tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1730 الصادر في العام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 38 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٣٠ الصادر في العام ١٤٣٧)
في الاستثناف رقم (٧/١٠٠٧) لعام ١٤٣٥
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٣٧٧/٧/٢١ ه اكتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٣) واتريخ
١٣٧٣/١١/٩، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٢) وتاريخ ١٣٧٣/٧/٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات
المكلفين والهييه (الهييه العامه للزكه والدخل حاليا) الهييه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه
وكتكذا فيما يخص الضربيه مما يمدل ضمن النتايج الزمين نستام نظام ضربيه الحداد بالمرسوم الملكي (٣٣١١) ه وتعديلاته وفق ما جاء في الفقره (ب) من نظام ضربيه الدخل والدخل المبارسوم الملكي
رقم (١/١١٥) وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من الشركه (ا) المكلفه علي قرار
لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١/١٢) لعام ١٤٣٥ ه الصادر بشان الربط زكوي الذي اجرته الهييه
علي المكلف لعامي ٢٠٠٧ م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٧٧/٧/٢٧ ه ك ما مثل المكلف
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقدمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٥٦) لعام ١٤٥٥ موجب
الخطاب رقم (١١/٢) و تاريخ (١٥/٢) واتريخ (١٥/٢) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٢٣) واتريخ
(١٥٥/٢/١٢) كما قدم ضمانا بنكي صادرا من البنك (ب) برقم (……) واتريخ (١٥/٢) بمبلغ (١٥٥/٢/١٢) ريال، لقاء
الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكيله لتقدميه
من ذي صفه خلال المهمه التنظيميه، مستوقتها الشروط المنسوحي عليها نظاما.
الناحيه الموضويه:
البند الاول: الاجازات وتذاكر السفر لعامي ٢٠٠٧ م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/١) بتاييد الهييه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكي
للمكلف لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧.
1/1

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه في قراها ايدت الهييه في اخضاعها مصروفات الاجازات وتذاكر السفر المستحقه
المحمله خلال السنه والمدوره للعام مدار الاعتراض للزكه وذلك باعتبار انها مخصصات وتعتبرها خصعه للزكه حتي وان كانت
مصروفات مستحقه مستنده في ذلك الي قرار اللجنه الاستثنافيه رقم (٥٨٨) لعام ١٤٦٦ ه، وفي هذا الشان افادت الشركه بان قرار
اللجنه الاستثنافيه الذي استندت الي الهبه بطلب جسيس الحاله التي صدر بشانها ومتربط بها مباشره، ولا يجوز ان يمتد اربع الي اي
حاله اخري، وليس له اي صفحه تشريعيه الا فيما صدر بصدده، و هذا القرار بعد اطلاق الشركه علي حيثياته يختيه انج عمل من واقعه
الدفع (السداد) للمصروفه هي الاساس في قي脱ه علي حسابات العام، حيث ورد في الحييات " انه يمكن اعتبار رصيد اجازات مستحقه
التي حددتها الماده (الرابعه عشر) من نظام لاعتبار المصروف بايز الحسم ومنها ان يكون فعليا و هذا المبلغ المستحق هو مصروف
محتمل فهو اقرب الي المخصصات "وقد اتفق فقهاء المحاسبه علي تعريف المخصب بانه مبلغ من المال احتجز من صافي ارباح
