moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٨٩٣٦٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده المدعي عليه: (...) مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهما مفادها: انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد بضاعه وسداد قيمتها خلال ٦٠ يوما) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م بثمن اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (١٢.٠٠) اثنا عشر اشهر الحد الاتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم:(...) هويه رقم (...)، والاشخاص المفوضين باستلام البضايع هم:(...) هويه رقم(...)واليه التوريد بين الطرفين (تامين طلبات الشراء من الطرف لثاني ، وتوريد الاصناف والمنتجات الصادره في المواعيد المحدده والمتفق عليها حسب قايمه الاسعار والبوانص المقدمه من الطرف الاول .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشره الاف وميتان واثنا عشر ريال سعودي و عشرون هلله، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ ٠٨/ ٠١/ ١٤٤٥ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعيه (...) سجل مدني رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله الاول (...) (...) بموجب سجل مدني رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال مدير ووكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال مدير الشركه الي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ماهيه البضاعه افاد بانها اجهزه الكترونيه، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه الحاضر اجاب قايلا: (...) مقر بالمبلغ وهو المالك الحاضر للمؤسسه وانا بعت المؤسسه بما لها وما عليها قبل اربعه اشهر، هكذا قرر، واضاف وكيل المدعي اصاله بان سعد اقر بصحه المبلغ في جلسه الصلح ووعد بالسداد، هكذا قرر، وطلب المدعي اصاله حصر دعواه في مواجهه المالك في الوقت الحاضر (...) للمؤسسه محل التعاقد مع المدعيه، واحال وكيل المدعيه الي مرفقات صحيفه الدعوي لاثباتها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان ممثل المدعيه يهدف من الدعوي بعد حصرها في الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا قدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشره الاف وميتان واثنا عشر ريالا و عشرون هلله؛ لقاء توريد اجهزه الكترونيه لمؤسسه المدعي عليه قبل تغير اسمها وملكيتها له بذات السجل التجاري، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، مع استصحاب ان تاريخ المبايعه للمؤسسه محل التعاقد مع المدعيه، وحصر المدعي دعواه في مواجهه المالك الحاضر للمؤسسه (...)، واستنادا الي الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه المتضمنه ما نصه: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. واما عن الموضوع: وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب فتح حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ومذيل بختم مؤسسه المدعي عليه قبل ملكيه (...) لها وتغير اسمها بذات السجل التجاري، كما قدم نسخه من مطابقه رصيد صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها قبل ملكيه (...) لها وتغير اسمها بذات السجل التجاري تتضمن المصادقه علي مبلغ يفوق مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها قبل تغيير اسمها وانتقال ملكيتها بذات السجل التجاري علي مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، يعضد ذلك ان المدعي عليه تبلغ ولم يحضر ولم يحضر من يمثله، ولم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠,٢١٢.٢٠) عشره الاف وميتان واثنا عشر ريالا و عشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.