moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439435957 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها لهذه الدايره حددت الدايره جلسه لنظرها بتاريخ 9/ 11/ 1443ه تبين فيها عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها كما تم التحقق من الاختصاص والامور الشكليه بناء علي الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه، ثم تم سؤال الحاضر عن دعوي موكلته فذكر ان موكلته حولت مبلغ وقدره: (187.000) مايه وسبعه وثمانون الفا للمدعي عليها؛ بغرض استثمارها في البورصه العالميه، علي ان يتم تسليم موكلتي ارباح بمقدار (30%) من راس المال كارباح شهريه، وقد تسلمت موكلتي منهم مبلغ وقدره: (18.750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه وخمسون ريال، وبعدها لم يتم تحويل شيء ولم تعرف موكلتي شييا عن مالها، اطلب الزام المدعي عليها بارجاع باقي راس المال وهو مبلغ وقدره: (168.250) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا، ثم افهم باحضار كشف حساب واضح يثبت الحوالات البنكيه واحضار السجل التجاري للمدعي عليها فاستعد بذلك. ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره عبر النظام ارفق بها عده حوالات وكشف حساب تثبت تحويله لراس المال لحساب المدعي عليه، واستلامه لمبلغ منها، وذكر انه تعذر عليه احضار شهاده السجل التجاري الخاصه بالشركه المدعي عليها. وفي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي افهم الطرفان بمضمون الماده (90) من نظام المحاكم التجاريه ولايحتها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بتقديم مذكرته ثم يقدم المدعي مذكره مماثله. وفي جلسه 4/ 2/ 1444ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه. وفي جلسه 16/ 3/ 1444ه حضر وكيل المدعيه: (...) سجله المدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها 29/ 9/ 1444ه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها واستمهالها للاجابه عن الدعوي، وذكر المدعي وكاله انه لا يوجد عقد مبرم بين موكلته والمدعي عليها، واضاف ان المبالغ حولت للمدعي عليها من حساب موكلته لدي بنك (...)قبل اندماجه، وان موكلته استلمت من المدعي عليها مبلغ قدره: (18.750) ثمانيه عشر الفا وسبعمايه خمسون ريالا، وانه يحصر دعوي موكلته بالمطالبه براس المال وقدره: (168.250) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين شريكين في شركه مضاربه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعي حصر دعواه في طلب بالزام المدعي عليه بمبلغ:(168.250) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريالا؛ يمثل راس ماله المسلم للمدعي عليها للمضاربه به في البورصه العالميه، وقدم في سبيل اثبات هذه الدعوي صوره من كشف حساب وحوالات رات الدايره كفايتها لاثبات دعوي المدعي، ولما حضر وكيل المدعي عليها الجلسه وطلب امهاله لتقديم رده الا انه تخلف عن ذلك وتغيب عن حضور الجلسات، فان المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولذلك فقد انتهت الدايره الي الحكم ادناه، وجعلته حضوريا؛ عملا بالماده (30) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه والتي نصت علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله....عدت الخصومه حضوريه". نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها(...) للاستثمار شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره: (168.250) مايه وثمانيه وستون الفا ومايتان وخمسون ريال، لما هو موضح بالاسباب.