المنشاه في نهايه العام لمقابله مطايف محتمله قد تحدث في المستقبل بناء علي تحقق احداث معينه وباتالي فهو غير محمد
القيمه ومحتمل اي غير مؤكد الحدود و هذا التعريف ايضا ورد بتعميم الهييه رقم (١٤٧٩٩) و تاريخ ١٣٩٧/٧٧. طول جواز سم
مصاريف فتره الضمان من وعاء الزكاه حيث انتوي التعميم الي ان القاعده المحاسبه هي ان كل سنه يجب ان تحمل بما يخصها من
مصروفات وبما ان صاريف فتره الضمان غير مؤكده الحدود حيث انها قد تحدث في المستقبل او لا تحدث خلال فتره الضمان فانه
لا مجال لسمها من وعاء الزكاه وفي ضوء هذا التعريف فان مصروف الاجازه او تذاكر السفر معلوم القيمه ومؤكد الحدود في
نفس الوقت مثل فاتوره الهاتف او الكهرباء والمامه التي ترد بعد الاقفال واتخص شهر ديسمبر من السنه المنقضيه وبالتالي تزيد
كمستحقات وفقا للقاعده المحاسبيه وهي ان كل سنه ماليه تحمل بما يخصها من مصاريف فعليه لاجل ضبط وقياس الربح المحاسبي
لهذه السنه والذي هو عنصر من عناصر الزكاه، وبلاتالي فان ما ورد بحيثيات قرار اللجنه الابتداييه اعلاه يفتقر الي الموضوعيه والدفقه
العلاميه ولا يمكن الاخذ به كما انه يخالف مضمون التعميم المذكور اعلاه، كذكك فان قول اللجنه بان هذا المصروف محتمل غير
دقيق اذ ان العامل قد استحق اجازه عن العام الذي انقطي وراثبه معلوم وتم احتساب استحق الاجازه بموجه وسوف يتمتع العامل
بالاجازه طبقا للنظام، حيث ان لايحه تنظيم العمل الصادره طبقا للماده (9) من نظام العمل والعمال للصادر بالمرسوم الملكي
(٢١١٨٩/٩/٦) وتاريخ (١٨٩/٩/٦) به كدمت في الفصل الثامن (المواد من ٥٣) متي وكيف وما هو مفهوم الاجازه وانواعها، حيث
قضت في الماده (٥٦) بعدم تنازل العامل عن اجازته السنويه بمقابل او بدون مقال وحيث ان العامل سوف يتمتع بالاجازه في كل
الاحوال حسب اللايحه وسوف يصل علي تذاكر السفر لارتباطها بالاجازه وبالتالي فان هذه المصروفات لا يمكن باي حال اعتبارها
مخصص حتي وان وردت تحت هذا المسمي، ويري المكلف ان اللجنه الابتداييه والهييه علي حد سواء فذ জনبها الصواب في
قراراتها وبالتالي تطاليل الشركه بعدم اضافه مصروفات الاجازات ومصروف تذاكر السفر المستحقه الي وعاء الزكاه لعامي
٢٠٠٧٥ م لكونها مصروفات مستحقه فعلا وليست مخصصات وبالتالي اغاء ما ترتب علي اضافتها من فروقات زكويه.
بعد اطلاع الهييه علي استيناف المكلف قدم متملوها مذكره مؤرجه في ١٤٣٧/٧/٢٧ ه تضمنت الافاده بان ما تود الهييه
اضافته الي ما ورد في قرار اللجنه الابتداييه من حيثيات وعرض لوجهه نظر الهييه هو ان هذه المباغ محجوزه ومالزالت في ذمه
الشركه ولم تخرج وبالتالي تجب فيها الزكاه وينطبق عليها ما جا من تعاميم ورد ذكرها في القرار الابتدايي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مصروف الاجازات وتذاكر السفر الي وعاثه الزكوي لعامي ٢٠٠٧٥ م. في حين
تتمسك الهييه اضافه مصروف الاجازات وتذاكر السفر الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضه عند عرض وجهه نظر كل
1.2

وبعد الدراسه تری اللجنه ان بند الاجازات يعد مصروفا مقال لما يستحقه العامل من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا مكتسبا للعامل وفقا لعداد العمل الموقع مع الشركه، حيث تنطبق عليه شروط المصروف لتحقق
شرطي الاستحقاق والتقدير فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما ان تقديره تم بنسبه ۱۰۰
