tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

Conditions of safety and protection from fire in printing presses 1421 AH

ncar · regulation · processed · 44 chunks

date_gregorian=2000-05-02 date_hijri=1421-01-27 document_type=regulation entity=document_number:12/2/و/2/دف entity=document_number:م/۱۰ entity=document_number:م/10 entity=keyword:شروط entity=keyword:شروط سلامة entity=keyword:سلامة entity=keyword:شروط حماية entity=keyword:حماية entity=keyword:حريق entity=keyword:مطابع entity=keyword:مطبعة entity=keyword:أعمال الطباعة entity=keyword:آلات وأجهزة الطبع entity=keyword:ألات وأجهزة طبع الألفاظ entity=keyword:آلات وأجهزة طبع الرسوم entity=keyword:ألات وأجهزة طبع الصور entity=keyword:ورق entity=keyword:قماش entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=summary:تضمنت اللائحة : تعريفات ، الشروط والأحكام العامة ، الاشتراطات الفنية للسلامة والحماية ( الموقع والمباني ، شروط السلامة المتعلقة بأقسام المطبعة ، الحماية من أخطار المكائن والسكاكين الآلية ، شروط تخزين المواد الكيميائية المستخدمة في المطابع ، السلامة الكهربائية ، أنظمة التهوية وتكييف الهواء ، وسائل وطرق النجاة ، تعليمات السلامة الوقائية ، تجهيزات ومعدات مكافحة الحريق والإنذار ، الحماية من مخاطر الأحماض والأحبار ، النظافة ) . entity=legal_basis:royal_decree:10 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
(15) صفحه 1 من

بسم الله الرحمن الرحيم
المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
الامانه العامه لمجلس الدفاع المدني

قرار رقم ٢/١٢ اور شرف و تاريخ ٤٢١/١/٢٧

ان مجلس الدفاع المدني
بعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۰) وتاريخ (١٤٠٦/٥/١٠ه ) الصادر بالموافقه علي
نظام الدفاع المدني .
وبعد الاطلاع علي الفقرات ( ج . د . ح ) من الماده التاسعه من نظام الدفاع المدني .

يقرر مايلي

اولا : الموافقه علي اصدار اللوايح التاليه بالصيغه المرفقه :
* ١- لايحه شروط السلامه في ورش الدهانات والطلاءات ومحال بيعها . .
* ب - لايحه شروط السلامه وسبل الحمايه الواجب توافرها في مراكز المعوقين » .
* ج - لايحه شروط ومتطلبات المكاتب والشركات الهندسيه الاستشاريه والفنيه
العامله في مجال السلامه ،
* د - لايحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في مراكز المعلومات ..
* ه - ولايحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في المتاحف الاثريه » .
* و - ولايحه شروط السلامه والحمايه من الحريق في المطابع » .

ثانيا : علي الجهات ذات العلاقه حكوميه او اهليه تنفيذ ما يخصها من هذه اللوايح .
ثالثا : علي المديريه العامه للدفاع المدني متابعه تنفيذ مقتضيات هذه اللوايح .
رابعا : يتم نشر هذا القرار واللوايح المرفقه به في الجريده الرسميه والعمل بها من تاريخ
نشرها .

وزاره الداخليه
نايف بن عبد العزيز
وزير الداخليه رييس مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه
المدني

الرقم
التاريخ
المرفقات

مطابع الدفاع المدي

(15) صفحه 2 من

المملكه العربيه السعوديه
وزاره الداخليه
امانه مجلس الدفاع المدني

لايحه شروط السلامه والحمايه من الحريق بالمطابع

المركز الوطن والمحفوظات
وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدري
الامانه العامه

# الفصل الاول
« تعريفات »

ماده (1) يقصد بالمصطلحات الوارده بهذه اللايحه مايلي:

