tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3986 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-04-08 document_type=ruling entity=document_number:421053994 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3986 لعام 1442 ه
المقامه من/ حسن عبدﷲ علي شامي هويه وطنيه (…) 
ضد/ فهد سعيد عبد ﷲ الدوسري هويه وطنيه (…) 
القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا
القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي/ خالد ابن عبدﷲ ابن حسن اليافعي، سعودي الجنسيه، سجل مدني رقم (…) بموجب الوكاله رقم (421053994) وتاريخ 8/ 4 /1442ه قد تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يعيد لموكله مبلغا وقدره مايتا الف ريال (200000ريال) عباره عن راس المال الذي سلمه للمدعي عليه لاجل المضاربه به، بناء علي عقد شركه المضاربه بينهما الا ان المدعي عليه اخل بذلك. وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه، تم تحديد موعد الجلسه الاولي بتاريخ 23 /08 /1442ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر المدعي عليه، رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعرض مساعي الصلح علي المدعي اشار لتعذر تمامها، وبسؤال المدعي هل تم اخطار المدعي عليه اجاب بانه لم يتجاوب مع تواصل المصلح وتم مراسلته بالواتساب ولم يتجاوب ايضا. وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. 
 
(الاسباب) 
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بان يعيد له مبلغا وقدره مايتا الف ريال (200000ريال) تمثل راس المال الذي سلمه للمدعي عليه لاجل المضاربه به، بناء علي عقد شركه المضاربه بينهما. ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في منازعه الشركاء في شركه المضاربه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اخطار المدعي عليه قبل اقامه الدعوي بناء علي الفقره (1) من الماده (19) لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ولان المنظم جعل ذلك شرطا لقبول صحيفه الدعوي، مما يتعين معه ان تتحقق الدايره من توافر ذلك الشرط قبل النظر في موضوع الدعوي، وبما ان المدعي تخلف عن تحقيق هذا الشرط ولم يرفق بصحيفه الدعوي ما يدل علي الاخطار الواجب اجراؤه، واما تقرير المصالحه الذي ذكره المدعي وان المدعي عليه لم يتجاوب مع تواصل المصلح قذلك لا يتحقق منه اللجوء للمصالحه المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ بل غايه ما فيه انه تقرير ابتدايي تضمن تقديم المدعي لطلب المصالحه وانتهاء الطلب بانتهاء المده الزمنيه دون ان يتم عقد جلسه للصلح بين الطرفين. مما تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم.
 
(منطوق الحكم) 
بعدم قبول هذه الدعوي.
عضو 
عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه
عضو 
حسام بن محمد بن علي العثيم
رييس الدايره 
خالد بن عبدﷲ الشمراني