فلا يمكن ان يتم صرفه ناقصا عن ما قد رده، عليه فان نبد تعويض الاجازات في هذا الحاله يعد مصوا واحب الدفع وليس
مخصا بغض النظر عن نوقيت صرفه، ومن ثم لا يدخل في انتساب الوعاء الزكي للمكلف، مما تري معه اللجنه بالاغلبيه تاييد
استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧
اما فيما يخص بند تذاكر السفر فلا ينطبق عليه شرا الاستحقاق والتقدير حيث انه قد لا يستحق العامل تذاكر السفر الا اذا
تمتع فعل اجازته السيويه وقد يدفع له تعويض يقل عن المبلغ المقدر في القوايم الماليه، مما تري معه اللجنه ان هذا البند
يعد مصروق تقديريا في حكم المخص يتوجب اضافه للواعه الزكي، وبناء عليه فان اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه
عدم اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م
البند الثاني: مكافات العاملين لعام ٢٠٠٧ م
قضي قرار اللجنه الابندييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد الهييه في اضافه مكافات العاملين الي الوعاء الزكي للمكلف لعام
.٢٠٠٦ م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في عدم قبول مكافاه العاملين لعام ٢٠٠٦ م حيث
استندت علي ان اللايحه التنفيذيه قد تم اعتمادها بتاريخ لاحق، والشركه لا توافق علي هذا القرار مستنده علي نظام العمل
والعمال نفسه والذي يجيز العمل باللاله التنفيذيه وكذلك مستنده علي الماده (الرابعه عشر) من نظام الضريبي الصادر
بالمرسوم الملكي (٢١١) وتاريخ ١٨٩/٩/٦ لاعتيار المصروف جازح الصم حيث ان المكافات محل الحلاف عباره عن نفقات
حقيقيه تكبدتها الشركه خلال العام المذكور و مؤيده بمسندات ومرتبطه ب تحقيق الدخل الخاضع للزكه وبالتالي فهي
مصروفات حقيقيه وجايزه الحسم نظاما، ومن حيث نظام العمل والعمال فان اللايحه معتمده وان اتي اعتمادها بتاريخ لاحق
وهذا لا ينفي صفتها التطبيقيه لتنظيم العمل داخل الشركه سيما وانه قد تم تقديمها منذ فتره ليست بالقصيره لاعتمادها.
بعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مشلوهها مذكره فرخه في ١٧٣/٧/٢٧ ه. تضمنت الايفاده ان الهييه تكفي بما جاء
في قرار اللجنه الابتداييه من حيثيات حول تاييد الهييه في اضافه مكفات العاملين الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٠ م.
: راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه بند مكافات العاملين الي وعاثه الزكوي لعام ٢٠٠٥ م. في حين تتمسك الهييه اضافه
هذه المكافات الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد دراسه الموضوع واطلاع اللجنه علي نظام العمل الساري علي هذه الحاله، والتي تعد قواعدم معتعلقه بالنظام العام،
وبالرجوع الي الماده (١٣) من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل في المؤسسات التي ستخدم (١٠) عمال فاكثر
ان يضع لايحه بالاجزاءات والمكافات وشروط توقيعها او منحها في مكان ظاهر في المؤسسه وان تكون نافده بعد اعتمادها من
قبل فوزير العمل، و皮书 ان المكلف لم يقدم لهذه اللجنه لازحه بالاجزاءات والمكافات ومقاهده من وزاره العمل خلال تاجمو عام الاستثناف،
وحيث ان الاركان القانونيه لصرف هذه المكافات والحوافز لم تكتمل لعدم وجود سياسه مكتوبه ومعتدده من قبل وزير العمل، فان
اللجنه ترفض استثناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مكافات العاملين الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٦ م.