1- المطبعه: هي المنشاه المرخص لها بمزاوله اعمال الطباعه بواسطه الالات والاجهزه المعده لطبع الالفاظ او الرسوم او الصور علي الورق او القماش او غير ذلك من المواد.
2- النظام : نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١٠ و تاريخ ١٤١٦/٥/١٠ه وجميع الانظمه الاخري ذات العلاقه.
3- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص او الاشخاص المفوضون من قبل المديريه العامه للدفاع المدني او احد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقا للقواعد والاجراءات المحدده باللايحه الخاصه بذلك بغرض التاكد من سلامه المبني ومعدات ادوات السلامه ومكافحه الحريق.
4- الجهه المختصه يقصد بها وزاره الداخليه والمديريه العامه للدفاع المدني والجهات العامه الاخري ذات العلاقه بترخيص المطابع ونشاطها.
5- المسيول عن السلامه وفقا لمفهوم الماده الخامسه والعشرون ) من نظام الدفاع المدني هو الشخص (من منسوبي المطبعه او الغير ( المعين او المكلف. ليكون مسيولا عن عن جميع ما يتعلق باعمال السلامه والامن في المطبعه، اضافه الي مسؤليه مالك المطبعه صاحب الترخيص او المدير المسيول عن المطبعه الذي توافق عليه وزاره الاعلام ) عن السلامه في جميع الاحوال.

6- المواصفات : يقصد بها مايلي :
ا- المواصفات القياسيه الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس.
ب المواصفات العالميه هي المواصفات الاجنبيه المعتمده من الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس ويراعي في هذه الحاله تقديم وثايق رسميه تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامه في الماده او الاله محل المواصفه وان تعتمدها المهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس.

(صفحه 3 من 15)

# الفصل الثاني
«الشروط والاحكام العامه»

ماده (۲) ان هذه اللايحه تتعلق بشروط السلامه ومتطلبات الدفاع المدني فقط دون التعرض لباقي الشروط والمتطلبات التي تدخل في اختصاص الجهات الاخري ذات العلاقه.

ماده (۳) وفقا لنص الماده العشرون من نظام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بانشاء مطبعه او توسيعها او تحديثها او ترميمها قبل ان يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسه فنيه معده من قبل احدي المكاتب او الجهات الفنيه المختصه باعمال السلامه والانذار ومكافحه الحريق المعتمده من قبل المديريه العامه للدفاع المدني توضح مدي الالتزام بالمواصفات والتعليمات الوارده بهذه اللايحه اما المطابع القايمه وقت صدور هذه الايحه تعطي مهله (سته اشهر) لتطبيق هذه اللايحه وما جاء بها من تعليمات وعلي الجهات المختصه بالبلديات مراعاه ان يكون منح الترخيص او تجديده وفقا لما ورد بهذه اللايحه من قواعد ، ويجوز لامير المنطقه تمديد المهله لمده لا تتجاوز سته اشهر.

ماده (٤) يكون المكتب الذي اعد الدراسه المذكوره اعلاه مسيولا امام الدفاع المدني والجهات الاخري ذات العلاقه عن جديه الدراسه ودقتها ومراقبه تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهاده نهاييه تؤكد مطابقه المنشاه للتعليمات والاشتراطات بهذه اللايحه كما يكون مسيولا بالتضامن مع مالك المطبعه والمقاول المنفذ عن اي خطا او تهاون او تقصير في هذا الصدد.

ماده (٥) يعتبر المسيول عن السلامه مسيولا مباشرا عن عمل الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه (كل 3 اشهر) وذلك بالنسبه للمطبعه ذاتها ومعداتها وكذلك جميع وسايل السلامه ومعدات الاطفاء والمراقبه والانذار الخاصه بالمطبعه واصلاح اي عطل او خلل فورا ويعتبر اي اهمال او تقصير في هذا الصدد من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض مرتكبه للعقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.

ماده (٦) يلتزم المسيول عن السلامه في حاله حدوث عطل او خلل ينطوي علي درجه عاليه من الخطوره بما يهدد سلامه الارواح والممتلكات ان يقوم فورا باغلاق المطبعه او الجزء الذي ينطوي علي الخطوره منها ويعتبر اهماله او تهاونه في هذا الصدد من قبيل الاهمال الجسيم الذي يعرض للمسيوليه الجناييه علاوه علي العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاما.

