هكذا اجاب وكيل المدعي عليه، واكتفي الاطراف بما قدموا ورات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب المستعجل شكلا. الاسباب: بناء علي ما تقدم وحيث يتضمن الطلب المستعجل فرض الحراسه القضاييه علي المؤسسه محل الدعوي، وبما ان المؤسسه في ملك الورثه وهو محل اقرار الاطراف، ولان الفصل فيما هو يخص النزاع بين الورثه علي التركه وفي قسمتها مما تختص بها محاكم الاحوال الشخصيه وفق ما ورد في الماده ٣٣ من نظام المرافعات الشرعيه، ولان مما يجب ان يتاسس عليه الطلب المستعجل اختصاص المحكمه بالنزاع بالحق الاصلي، ولما تبين للدايره عدم خضوع النزاع لاختصاص المحكمه، الامر الذي تنتهي فيه الي عدم قبول الطلب المستعجل وفق ما سير د في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الطلب المستعجل. والله الموفق.