10/3

البند الثالث: التسهيلات (القروض) لعامي ٢٠٠٧ م
قضي قرار اللجنه الابنديه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في اضافه التسهيلات (القروض) التي حال عليها الحول الي الوعاء
الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ايدت الهييه في اضافه هذه التسهيلات (القروض) الي الوعاء
الزكوي لعامي ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧ م مستنده الي الفتوي رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٠ ه، والفتوي رقم (٣٠٧٧) وتاريخ
الزكي لعامي ١٤٦٦/١١/٠٨ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٩) لعام ١٤٦٧ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٧) لعام ١٤٦٧ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٧) لعام ١٤٦٣ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٧) لعام ١٤٦٣ ه، في استثناف الشركه (س) مؤيدا لوجهه النظر اعلاه اي ان الاصل في القرض ان يتم تزكيته من قبل المقرض وفي هذه الحاله المقرض هو البنك،
(٢٩٧) لعام ١٤٦٣ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٧) لعامل ١٤٦٣ ه، في استثناف الشركه
(٢٩٧) لعامل ١٤٦٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٩٧) لعامل ١٤٦٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعامل ١٤٦٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشر onCreate
(٢٨٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٨٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٧٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٧٧) لعام ١٤٨٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٧٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشر onCreate
(٢٧٧) لعام ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٧٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في واستثناف الشركه
(٢٧٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٧٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣٧) لعامل ١٤٨٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف شركه
(٢٣٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣٧) لعام ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣٧) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستثناف الشركه
(٢٣١) لعامل ١٤٧٣ ه، في وستنف الهههههههههههههههه
(٢٣١) لعامل ١٤٧٣ ه، في وstt نززززززززززززززززززززززززززززززززززز
(٢٣١) لعامل ١٤٧٣ ه، في وstt نززززززززززززز

في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من
التصرف فيه وفرق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
وبعد اطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للمكلف لعامي ٢٠٠٧ م تبين ان بند التسهيلات ظهر تحت بند المطلوبات
المتداوله بمبلغ (١٠٢١،١٣٦١،٢٠٠٧) ريالا، كما ظهر في نهايه
عام ٢٠٠٧ م بمبلغ (٤،٩٣٩،٨) ريالا (٨) من ايضاحات القوايم الماليه الافاده
تسهيلات بموجب عقود مرابحه اسلاميه مع احد البنوك المحليه wed تبيين ان هذه التسهيلات نشات في يناير من عام ٢٠٠٥ م
وا نها تسدد علي اقصاط شهریه بدات من يناير من عام ٢٠٠٥ م، كما تبيين ان رصيد اخر المده لقرض تسير البنك ظهر بمبلغ
(٧٠,٨٥٤) ريالا وهو يمثل الفرق بين اول المده والمسدد منه (١٤٠٠,٤٢٠-١,٤٧١,٢٧٤) ربالا، وبما يënخ معه ان هذه التسهيلات
مستمره ومن ثم تصNF وتعد من القروض ومصادر التمويل طويله الاول التي حال عليها الحول، وفي ضوء ذلك وتطبيقا
للقاعده المشار اليها اعلام، فان اللجنه ترفض استينافckelففي طلبه عدم اضافه بند التسهيلات (القروض) الي وعايه
الزكي عامي ٢٠٠٥٠ م.
البند الرابع: الجاري المدين لعامي ٢٠٠٧ م و ٢٠٠٧ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/ع) بتاييد الهييه في عدم حجم الجاري المدين من الوعاء الزكي للمكلف لعامي
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه الابتداييه ایدت الهييه في عدم حجم الجاري المدين بمبلغ (٢٤,٨٦١,١٦٤) ريالا ومن نوعه الزكاه لعامي ٢٠٠٧ م علي التوالي مستنده في ذلك علي ان الجاري المدين لا يعد من قيبل الاستثمارات، كما ان الهييه استند الي ان القوايم الماليه لعام ٢٠٠٧ م لم يكن بها ارباح مرحله،})( بمصر، وقد بلغت الخصوص تود الشركه الفاده بان الجاري المدين للشركه نت تع ين بع وتحويل استثمارات الشركه (ا) بمصر، وقد بلغت الارباح المبقاه في ٢٠٠٧/١، ريانل، وبما ان هذا المبلغ له ما يقابله من ارباح ومبالغ اخري بحقوق الشركه فان الشركه تطالب بحسمه من الوعاء الزكي لعامي ٢٠٠٧ م.
بعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم متملها مذكره مرخه في ١٤٣٧/٧/٢٧ ه. تضمنت الافاده بان ما تود الهييه اضافته الي ما ورد في قرار اللجنه من حيثيات حول هذا البند، هو ان ما ذكره ممثل المكلف في مذكره الاستثنافيه ان هناك ارباح مبقاه لعام ٢٠٠٦ مقدارها (١٧٣٨، ١٥٨) ربال غير صحيح حيث ان هذا المبلغ هو ارباح نفس العام بعد تخفيضها بجز من الارباح الموجعه.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
يكمن في طلب المكلف حسم الحساب الجاري المدين من وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٧ م، في دين تتمسك الهييه بعدم
حسم رصيد هذا الحساب من الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه ووفقا لما تقر شرعا من قبول لمبدا الشخيه العتباريه للشركه ذات المسؤوله المحدوده، فان تعامل الشركاء
مع الشركه يجب ان يصنف بحسب التعامل، اي باعتبارهم ملا كاي يقدمون راس المال ويستلامون الارباح، او باعتبارهم متعاملين
مستقلين يفرضون الشركه وپقرضون منها، و هذا ما نظمه الي الهاد عن الهييه السعوديه لمحاسيس الفانونيين في هذا
الخصوص، وعليه فانه يجب ان ينظر الي مكونات الحساب الجاري ويرد كل مكون الي وضعه الصحيح في قايمه المركز المالي
لغرض حساب الوعاء الزكي للمكلف.