(۲)
وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الزياره العامه
---

(صفحه 5 من 15)

ماده (۷) يلتزم المسيول عن السلامه بتخصيص سجل يسمي (سجل السلامه
واجهزه الانذار ومكافحه الحريق وفقا للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني
تختم جميع صفحاته بختم اداره او مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه
جميع الفحوصات الشهريه والاختبارات الدوريه لوسايل ومعدات الاطفاء
والمراقبه والانذار وتاريخها والجهه القايمه بها والادوات والاساليب المستخدمه
والنتايج وعمليات الاصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزاء
من السجل العمليات فحص وصيانه المطبعه والاجهزه والانشاءات الكهرباييه
والميكانيكيه ويحتفظ بالسجل في اداره المطبعه ليكون في جميع الاوقات تحت
تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.

ماده (۸) يجوز للمسيول عن المطبعه ابلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد اجراء
الاختبارات الدوريه والجهه القايمه به وذلك للاتفاق علي موعد مناسب لحضور
مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات واثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع
المدني في السجل

ماده (1) يجب تدريب العاملين في المطبعه علي اعمال السلامه والاطفاء والانقاذ
والاسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعوديه المتخصصه والمعتمده من
قبل المديريه العامه للدفاع المدني او باحد معاهد او مراكز الدفاع المدني علي
ان تتحمل الجهه طالبه التدريب التكاليف.

ماده (١٠) يتم ضبط مخالفات هذه اللايحه والتحقيق فيها وتوقيع العقوبه وفقا لما
تضمنه نظام الدفاع المدني وما يصدر عن المديريه العامه للدفاع المدني من
لوايح او تعليمات تنظم هذه الامور.

(۳)

وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه

# الفصل الثالث

الاشتراطات الفنيه للسلامه والحمايه

**ماده (۱۱) الموقع والمباني :**

1. يجب ان يكون الموقع مستوفيا لاشتراطات التراخيص الصادره من وزاره الاعلام بموجب نظام المطبوعات والنشر وكذا من الجهات الاخري ذات العلاقه ، وعلي هذه الجهات التحقق من توافر كافه الاشتراطات والمتطلبات قبل منح الرخصه.
2. يجب ان تكون المباني والانشاءات طبقا للمواصفات القياسيه السعوديه ومتطلبات وزاره الشيون البلديه والقرويه وفروعها مع مراعاه ان تكون الحوايط والاسقف والارضيات والفواصل من مواد غير قابله للاشتعال وان تكون الابواب من مواد مقاومه او من معدن.
3. يجب انشاء شبكه حمايه من الصواعق للمبني.
4. لا يجوز ممارسه اي نشاط في الموقع غير ماهو مرخص به.
5. يجب ان تكون الارضيات محكمه ضد التسرب او مزدوجه الانحدار بحيث تحول دون تسرب السوايل المنسكبه والاحبار.
6. يجب ان تكون الممرات بالمطابع خاليه من العوايق التي تحول دون خروج الاشخاص بسرعه وان تكون الابواب من النوع ذو القضيب العرضي يفتح بسهوله وان يبقي مفتوحا طيله اوقات الدوام.
7. يجب ان يكون في كل مطبعه علي الاقل مخرجا للطواري.
8. يجب ان تكون جميع ابواب مخارج المناطق الخطره في المطبعه تفتح في اتجاه مسار الخروج بسهوله من اي نقطه.
9. يجب تركيب انظمه (Building Management System (BMS للمباني الكبيره للتحكم في جميع اجهزه المبني وتحديد الاعطال اليا.

**ماده (۱۲) شروط السلامه المتعلقه باقسام المطبعه :**

1. **القسم الاداري:**
 ا- يفصل القسم الاداري للمطبعه عن باقي الاقسام ويزود بباب قاطع للنار لمده لا تقل عن ساعه ونصف.
 ب- يزود هذا القسم بطفايه متعدده الاغراض او بطفايه من الهالون تكون قرب الباب من الداخل او الخارج.

