moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670855402 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت المدعيه وكاله بدعوي ذكرت فيها: اتفقت المدعيه وهي الطرف الاول مع الطرف الثاني المدعي عليه (علي تقديم خدمه انترنت) بموجب امر الشراء المؤرخ: 16/ 11/ 2016م، فقامت المدعيه بتنفيذ الاتفاق وقدمت الخدمه خلال فتره التعامل الي تاريخ 31/ 03/ 2018م، باجمالي مبلغ وقدره (47,594.81) سبعه واربعون الفا وخمسمايه واربعه وتسعون ريالا واحدي وثمانون هلله، سدد منها مبلغ وقدره ( 22,472.00) اثنان وعشرون الفا واربعمايه واثنان وسبعون ريالا، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (25,122.81) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريالا واحدي وثمانون هلله، وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي وبذل الجهد والوقت في المحكمه للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه، وبما ان المدعي عليه تسبب في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله ولجوء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليه، وطالبت بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (25,122.81) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال. وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب مهنيه، بتاريخ 20/ 10/ 1444ه. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 16/ 11/ 2023م. 3- محرر عادي متمثل في مجموعه من الفواتير. 4- محرر عادي متمثل في امر شراء بتاريخ 06/ 11/ 2016م. 5- محرر عادي متمثل في عرض فني ومالي ممهورا بختم فندق (...). وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 26/ 08/ 1446ه. ,وفيها حضرت وكيله المدعيه، وحضر المدعي عليه اصاله، وقد جري سؤال وكيله المدعيه عن دعواها؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها المشار لها بعاليه، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند عليها في الدعوي؟ فاجابت قايله: بينتي كما يلي: (كشف الحساب وامر الشراء والفواتير وعقد اتعاب المحاماه وافاده فندق (...) بان الفندق مستاجر من المدعي عليه وعقد الاتفاقيه المتمثل بالعرض الفني والمالي)، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (لا يوجد تعامل بيني وبين المدعيه، وبالنسبه للمبني فقد تم استجاره من المالك القديم (...) والمستاجر هي شركه (...) , وبعد بيع العقار الي مالك جديد انتقل عقد الايجار الي شركه (...) وليس لي صفه في هذه الدعوي وانا شريك في الشركتين)، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله افادت قايله: (ان فندق (...) افاد موكلتي بان المستاجر هو المدعي عليه وزودتنا برقم الهويه)، وبسؤال الاطراف عن فندق (...) تابعيته الي من؟ فاجاب المدعي عليه: (فندق (...) يتبع شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) وافادت المدعيه وكاله قايله: (لا اعلم فندق (...) يتبع من وليس لدي سجل تجاري للفندق وعند التعاقد تم افاده موكلتي بان المستاجر هو المدعي عليه ولذلك اقمت الدعوي في مواجهته)، وطلبت المدعيه وكاله توجيه سؤال الي المدعي عليه قايله: (هل المدعي عليه قام باستيجار فندق (...) )، وبتوجيه ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: (لا لم استاجر باسمي الشخصي وانما الذي استاجر الشركه)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه جري سؤال وكيله المدعيه عما قدمته من مستندات والتي يتضح منها ان الاتفاق كما مع فندق (...) فما قولك؟ فاجابت قايله: (سبق الافاده بان فندق (...) زود موكلتي بان المستاجر هو المدعي عليه)، وبسؤال المدعيه وكاله عن ما يثبت ان فندق(...) يعود للمدعي عليه؟ فافادت بطلب المهله فامهلتها المحكمه ثلاثه ايام لتقديم كافه ما لديها وتقديم ما يثبت صفه المدعي عليه، وللمدعي عليه ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من المدعيه وكاله عبر النظام بتاريخ 27 / 08 / 1446ه تضمنت ما يلي: (وقايع المذكره: بناء علي توجيه فضيلتكم في محضر الجلسه السابق بتقديم ما يثبت ان فندق (...) يعود للمدعي عليه فاننا نثبت ذلك بالتفصيل الاتي: نفيد فضيلتكم حفظكم الله ورعاكم اننا نثبت العلاقه علي النحو لاتي: المدعي عليه (...) قام بالتعاقد مع موكلتي المدعيه بتاريخ 16/08/2016م كان وقتها مالك مؤسسه (...) وارفق افاده بانه مستاجر الفندق وارفق صوره هويته بعد حوالي سنه من التعاقد قام المدعي عليه بتحويل مؤسسه (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بالشراكه مع (...) كما هو ثابت بعقد التاسيس المرفق مرفق رقم (1) ولم يزود موكلتي بذلك وان دل ذلك فانه يدل علي عدم مصداقيه المدعي عليه بالتعامل مع موكلتي. رابعا: الطلبات: 1- الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (25,122.81) ريال. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (4000) ريال)، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ هذا اليوم الموافق 09/09/ 1446ه. وفيها حضرت وكيله المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وتشير المحكمه الي تقدم وكيله المدعيه بمذكرتها عبر النظام بتاريخ 1446/08/27ه والتي تضمنت نسخه من عقد التاسيس لشركه (...) بالسجل رقم (...) وان الشركه كانت مؤسسه مملوكه للمدعي عليه وانه جري تحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ومثبت ذلك في عقد التاسيس، كما تشير المحكمه الي تخلف المدعي عليه عن تقديم الجواب رغم امهاله كما هو مثبت في محضر الجلسه السابقه، وبسؤال وكيله المدعيه عما تود اضافته؟ قررت الاكتفاء. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين لاعمالهم التجاريه، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي نصت علي انه: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، ولما كانت المدعيه وكاله تطلب في دعواها بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (25,122.81) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال وواحد وثمانون هلله لقاء تقديم خدمه انترنت، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (4,000) اربعه الاف ريال، وحيث اجمل المدعي عليه اجابته بعدم وجود تعامل بينه وبين المدعيه، حيث ليس له صفه في هذه الدعوي، وان فندق (...) يتبع شركه (...) وانه شريك في الشركه، وبعد اطلاع المحكمه علي ما قدمه وابداه كل طرف، وفيما يتعلق بدفع المدعي عليه بعدم الصفه، ولما كان الثابت مما قدمته المدعيه وكاله من محررات والتي تمثلت بامر الشراء والعرض الفني والمالي، تبين ان العلاقه انما قايمه بين المدعيه وفندق (...) وبما ان الثابت تبعيه الفندق لشركه (...) ذات السجل رقم (...) وبما ان المدعيه وكاله قدمت نسخه من عقد التاسيس رقم 168044 وتاريخ 08 / 03 / 1439ه والمثبت فيه ان شركه (...) كانت مؤسسه مملوكه للمدعي عليه وقد جري تحويلها الي شركه نظاميه وفق احكام نظام الشركات، وبما ان التحول انما تم بعد ثبوت قيام الرابطه العقديه بين المدعيه والمدعي عليه بصفته مالك لفرع المؤسسه، وقد نصت الماده (31) من نظام المعاملات المدنيه علي ما يلي: (ينشا العقد بارتباط الايجاب بالقبول لاحداث اثر نظامي، مع مراعاه ما تقرره النصوص النظاميه من اوضاع معينه لانعقاد العقد)، وبما ان انتقال المؤسسه الي شركه لا يعفي صاحب المؤسسه من الديون المترتبه علي ذمه المؤسسه، وهذا ما اكدت عليه الماده (220 / 3) من نظام الشركات والتي نصت علي ما يلي: " يجوز لاصحاب المؤسسات الفرديه نقل اصولها الي اي شكل من اشكال الشركات تؤسس بناء علي احكام النظام. ولا يترتب علي ذلك التاسيس ابراء ذمه اصحاب المؤسسات الفرديه من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفرديه السابقه لتاسيس الشركه، الا اذا قبل الداينون ذلك صراحه"، ولم تجد الدايره بينه تثبت قبول المدعيه صراحه علي ابراء ذمه المدعي عليه من الديون الناشيه عن العقد محل الدعوي، ولذا فان الدايره تلتفت عن هذا الدفع ولا تقبل به، ومن جانب موضوع الدعوي، ولما ان المدعيه وكاله قدمت بينتها المتمثله بامر الشراء علي مطبوعات المدعي عليه والعرض الفني والمالي وعدد من الفواتير وكشف الحساب، ولاعتبارها حجه؛ استنادا لما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليه لم يقدم دفوعا تنال مما قدمته المدعيه وكاله من بينات، رغم ان المنظم اوجب علي المدعي عليه تقديم كافه دفوعه وفق احكام الفقره الثانيه من الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدايره امهلت المدعي عليه لتقديم الرد علي ما اثارته المدعيه وكاله في مذكرتها الاخيره الا انه تخلف عن ذلك، ولما كان الاصل ان الديون الثابته في الذمه بقايها وعدم البراءه منها، مما تنتهي معه المحكمه الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي، وفيما يتعلق بمطالبه المدعيه وكاله بالتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ (4000) اربعه الاف ريال، ولما كانت قواعد التعويض تقوم علي اركان ثلاثه (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) ومن ثم يتعين علي المحكمه ان تتحقق من قيام هذه الاركان علي الواقعه الماثله ليتسني لها تقرير واقعه الضرر ونشؤها وترتب المسؤوليه بموجبها، ولما كان الالجاء للقضاء وتكبد اتعاب المحاماه يعد ضررا بسبب خطا المدعي عليه المتمثل بالمماطله وعدم الوفاء بالحق، ولما كان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوي يرجع الي المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب في سبيل الدفع عن نفسه او استخلاص حقه، وان المحكمه تتصدي لتقدير هذه الاتعاب، وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الاصلي، تاسيسا علي الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، لذا فقد اقتضي الامر من المحكمه التصدي لنظر مدي استحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به من خلال النظر فيما تقدم من معايير، وتنتهي الي تعويضها بمبلغ مقداره (1,256) الف ومايتان وسته وخمسون ريال، وتسقط ما زاد عنه، وتشير المحكمه الي ان هذا الحكم يعد حضوريا بحق المدعي عليه؛ استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، كما ان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض علي اعتبار ان مطالبه المدعيه تعد من الدعاوي اليسيره، استنادا للماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال"، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا مقداره (25,122.81) خمسه وعشرون الفا ومايه واثنان وعشرون ريال سعودي وواحد وثمانون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) ،بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) للاتصالات، سجل تجاري رقم (...) ،مبلغا مقداره (1,256) الف ومايتان وسته وخمسون ريال سعودي، تعويضا عن مصاريف التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.