10/5

وبالطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للشركه لعامي ٢٠٥٥ و ٢٥٥ و ايضاحاتها تبين ان جاري الشركه - المدين - ظهر في نهايه عامي ٢٠٥٥ و ٢٠٥٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٥٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠�5 و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م ٢٠٥ و ٢٠٥ م م
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٠) بزوال الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص بند قطع الغيار لعام ٢٠٠٥.
اورد المكلف في مدكره استثنافه بند قطع الغيار، وذكر ان الخلافي بشان هذا البند منتهيا لقول الهييه سمه من الوعاء الزكوي،
وفي ضوء ذلك تم صرف النظر عنه.
البند السادس: الارباح الموجعه لعام ٢٠٠٦ م.
الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٦ م.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت الهييه في حسم ارباح موزعه بمبلغ (١٦,٦٥٨,٤٥٠) الموزعه فعلا هي مبلغ (١٣,٦٥٨,٤٥٠) وذكر ان اللجنه الابتداييه تجاهلت الخوض في الارباح المرحله لعام ٢٠٠٠ م حيث ظهرت الارباح لهذا العام بمبلغ هو ارباح عام ٢٠٠٠ م، وبناء عليه تطالب الشركه بحسم كامل قييمه الارباح الموزعه الالفه (١٣,٦٥٨,٤٥٠) ريال بدل من (١٣,٦٥٨,٤٥٠) قييمه الارباح الموزعه الالفه (١٣,٦٥٨,٤٥٠) ريال بدل (١٣,٦٥٨,٤٥٠) بعد اطلاع الهييه علي استثناف المكلف قدم مثلوها مدكره قدره في ١٣٧٧/٧/٢٧ ا. ه تضمنت الافاده بان الهييه فيما يخص
الارباح الموزعه لا توجد لديها اضافه عما جاء في قرار اللجنه حول هذا البند سوي ان الهييه تقدم للجنه صوره من حسابات
المكلف لعام ٢٠٠٧ م ٢٠٠٧
:راي اللجنه
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف
تتمسك الهييه اضافه فرق هذه الارباح الي الوعاء الزكي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجه نظر كل طرف.
وبعد الدراسه واطلاقه الي العلي القوايم الماليه لعامي ٢٠٠٠٥ م وایضاحاتها، وكذلك الاقرارات والربوط الزكويه، تبين
10/6

(١٠٩,٨٠١) ريانل، وبلغت الارباح الموزعه في عام ٢٠٠٥ (١٣,٦٨,٤٥٥) ريانل، وظهر رصد الارباح المبقاه نهايه عام ٢٠٠٥ مبلغ

<table><tr><td>٢٣,٢٣,٧٤٨</td><td>الاصول الخاضعه للزکاه</td></tr></table>
وذكر المكلف انه قدم هذه التسويه مع الاقرار الزكوي بالكشف رقم (١) وابلاتالي يطلاب بان يتم الاخذ بما ورد بالكشف رقم (٤) لصحه الاحتساب وتطبيقا لتعيم الهييه رقم (٩/١٧٤) وتاريخ ١٤٧٧/٧٦ ه.