(٤)

# ٢- قسم الطباعه والانتاج :
* ا- يجب ان تكون ماكينات الطباعه علي صف واحد او علي صفوف متوازيه بحيث لا تعيق الدخول والخروج في حاله الاخلاء.
* ب تزود كل مطبعه بطفايه هالون (۱۳۰۱) علي الاقل تكون جاهزه للاستعمال
* ج- يجب ان تكون التهويه جيده وتعمل علي تجديد مستمر للهواء الخارجي وان يوضع (Hood) فوق حاويات الاخبار مركب عليها شفاطات اليه ومجاري هواء لسحب الابخره وطردها الي ارتفاع اعلي من اعلي نقطه بالمنشاه .
* د يجب الا تقل المسافه بين ين ماكينات الاوفست عن (٢م)

# - قسم التجليد :
* ا- يجب ان تكون الكتب المعده للتجليد لا تتجاوز العمل اليومي .
* ب- يجب ان يبقي الغراء المستعمل في التجليد في معزل حال انتهاء الدوام .

# - قسم التصوير الميكانيكي والمونتاج
* ا- يلزم ان يكون القسم في معزل عن الاقسام ويكون بها باب قاطع للنار لمده لا تقل عن ساعه ونصف .
* ب - يلزم ان يجهز القسم بمراوح شفط الي الخارج وليس داخل البناء.
* ج - يجب علي العاملين في هذا القسم ان يرتدوا الملابس والكمامات المشار اليها في السلامه العماليه.

# ه - قسم المستودعات:
* ا - يجري فصل مستودعات الورق عن قسم الطباعه والانتاج بباب قاطع للنار لمده لا تقل عن ساعه
* ب - يجري اغلاق الباب بوسيله ميكانيكيه لدي الانذار عن الحريق كما يجب ان تكون اجهزه الغلق التلقايي عند درجات حراره اقل من (۱۰۰) درجه
* ج – يجب تخزين لفات الورق علي رصات بحيث يكون بينها اوتادا تمنع انزلاقها
* د يزود المستودع بنظام الرشاشات التلقاييه
* ه - يجب تنفيذ قواعد وشروط التخزين ومتطلبات السلامه في المستودعات وفقا لما تضمنته لايحه السلامه في مستودعات التخزين الصادره عن الدفاع المدني

(°)

ماده (۱۳) الحمايه من اخطار المكاين والسكاكين الاليه:
1- تعد ماكينات الطباعه والسكاكين او المقصات الاليه من اكبر مسببات
الحوادث في المطابع ولذلك يجب ان تكون مزوده بوسايل السلامه
المناسبه وخاصه الحواجز التي تمنع دخول اصابع العمال بين الاسطوانات
المحبره او عند استعمال الات التجليد وغيرها ويفضل الحواجز
الالكترونيه التي تطفي الجهاز اتوماتيكيا.
۲ - يجب تامين التهويه الجيده في المطبعه وخاصه في الاماكن التي تنشا
فيها ابخره الرصاص او ابخره المواد الكيماويه وذلك للوقايه من الحريق.
- يجب ان تكون الارضيات والدواسات المحيطه بالمكاين والمقصات مانعه
للانزلاق تفاديا لاخطار السقوط ، كما يجب طلاء الحواجز والبروزات
المقامه حول هذه المكاين بالوان واضحه تسهل رؤيتها لتميزها
باللونين الاسود والابيض
٤- يجب تزويد المطبعه بالعربات اليدويه او الرافعات الصغيره المخصصه
لنقل الكميات الكبيره من الاوراق من اماكن تخزينها الي مكاين
الطباعه ومنها الي ورشه التجهيز ، مع مراعاه توافر المواصفات الخاصه
بهذه العربات والرافعات ويفضل استعمال الرافعات الكهرباييه
في الاماكن المغلقه.
ماده (١٤) الشروط الواجب توافرها لتخزين المواد الكيمياييه المستخدمه في المطابع :
1- يجب تخزين المواد الكيمياييه بعيدا عن اي اجهزه اخري وفي منطقه
مستقله.
٢- يجب ان تحفظ المواد الكيمياييه في علبها الاصليه او في علب موضحه
للعاملين
- يجب ان تحفظ المواد الكيمياييه عند درجه حراره (٢٥م)
٤- يجب ان تكون نسبه الرطوبه بها (۱۰) او اقل
ه - يجب ان تكون بعيده عن المياه والامطار.
٦- يجب المحافظه علي جميع المواد المؤكسده معزوله ويوجد بينها فواصل
- يجب ان تكون جميع التركيبات الكهرباييه بالمكان معزوله ضد الانفجار في
الاماكن التي تحتوي علي غازات قابله للانفجار.
- يجب ان تكون التمديدات الكهرباييه في مكان التخزين ضمن مواسير
عازله وان يتم تركيب قاطع عام للتيار الكهربايي.
-- يجب توفير التهويه الطبيعيه والميكانيكيه بما يكفل تجديد الهواء بكافه
ارجاء المكان وعدم تراكم الابخره والغازات
وزاره الداخليه
تجلس الدفاع الري
الامانه العامه
(٦)

