moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 9330 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للاستثمار العقاري -مساهمه مقفله -، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) القاضي (.....) رييسا القاضي (.......) عضوا القاضي (.....) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (حيث انه يوجد صك حكم صادر من المحكمه العامه بالرياض بالزام شركه (...) بسداد مبلغ ثمانمايه واربعه وثلاثون الف ومايتان واثنان وسبعون ريال وهو مصدق وحكم نهايي قابل للتنفيذ بالصك رقم (...) بتاريخ 09/ 02/ 1438ه وقد تم تقديم الحكم لمحكمه التنفيذ بشهر 4 لسنه 1438ه ومنذ ذلك الوقت لم تسدد الشركه سوي مبلغ خمسه وعشرين الف ريال ليكون المتبقي ثمانمايه وتسعه الاف ريال ومايتان واثنان وسبعون ريال فقط 809.272 ريال وحيث ان المدعي عليها قد اضرت بنا ضررا جسيما وحيث ان الماده الحاديه والثمانين بعد المايه 181 الفقره 1 نصت علي (اذا بلغت خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده نصف راس مالها وجب علي مديري الشركه تسجيل هذه الواقعه في السجل التجاري ودعوه الشركاء للاجتماع خلال مده لا تزيد علي تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه او حلها) ونظرا الي وجود المسؤوليه التقصيريه اتجاه الغير سواء من الشركاء او المدراء باتباع الماده 181 والي عدم سداد الديون المترتبه علي الشركه وذلك الي عدم وجود مبالغ او عقارات او اموال تكفي لسداد الديون اطلب الزام الشركاء بالتضامن فيما بينهم بسداد المديونيه المترتبه علي شركه (...) مع الزامهما بسداد الاتعاب والمصاريف مبلغ و قدره 150.000 مايه وخمسون الف ريال). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...) طلب مهله للرد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بسداد مبلغ قدره ثمانمايه وتسعه الاف ومايتان واثنان وسبعون ريال، مع تحميلهما اتعاب المحاماه والتعويض عن الضرر، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 بتاريخ 22/ 1/ 1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان مطالبه المدعيه بالزام المدعي عليهما يعد سابقا لاوانه لحين التقدم بدعوي اشهار افلاس الشركه المدعي عليها (شركه (...)) والتحقق من عجزها عن التنفيذ ومعرفه موجوداتها ومدي قدرتها علي الوفاء بسداد ديونها ام لا؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (.....) عضو (.....) رييس الدايره (.....)