moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧١٦١١٥ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (توريد خرسانه جاهزه لمشروعات المدعيه بمنطقه (...)) بثمن اجمالي قدره (٢٣٧,٢٢١.٢٥) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، سدد منه (٩٤,٥٠٠) اربعه وتسعون الفا وخمسميه ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين (يقوم الطرف الاول: المدعي عليها بتدقيق الفواتير واعتمادها بموجب اعتماد بنكي تستحق السداد بعد (١٢٠) ميه وعشرون يوما من تاريخ توقيع ممثل الطرف الاول (المدعي عليها) بالاعتماد البنكي علي الفاتوره، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) ميه واثنان واربعون الفا وسبعميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عدد (٥) فواتير علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبالع اجماليه قدرها (٢٣٧,٢٢١.٢٥) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وميتان وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله، ممهوره بتوقيع المستلم. ٢- عقد توريد خرسانه جاهزه لمشروعات المدعيه بمنطقه (...) علي مطبوعات المدعي عليها والمتضمن ما ورد في لايحه الدعوي، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٢٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه؟ احال علي ما تضمنته صحيفه الدعوي بمبلغ قدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) ميه واثنان واربعون الفا وسبعميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله اضافه الي مبلغ الاتعاب بقيمه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وبسؤاله عن البينه؟ ذكر: انها مرفقه في ملف الدعوي. وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: (ان المدعيه اقامت هذه الدعوي قبل اللجوء الي المصالحه كما انه عدم اللجوء للمصالحه يخالف الشرط النظامي مما يجعل شروط الدعوي غير مكتمله وحريه بعدم القبول شكلا، وبالرجوع الي العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها محل الدعوي نجد ان العقد اشترط في الماده (١٨) في حاله حدوث اي نزاع بين الطرفين اللجوء للطرق الوديه لحل النزاع قبل اللجوء الي القضاء، ولا نجد من ضمن المرفقات المرسله من وكيل المدعيه ما يثبت لجوء المدعيه لمركز المصالحه والوساطه. الفواتير المستند عليها: ١- نفيد فضيلتكم ان المدعيه قدمت فواتير تبين انها فواتير غير معتمده من مدير المشروع علما بان الماده (١٢) في العقد محل الدعوي الفقره الثالثه نصت علي ان: (كافه الفواتير يجب ان تكون موقعه من مدير مشروع الطرف الاول)، وهذا ما يعني ان المدعيه لم تلتزم في بنود العقد محل النزاع، والمدعيه لم تقدم فاتوره الاعتماد بنكي الملزم بالعقد محل الدعوي، حيث ان الماده (١٢) في الفقره الثانيه نصت علي: (يقوم الطرف الاول بتدقيق الفواتير واعتمادها ليتم سدادها بموجب اعتماد بنكي يتم السداد من خلال بموجب فواتير اعتماد بنكي تستحق السداد بعد (١٢٠) ميه وعشرون يوما من تاريخ توقيع ممثل الطرف الاول بالاعتماد البنكي علي الفاتوره) وهذا الشرط العقدي الملزم علي المدعيه باكمال اجراءات الصرف بعد (١٢٠) ميه وعشرون يوما من اعتمادها من قبل المدعي عليها وتقديمها للبنك، كما اشار اليه العقد محل الدعوي، وهذا ما اخلت به المدعيه وليس المدعي عليها، والعقد نظم طريقه السداد علي ان يكون السداد عن طريق الاعتماد البنكي، ويتضح ان المدعيه خالفت ما نظمه العقد في اجراءات السداد، بل ان المدعيه تخالف ما نظمه العقد محل الدعوي من طريقه السداد بعدم تقديمها للفواتير البنكيه. وطالب في جوابه: ١- الطلب الاساسي: الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا للدفع الشكلي المذكور اعلاه. ٢- كطلب احتياطي: الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها). وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٠٦ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبعرض ما جاء في جواب وكيل المدعي عليها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وبسؤاله مزيد بينه؟ طلب مهله، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه التواقيع علي الفواتير؟ طلب مهله للافاده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/١٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله؟ ذكر: بانه ارفق مذكر عبر البريد الالكتروني تعذر ارفاقها عبر النظام وتضمنت: (طلبتم ان نتقدم بصوره من فواتير سابقه للتعامل مع المدعي عليها يوجد عليها نفس التوقيعات والتي توجد علي الفواتير المقدمه منا في طي الدعوي المنظوره امامكم، ومرفق لكم بهذا الايميل بعض منها، حيث ان دفع المدعي عليها بالجلسه السابقه ما هو الا لاطاله امد التقاضي ومحاوله التملص من السداد)، ومرفق بها الفواتير من اشخاص غير مدير المشروع وتم سدادها من قبل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ذلك؟ طلب مهله للاطلاع والرد، فافهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق الفواتير عبر النظام لمهله اقصاها يومين وان علي المدعي عليها الاطلاع والرد خلال مده مماثله. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٨/٢٣ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن صحه التواقيع المرفقه في ملف الدعوي؟ قدم مذكره تضمنت: (١- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٣م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠٧م تبين ان المستلم (...) هو منسق في المشروع. ٢- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م، تبين ان (...) هو امين المستودع. ٣- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/١١/٣٠م والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢١/١١/٠٩م، لم يتبين لنا من هو صاحب التوقيع المدون في الفاتوره. ٤- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٥م، والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢١م، تبين ان المستلم (...) هو امين المستودع. ٥- فاتوره رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٠/١١/٣٠م والموقع عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٠٨م تبين ان المستلم (...) هو امين المستودع.)، وقدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت: (ردا علي ما جاء بمذكره المدعي عليها علي ان المدعيه لم تلجا للمصالحه فهذا غير صحيح، فاي دعوي تقام تحال تلقاييا لتراضي للتصالح وان لم يتم الوصول الي صلح تحال للمحكمه وهذا ما حدث بالفعل وتم توجيه اخطار رسمي مرفق بالدعوي ايضا، اما ما ذكره المدعي عليه بخصوص انه يجب ان يتم توقيع مدير المشروع علي الفواتير فذلك فضيلتكم مردود عليه حيث انه نص في العقد في الماده الثانيه عشر البند الاول انه يتم اخذ توقيع مدير المشروع او من ينوب عنه، اي انه لا يجب ان يكون مدير المشروع هو المنوط فقط بالتوقيع فطبقا للعقد او من ينوب عنه، اما في ما يخص بالحوالات البنكيه فنرفق لفضيلتكم صوره من الحواله البنكيه التي تم بموجبها تم تحويل مبلغ للمدعيه علي الحساب البنكي لها وتوقفت بعد عن سداد باقي المبالغ المستحقه لها.)، وبعرض ما جاء فيها علي المدعي عليها قرر تمسكه بما سبق من عدم اعتماد فواتير من قبل مدير المشروع، كما ان الفواتير لم تتضمن اعتماد بنكي وفقا للبند (١٢) من العقد، باطلاع الدايره علي ملف الدعوي قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المنازعه القايمه بين طرفي الدعوي متعلقه بعقد مقاوله توريد وتركيب خرسانات، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي: وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (١٤٢,٧٢١.٢٥) ميه واثنان واربعون الفا وسبعميه وواحد وعشرون ريالا وخمسه وعشرون هلله المتبقي من قيمه ما تم توريده لصالح المدعي عليها من قيمه خرسانات، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها اقر بصحه العلاقه بين الطرفين كما اقر بصحه التواقيع علي الفواتير علي النحو المشار اليه اعلاه، وانكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وذلك كون المبلغ لا يستحق الا بعد اعتماده من مدير المشروع وان يتم تقدم الاعتماد البنكي، وبما ان الدايره اطلعت علي الفواتير المقدمه من المدعي وكاله والمشار اليها سابقا كما اطلت علي العقد المبرم بين الطرفين والذي تضمن ان تكون الفواتير مستحق بعد اعتماد مدير المشروع او من ينوب عنه استنادا الي الماده ٤/٧ من العقد المبرم بين الطرفين، اضافه الي ما قدمه المدعي وكاله من اليه اعتماد المدعي عليها للفواتير السابقه بين الطرفين، الامر الذي رات معه الدايره سقوط هذا الدفع، واما عن دفع المدعي عليه وكاله من كون المبالغ المستحقه تكون عبر اعتماد بنكي استنادا الي ما ورد في الماده (١٢) من العقد، وبما ان حقيقه هذا انما هو ترتيب لاليه سداد المدعي عليها الفواتير المستحقه عليها، الامر الذي رات معه الدايره سقوط دفوع المدعي عليها، وصحه المستندات المقدمه من المدعيه والمثبته للدعوي، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٢,٧٢١.٢٥) مايه واثنان واربعون الفا وسبع ميه وواحد وعشرون ريال