(صفحه 9 من 15)

۱۰- يجب تزويد المكان بالعدد الكافي من طفايات الحريق اليدويه حسب
نوعيات المواد المخزونه
١١- يجب عمل ارفف تحفظ عليها الاجهزه بحيث تكون مرصوصه في صفوف
متوازيه بجوار بعضها بشكل يمنع سقوطها ، ويسمح بالحركه
١٢- يجب ان تكون بعيده عن مستوي الارض بحوالي عشره سنتمترات علي
الاقل ) .
۱۳ - يجب ان تكون هناك قنوات في ارضيه المكان تضمن تصريف المواد
المنسكبه للخارج من اقصر مسافه
١٤ - يجب تخزين مواد الطباعه والاحبار في خزاين معدنيه ذات ثقوب للتهويه
بغرفه خاصه لذلك .
15- يجب عزل المحاليل المنظفه عن الاحبار في مكان خاص بها.
١٦- يجب ان يمنع التدخين وتوضع لوحات ممنوع التدخين باللغتين العربيه
والانجليزيه في مكان ظاهر في كل الاقسام وبخاصه هذا القسم .

ماده (١٥) السلامه الكهرباييه
١- يجب ان يتم تصميم كافه التجهيزات والتركيبات الكهرباييه بمعرفه
الجهات الفنيه المتخصصه، وطبقا للمواصفات الصادره عن الهييه العربيه
السعوديه للمواصفات والمقاييس . وان تجري لها الصيانه الفنيه
بصفه دوريه وبمعرفه فنيين متخصصين حيث يوجد ماكينات للطباعه تعمل
بالكهرباء.
٢- يجب ان تكون الاجهزه والمعدات الكهرباييه في المطابع من من النوع الذي يوفر
الحمايه ضد مخاطر الحرايق الناشيه من قابليه الابخره والغازات والغبار
من الانفجار والاشتعال
- يجب تركيب اضاءه طواري في حال انقطاع التيار العام وان يتم تجربتها
في كل فتره زمنيه للتاكد من صلاحيتها.
- ينبغي تاريض جميع المعدات الكهرباييه والاجزاء المعدنيه وفق المواصفات
الفنيه الخاصه بذلك
ه- يجب ان يراعي فحص الادوات الكهرباييه الجديده في المطبعه فحصا كاملا
ويتم اختبارها اولا باول عند بدايه وضعها تحت التشغيل.
6- يجب ان تكون جميع التركيبات الكهرباييه بالمطبعه معزوله ضد الانفجار.
- يجب ان يتم تركيب قاطع عام وقواطع فرعيه للتيار الكهربايي لتغذيه
جميع لوحات الكهرباء الفرعيه والخدمات الاخري وذلك للفصل والحمايه
عند حدوث اعطال

(۷)

(صفحه 10 من 15)

ماده (١٦) انظمه التهويه وتكييف الهواء:
1- يجب توفير وسايل التهويه الطبيعيه والميكانيكيه وشفاطات الهواء بما يكفل تجديد الهواء بكافه ارجاء الموقع وعدم تراكم الابخره او الغازات او الغبار.
- يراعي ان يتم تصميم وتركيب وصيانه هذه الانظمه طبقا لمواصفات الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس.

ماده (۱۷) وسايل وطرق النجاه :
١- يجب توفير وسايل النجاه ابواب عاديه - مخارج طواري - سلالم - ممرات اماكن تجميع ... الخ) لكل مبني من المباني موضوع هذه اللايحه بما يسمح باخلايه خلال مده ثلاث دقايق في حالات الطواري ، ويتم تحديد عدد المخارج طبقا للطاقه الاستيعابيه للمبني، مع مراعاه الايقل عدد المخارج لكل طابق عن (مخرجين) مهما صغرت مساحته.
٢- يجب ان تؤدي جميع المخارج الي خارج المبني حيث تتوافر عوامل الامان والسلامه والهواء الطلق.
٣- يجب تخصيص مخارج الطواري لاستخدامها في حالات الطواري فقط.
٤- يجب ان تكون ابواب المخارج مقاومه للنار لمده (ساعتين) علي الاقل.
ه - يجب ان تكون ابواب مخارج الطواري سهله الفتح وسهله الارتداد وتميز بلوحات مضييه وواضحه ، ولا يسمح بتركيب ستاير او مرايا تحجبها عن الانظار.
٦- يتم اضاءه طرق النجاه من مصدرين للطاقه احدهما التيار الرييسي بالمبني والاخر مصدر احتياطي يغذي من البطاريات ويصمم بحيث يعمل تلقاييا عند انقطاع التيار الكهربايي.
7- يجب حمايه طرق النجاه وفقا لما تقضي به المواصفات والمقاييس العربيه السعوديه الخاصه بحمايه المباني وان تكون اسقف وارضيات وحوايط طرق النجاه من مواد غير قابله للاشتعال.

ماده (۱۸) تعليمات السلامه الوقاييه:
1- يجب ان يكون المبني جيد التصميم من حيث طرد الغبار من علي المطابع.
- استعمال اجهزه الطرد لعدم تكوين المركبات الضاره علي المطابع والاجهزه.
٣- يجب تزويد العمال في المخازن والمطابع الكبيره باقنعه تنفس فعاله وقفازات يدويه وبدلات عمل خاصه.

(۸)

وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه

(صفحه 11 من 15)

٤- يجب عند ملامسه الجلد للمواد الخطره القابله للنفاذ او الحساسيه غسل
اليدين في الحال بالماء والصابون المطهر. وفي جميع الاحوال يجب الاغتسال
فور الانتهاء من العمل مباشره .
ه - يجب ان يتلقي العاملون في المطابع تدريبا متقدما في مجال السلامه مع
عقد دورات تدريبيه باستمرار في اعمال السلامه الاطفاء - الانقاذ
الاسعاف وكيفيه استعمال اجهزه ووسايل السلامه ومكافحه الحريق.
٦- يجب اخذ الحيطه من الضجيج الذي تحدثه اجهزه ومعدات الطباعه بحيث لا
تزيد عن (90) ديسيبل) والاستعانه باجهزه خاصه لامتصاص الضجيج
لا يجوز ان تكون المطابع ضمن نطاق محطات توزيع الوقود .
يجب اتخاذ وسايل الحمايه اللازمه للتخلص من النفايات بطريقه ملايمه
وامنه ويفضل التقطيع بدلا من الحرق واستعمال اجهزه طرد النفايات
بطريقه خراطيم الشفط الي خارج صالات الانتاج .
- يمنع التدخين منعا باتا في كافه اقسام المطابع .
١٠- تعليق لوحات ارشاديه بمختلف اقسام المطبعه عباره عن صور
تعبر عن الخطوره ومكتوب تحتها التعليق باللغتين العربيه والانجليزيه .

ماده (۱۹) تجهيزات ومعدات مكافحه الحريق والانذار:
١- يجب تزويد المنشاه بطريقه تمكن شاغليها من القيام بالاجراءات الاليه
لمكافحه الحريق باستخدام الطفايات اليدويه المناسبه (بودره كيمياييه جافه
ثاني اكسيد الكربون والتي تتوافق كما ونوعا مع الاخطار المحتمله.
وتخصص طفايه لكل (٥٠) مترا مربعا مع مراعاه اخذ راي الدفاع المدني
المختص لتحديد عدد ونوع الطفايات المطلوبه بعد الاطلاع علي المخططات
واجراء المعاينه اللازمه وتحديد اماكنها المناسبه.
٢- يجب ان تكون الطفايات معتمده ومطابقه للمواصفات والمقاييس الفنيه
الصادره عن الهييه العربيه السعوديه للمواصفات والمقاييس.
- يجب ان توضع الطفايات في اماكن واضحه يسهل رؤيتها والوصول اليها
وان تكون حره من العوايق.
٤- يجب ان تحمل كل طفايه تعليمات تشغيلها وتاريخ اخر تعبيه وصيانه.
5- يجب ان تكون المطبعه مجهزه باجهزه الانذار والكشف المبكر عن الحريق .
وتزويد المواقع التي يتعذر بها سماع صوت الانذار بسبب حركه المطابع
بنظام انذار مريي.

وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه

(۹)

(صفحه 12 من 15)

- بالاضافه الي الطفايات يجب تركيب نظام مكافحه الحريق برشاشات
الماء التلقاييه خاصه بقسم الطباعه والانتاج قسم التجليد - غرفه الافلام
المستودعات وغيرها.
- تجهز اماكن الخطوره التي يخشي فيها من استخدام المياه بنظام الاطفاء
الالي باستخدام ماده الغازات المخمده (الهالون).
- تزود المطبعه بشبكه اطفاء ماييه ذات ضغط ثابت لتتيح حال نشوب
الحريق التدخل الفوري علي ان لا يقل ضغط المياه بها عن (٥ كغ / سم ٢) ولا
ينقص عن (۲۰۱) كغ / سم ۲ (بار).
- يزود الموقع بالعدد الكافي من بكرات الاطفاء علي ان تغطي كافه ارجاء
المطبعه بحيث لا تزيد المسافه بين اي نقطه واقرب بكره اطفاء علي
(٢٥) مترا).
۱۰- تزود البكرات بقاذف من النوع الذي يعمل علي ثلاث حالات اغلاق ، دوش
، خط مستقيم).
١١- يجب ان يكون مصدر المياه كافيا لتامين (۳۸۰) لتر / دقيقه).
١٢- يجب علي صاحب المطبعه والمسيول عن السلامه المكلف اختيار الشبكه
من قبل فنيين متخصصين مرتين في السنه) للتاكد من خلالها ان
البكرات ليس فيها تسرب وانها بحاله جيده وجاهزه للاستعمال وتجهز
المضخات بمصدر كهرباء احتياطي للعمل عند الحاجه.
13- عند وجود اي خلل في الشبكه يجب ان يعمل علي اصلاحه فورا.
١٤- يجب علي صاحب المطبعه ان يتاكد من ان الفحص يتم بواسطه مهندس
متخصص ومدرب ويسجل ذلك في سجل السلامه.
١٥- طفايات الحريق يجب ان توزع بالقرب من الماكينات ومستودعات الورق
من نوع زنه (٦كغ) بحيث تتناسب والخطر القايم .
١٦- علي الجهه المسيوله عن المطبعه تقديم دراسه فنيه تتضمن مخطط كامل
المعدات وتجهيزات الاطفاء والانذار والاخلاء اضافه الي شروط السلامه
الاخري.
١٧- يستطلع راي قسم الدفاع المدني التابع له المطبعه في مدي ملايمه معدات
السلامه وانظمه الاطفاء والانذار المقترحه بعد عرض المخططات الخاصه
بذلك عليه.
-۱۸ يجب ان تكون كافه المعدات والانظمه مطابقه لمواصفات الهييه العربيه
السعوديه للمواصفات والمقاييس.

