gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام قرار رقم: (VD-2020-131) | الصادر في الدعوي رقم: (809-2018-V) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل – اسست المدعيه اعتراضها علي انها قامت بتقديم اقرار للهييه بعدم تحصلها علي عقد اعمال في ۲۰۱۸م، وانه سبب التاخر في عمليه التسجيل - اجابت الهييه انه من خلال اقرارات المدعيه السابقه واللاحقه فانها تجاوزت حد المليون ريال، وعليه، فهي من المنشات الملزمه بالتسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعيه بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان المدعي لم يقدم اي اثباتات تدعم دفوعه بشان تاخره بالتسجيل في الوقت المحدد نظاما. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٤/٦)، (٤/٧٩) ، (۹/۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين (١٤٤١/١٠/١٦ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٦/٠٨م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (-2018-809) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) بصفته مالك مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر بالتسجيل بمبلغ (١٠,٠٠٠) ريال، ذكر فيها انه قام بتقديم اقرار للهييه بان المؤسسه لم تتحصل علي عقد اعمال في ٢٠١٨م، وهذا هو سبب التاخر في عمليه التسجيل، ويطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت ان الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتی ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ۲۰۱۸م. واعمالا لمبدا السلطه التقديريه يتضح من اقرارات المدعيه السابقه واللاحقه انها تجاوزت حد المليون ريال، وعليه، فهي من المنشات الملزمه بالتسجيل. يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤١/١٠/١٦ه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها، ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (...)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار. وبناء عليه، قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. # الاسباب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل؛ وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۱۷م، وقدمت اعتراضها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م؛ مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع: حيث نصت الفقره (٤) من الماده (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تسري الاحكام الانتقاليه الوارده في الفصل الثاني عشر من هذه اللايحه بالاسبقيه بالنسبه للاحكام المتعلقه بالاشخاص الملزمين بالتسجيل قبل دخول النظام حيز النفاذ علي اي احكام تتعلق بحد التسجيل الالزامي، وتظل هذه الاحكام ساريه الي حين دخول النظام حيز النفاذ». كما نصت الفقره (٤) من الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧ القيام بما يلي: ا- عمل تقدير بالايرادات السنويه للسنه التي تبدا في الاول من شهر يناير لعام ٢٠١٨. ب- التقدم بطلب الي الهييه بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي». كما نصت الفقره (٩) من نفس الماده علي انه: «فيما لا يتعارض مع اي حكم اخر وارد في النظام وهذه اللايحه، يعفي من الالتزام بالتسجيل في المملكه اي شخص تزيد قيمه توريداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ( ۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، وذلك قبل ٢٠١٩/۰۱/۰۱م، ومع ذلك، يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠١٨/١٢/٢٠م. لا تؤثر هذه الفقره علي امكانيه اي شخص بالتسجيل بشكل اختياري». كما نصت الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها عشره الاف ريال». حيث ان طلب التسجيل الذي قدمته المدعيه بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١٧م يتضح اقرارها بتجاوز ايراداتها السابقه واللاحقه حد المليون ريال، كما انها قامت بارفاق خطاب اقرار وتعهد يفيد بتجاوز ايراداتها المليون ريال، فكان يجب علي المدعيه اتخاذ كافه الاجراءات التي تكفل لها التسجيل قبل الموعد المحدد نظاما بوقت كاف، كما ان الاشخاص الملزمين بالتسجيل حتی ٢٠۱۸/۰۱/۰۱م المنشات التي تزيد توريداتها عن مليون ريال، او التي تتوقع انها تزيد عن المليون في عام ۲۰۱۸م. واعمالا لمبدا السلطه التقديريه يتضح من اقرارات المدعيه السابقه واللاحقه انها تجاوزت حد المليون ريال. وعليه، فهي ملزمه بالتسجيل قبل تاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۰۱م، بالاضافه الي ان المدعيه لم تقدم اي اثباتات تدعم دفوعها بشان تاخرها بالتسجيل في الوقت المحدد نظاما. وعليه، فان ادعاءها جاء مجرد قول مرسل يعوزه الدليل الامر الذي تخلص معه الدايره الي تاييد المدعي عليها في اجرايها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: القرار: رد الدعوي المقامه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل فيما يخص غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وبمثابه الحضوري بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ؛ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤١/١١/٠٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٤م) موعدا لتسليم نسخه القرار.