بعد اطلاق الهييه علي استثناف المكلف قدم مثلثوها مذكره مؤرفه في ١٧٧/٧/٦ ه تضمنت الافاده انه بالاضافه الي ما ورد في حيثيات قرار اللجنه حول هذا البند فيما يتعلق بمطالبه مثل المكلف بحسم ارباح الاصول الثانه فان الخطاب الوزاري (١/٣٢) وتاريخ ١٥٦/٣/٥ واتريح (٩/٢٧٥) من (٢٢) الي (٢٦) واتريح (٩/٢٧٥) واتريح (٩/٢٧) واتريح (٩/٢٧) واتريح (٩/٢٧) واتريح (٩/٢七) واتريح (٩/٢七) واتريح (٩/٢七) واتريح (٩/٢七) (٩/٢٧) واتريح (٩/٢七) واتريح (٩/٢七) واتريح
(٩/٢٧) واتريح (٩/٢七) واتريح (٩/٢七) واتريح (٣٩) واتريح (٣٩) واتريح (٣٩) واتريح (٣٩) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) وात
(٩/٢٧) واتريح (٣٩) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) (١٧) من نظام ضريبه الدخل، ووفقا للتعميم (٩/١٧٦) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) واتريح (٣٣) ووات
واستهلاكها ومن ثم سموها من طفي ربح العام المعدل، في حين تمسك الهييه بعدم حجم هذه المبالغ من طفي الارباح
لعام ٢٠٠٧، للاساب الصوحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وما سبق يتحض ان الاستثناف ذو شقين الاول يتعلق بفرق الاستهلاك البالغ (١٩٤,٤٣٠) ريال، والثاني يتعلق بارباح بيع اصول ثابته بمبلغ (١٤١,٩٨٥) ريال وبرجوع اللجنه الي الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل المتعلقه بالاصول الثابته واستهلاكها، والاماده (٨) من اللايحه التNFيذيه، تبين انها تنس علي (لا يتم احتساب ربج او خساره للاصول التي تضع للاستهلاك بموجبالنظام عند التخلص منها، ويتم معالجه الاثر الناتج عن التخلص من هذه الاصول ضمن طريقه الاستهلاك التي حددها النظام، و هذا النص مرتبط بالاماده (١٧) من نظام ضربه الدخل المتعلقه بالاصول الثابته واستهلاكها ولا يمكن فصل الماده (٨) من هذا اللازمه عن احتساب الاصول الثابته واستهلاكها. لما و لاغرض احتساب الوعاء الزكوي، فان اللجنه تؤيد استثناف المكلف في طلبه معالجه فرق الاستهلاك وارباح بيع الاصول وفقا لما نصت عليه الاماده (١٧) من نظام (٨) من اللازمه (٨) من اللازمه (٨) من اللازمه (٨) من اللازمه (٨) من اللازمه (٧) من نظام (٨) من اللازمه (٨) من اللازمه (٧) من نظام (٨) من اللازمه (٧) من نظام (٨) من اللازمه (٧) من نظام (٨) من اللازم (٧) من نظام (٨) من اللازم (٧) من نظام (٨) من اللازم (٧) من نظام (٧) من نظام (٨) من اللازم (٧) من نظام (٨) من اللازم (٧) من نظام (٦) من اللازم (٧) من نظام (٧) من اللازم (٧) من نظام (٧) من اللازم (٧) من نظام (٧) من اللازم (٧) from the following table:
البدث الثامن: مكافات اغضاء مجلس الاداره لعام ٢٠٠٧
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتييد المكلف في حسم مكافات اغضاء مجلس الاداره في حدود راتب المثل من
الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٧
اورد المكلف في مذكره استثنافه مكافات اغضاء مجلس الاداره، وذكر ان الخلاف حول هذا البند يعد منتهيا حيث صدر قرار
اللجه مؤيدا للشركه، وفي ضوء ذلك تم صرف النظر عنه.
1/λ

البند التاسع: الارباح المبقاه لعام ٢٠٠٧ م.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بنايد الهييه في اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٧
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان اللجنه ايدت الهييه في اضافتها للارباح المده (٢٦٣٨٧,٥٨) ريان الي
و عاء الزكاه والشركه لا توفيق علي هذا الاجراء وذلك لوجود مقال لهذه الارباح من رصيد مدين للشركه وقد تم ايضاح ذلك
بالكشف رقم (٢٤) المرفق بالاقرار الزكي علي النحو التالي:
<table><tr><td>ريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>7,378,708</td><td>الارباح المدوره في بدايه السنه</td></tr><tr><td>( ε,1,0,000 )</td><td>يخصم: الارباح الموزعه</td></tr><tr><td>( ٢,378,708 )</td><td>يخصص: مطلوب من اطراف ذات علاقه (شركاء) في حدود الارباح غير الموزعه</td></tr><tr><td>--</td><td>الرصد الخاضعه للزكه في نهايه السنه</td></tr></table>
والشركه تري ان اللجنه في تاييدها للهييه استندت علي ان المبلغ المعترض عليه قد حال عليه الدول القمري وهنا تجدر الاشاره
الي ان حول المكلف هو حول حساباته وبما ان الشركه تعتمد الحول الميلادي لقياس حساباتها فبالتالي فهي تحاسب زكوي
وفقا للسنه الماليه التي تتخذها اساسا لحساباتها، و ان التعليمات المطبقه لدي الهييه بخصوص الارباح المدوره تقضي بحسم
هذه الارباح من واعاه الزکاه اذا كان هنالك ما يبقابها من رصيد مدين للشركه وبالتالي فان الاجراء الذي اتعنه الشركه يتماشي
مع هذه التعليمات.