(۱۰)

وزاره الداخليه
مركز الدفاع المدني
الامانه العامه

ماده (۲۰) الحمايه من مخاطر الاحماض والاحبار

1- اضافه الي توفير التهويه الجيده في مختلف انحاء المطبعه يراعي عدم ترك الزيوت او الشحوم او الاحبار او مواد التجفيف والتنظيف حول المكاين او فوقها، ويجب ان تكون حاويات هذه المواد مغلقه باحكام .
- لحمايه العاملين من التسمم بابخره الرصاص ومن الاصابه بالامراض الجلديه وامراض الحساسيه المختلفه التي تحدثها الاحبار والاصباغ والمواد الكيماويه الاخري كالمزيلات ومركبات الزيبق واملاح النيكل والكحول والبنزين وغيرها يجب استعمال الملابس الواقيه المناسبه وخاصه مايلي:
ا- الكمامات الواقيه من الاتربه والغبار والغازات والابخره الكيماويه.
ب القفازات الواقيه من الحراره الشديده ومن المواد المنسكبه.
ج- احذيه السلامه اللازمه لحمايه القدمين اثناء عمليات التحميل والتفريغ وعند استخدام المعادن المنصهره او السوايل الاكاله.
د النظارات الواقيه لحمايه العيون من الاضاءه المتوهجه او الشظايا المعدنيه او قطرات الاحماض والسوايل الخطره.
ه- يجب ان يكون اللباس من نوع (الفروهول) وان تكون الاكمام غير فضفاضه.
و - توفير مستلزمات النظافه الشخصيه في المطبعه او الورشه
- يجب ان تقوم المطبعه بعمل الفحوصات الطبيه الدوريه لجميع العاملين بالمطبعه.
٤- يحظر تناول الماكولات او المشروبات او التدخين في الاماكن المخصصه للعمل.
ه - يجب تزويد المطبعه بصندوق للاسعافات الاوليه توضع به الادويه ومواد العلاج المناسبه للاسعافات الاوليه مع وجود عدد من المسعفين المؤهلين والمدربين علي اعمال الاسعافات الاوليه لمداركه حوادث العمل كما يراعي ایجاد اماكن كافيه لتوفير النظافه الشخصيه وتغيير الملابس (عند اللزوم).
6- يجب تزويد المطبعه بمرشات خاصه ضد التلوث الكيماوي مع حوض لغسل العيون.

ماده (۲۱) النظافه:
ا- يجب ان تبقي المطبعه نظيفه وخاليه من الزيوت والشحوم واذا حصل شيء من ذلك فيجب الاستعانه بنشاره الخشب او الرمل الجاف للتخلص من الزيوت والشحوم.

( ۱۱ )
وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه

صفحه 14 من 15

ب- يجب ان توضع قطع القماش المتسخه بالشحوم والزيوت في صندوق
معدني يغلق اليا لحين التخلص منها نهاييا.
ج- تزود المطابع باجهزه شفط تركب علي مكاين الطباعه التي يخرج منها
اطراف ورقيه «حواف» وتوصل مواسير الشفط الي خارج صاله الانتاج.

المركز الوطني للوثايق والمحفوظات

(۱۲)

وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الاداره القامه

# الفهرس

## الموضوع
### الفصل الاول: تعريفات
### الفصل الثاني: الشروط والاحكام العامه
* المسيول عن السلامه
* تدريب العاملين
* المخالفات
### الفصل الثالث : الاشتراطات الفنيه للسلامه والحمايه
* الموقع والمبني
* شروط السلامه المتعلقه باقسام المطبعه
* الحمايه من اخطار المكاين والسكاكين الاليه
* شروط تخزين المواد الكيمياييه المستخدمه في المطابع
* السلامه الكهرباييه .
* انظمه التهويه وتكييف الهواء
* وسايل وطرق النجاه
* تعليمات السلامه الوقاييه
* تجهيزات ومعدات مكافحه الحريق والانذار
* الحمايه من اخطار الاحماض والاحبار
* النظافه

# الصفحه
5-4
6-7
8-9
11-12

(صفحه 15 من 15)

وزاره الداخليه
مجلس الدفاع المدني
الامانه العامه