gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-1313) القرار رقم | (Z-2021-48303) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: الربط الزكوي - المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه - عدم قبول الاعتراض شكلا لфوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٤٥ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبيت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاربعاء ١٤٤٣/٠٢١، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥٤٥، و تعديلاته، والشركه بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٥/٢٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١١/٤/٢٢ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) ب صفتها وكيلا عن المدعي (...) (هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بموجب وكاله الكترونيه صادره برقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٢ ه، تقدمت بالاعتراض علي الربط الزكي لعام ١٤٤١، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لعدم تقديم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الدروود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الربعاء (١٠١١) هبوه وطريقه رقم (١٤٤١) ه، بعقدت الداره جلستها عن بعد النظر الاكترونيه (١٠٤١) هبوه وطريقه رقم (١٤٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٠٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٠٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٠.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٠.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٠.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٤٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٤.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٤.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٨٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٨٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٨.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٨.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٩.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٩.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٩.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه (١٩.٤١) ه، بعقدت الداره الجريه قرارات الحان الضريبيه لسنه 2021 في المخالف والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ الاعتراض عليه ١٤١/٤١/٤١ ه التي نصت علي انه: «يوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار بفرض الاعتراض او مقت متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بفرض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تسلم دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بقرار الربط في تاريخ ١/٥/٢٩ ه، ولم يتقدم باعتراضه امام المدعي عليهما، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولده الاساب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي (...) (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالث الموافق النظام (٢٠٠) للاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.