moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٢٩٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد / فندق (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره المدعيه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره, وتم تحديد جلسه يوم الاربعاء بتاريخ١٠/٠٩/١٤٤٠ه موعدا للنظر فيها، وفيها وكيل المدعيه (...), سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل بغرب المدينه المنوره، كما حضر ولحضوره وكيل المدعي عليه (...), سعودي الجنسيه, هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) والصادره من كتابه العدل الثانيه بالمدينه المنوره, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال علي لايحتها المتضمنه انه تم الاتفاق مع المدعي عليه بموجب عقد بينهما علي توريد مواد بلاستيكيه ومنظفات لمجموعه (...) الفندقيه وقد لهم في ذمته مبلغا قدره :(٣٢٠,٤٧٢) ثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا وموكلته تطلب الزامه بالسداد، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرجوع لموكلته ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان تبادل المذكرات بواقع مذكره للمدعيه ومذكرتين للمدعي عليه، وفي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤١ه تشير الدايره ان طرفي الدعوي لم يتبادلا المذكرات ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جواب موكلته علي الدعوي فقرر بان ما ذكره وكيل المدعيه من الدعوي والمبلغ المتبقي فصحيح وان موكله يطلب مهله للسداد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر ان المدعي عليه قد تاخر عن السداد وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما سبق؛ وبناء عليه حكمت الدايره في الدعوي لما يلي من الاسباب. (الاسباب) لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد التوريد المبرم بينهما والمتمثل في قيام المدعي بتوريد مواد بلاستيكيه ومنظفات لصالح المدعي عليه فانه يعد من قبيل الاعمال التجاريه بالنسبه للطرفين بموجب نص الماده ٢/ب من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي انه يعتبر من الاعمال التجاريه ( كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او علم يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا ... ), فان الدايره مختصه ولاييا بنظر هذا النزاع الناشي بسببه طبقا للماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام ١٤٣٥ه - الفقره (ا) - التي تنص علي انه:" تختص المحاكم التجاريه بالنظر في جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار" ,كما ان الدايره مختصه نوعيا بنظر هذه المنازعه طبقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ٩٦٧/ ت في ١/١/١٤٣٩ه,كما انها مختصه مكانيا وفقا لمقر اقامه المدعي عليه والقرارات المنظمه لذلك, لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بسداد المتبقي والبالغ قدره: (٣٢٠,٤٧٢) ثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر بصحه الدعوي والمبلغ المتبقي للمدعيه في ذمه موكله, ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق, وبما انه يجب الحكم بالاقرار؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم : (واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها) اخرجه البخاري, قال القرافي رحمه الله في الفروق: " الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع المتبقي في ذمته لصالح المدعيه. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره:(٣٢٠,٤٧٢) ثلاثمايه وعشرون الف واربعمايه واثنان وسبعون ريالا لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق ، والهادي الي سواء السبيل ، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٥٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من / (...) صاحب/ه مؤسسه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد / فندق (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الحكم يحيل اليه منعا للتكرار، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه العامه بالمدينه المنوره بالزام (...) سجل مدني رقم : (...) بان يدفع ل(...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره : (٣٢٠.٤٧٢) ثلاثمايه وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا لما هو موضح في الاسباب، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم علي الحكم تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملحوظات تحول دون تاييده الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم ١٢٩٦ لعام ١٤٤٠ ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالمدينه المنوره بجلسه ٠٤ / ٠١ / ١٤٤١ه فيما انتهي اليه من قضاء، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.