بعد اطلاق العهيه علي استثناف المكلف قدم متمثلها مذكره مؤرثه في ١٣٧/٧/٧٧ امه، الا ان هذه المذكره لم تتضمن اي تعليق علي هذا البند، وبرجوع اللجنه الي وجهه نظر الهيه المبييه في القرار الابتدايي تبين انها تفيد بان الهييه قامت اضافه الارباح المده وراء لوعاه الزخاكه طبقا لتعليمات الهييه، ولم يحسم ما يقابلها من الجاري المدين، حيث ان الجاري المدين ليس خاشا بمسحوبات الشركه، واما تم افغال حساب تمويل الاستثمار الذي لم يعتمد بالاصل.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستثناف يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الارباح المبقاه الي الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٧ م، للاسابب الموضحه عند عرض وجهه نظره، في حين لم تعلق الهييه علي هذا البند في ردها علي الاستثناف.
وبعد الدراسه تبين للجنه ان مطالبه المكلف بعدم اضافه الارباح المبقاه البالغه (٢,٦٣٨,٧٥٨) ريال الي الوعاء الزكي لعام
٢٠٠٧ م، مبنيه علي عدم قيام الهييه بحسم الجاري المدين من الوعاء الزكي لعام ٢٠٠٧ وحيث انتهت هذه اللجنه في البند
الرابع من هذا القرار الي تاييد طلب المكلف حسم الجاري المدين بما لا يتجاز الارباح المبقاه البالغه (٢,٦٣٨,٧٥٨) ريال، اذا
ترفض اللجنه استثناف المكلف في طبە لعدم اضافه الارباح المبقاه الي وعاء الزكي لعام ٢٠٠٧
1.0/9

القرار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اول: الناحيه الشكليه.
قبول الاستيناف المقدم من الشركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (١/٢) لعام ١٥٣٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: الناحيه المWOUEYE.
١/١- تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند الاجازات المستحقه الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٧٩، وفقا
للحيثيات الوارده في القرار، واغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به اضافه بند تذاكر السفر الي وعاثه الزكي لعامي ٢٠٠٧٩ م
وفقا للحيثيات الوارده في القرار.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند مكافات العاملين الي وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٧ م وفقا للحيثيات الوارده
في القرار وتاييد القرار البتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٢- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه بند التسهيلات (القروض) التي حال عليها الدول الي وعاثه الزكي لعامي
٢/٤- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم رصيد الحساب الجاري المدين من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٦ م وفقا للحيثيات الوارده
في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه حسم كامل رصيد الحساب الجاري المدين من وعاثه الزكي لعام ٢٠٠٧ م علي ان يكون
الحسم بما لا يتجاوز قيمه الارباح المرحله البالغه (٢,١٣٨,٦٥٨) رينا وصف للحيثيات الوارده في القرار.
0- صرف النظر عن بند قطع الغيار لعام ٢٠٠٦ م.
وفق للحيثيات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
٧- تاييد استيناف المكلف في طلبه معالجه فرق الاستهلاك وارباح بيع الاصول وفق لاحكام الماده (١٧) من نظام ضريبه
الدخل، والمواده (٨) من الاللاجه التنفيذيه وفق للحييات الوارده في القرار.
٨- صرف النظر عن بند مكافات اضاء مجلس الاداره.
٩- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الارباح المبقاه (٢,٢٦٨,٧٥٨) ربال الي وعايله الزكي لعام ٢٠٠٠ وفقا
للكيوانات الوارده في القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق،