tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 1194 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-05-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:17388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1194 لعام 1442هالمقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...)، غير ذلك (...) 
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي بندر بن سعد العريفي عضوا
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وهو ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي الكترونيه جاء فيها بان موكله استاجر المحطه الكاينه في (...) طريق (...) من المدعي عليه شركه (...) بموجب العقد المرفق - يبدا عقد الايجار بتاريخ 27/ 10/ 2019 الموافق 28/ 2/ 1441ه ويتجدد العقد تلقاييا تكون نهايته تسليم المحطه في حال بدء تطوير المحطه (بموجب التعليمات الحادثه بضروره تطوير المحطات وفق جداول زمنيه لدي الجهات المختصه) - قامت المدعي عليها بخداع موكله لتفسخ العقد افهمته ببدء التطوير للمحطه - لم تلتزم بالعقد حيث ان شرط الفسخ كان محددا وفق الماده السادسه وما اتخذته كان علي خلاف ما تم التعاقد عليه وافهمته ان استلام المحطه وفق الماده الثالثه من العقد التي اشترطت تسليمي للمحطه حال البدء في اعمال تطوير المحطه هكذا افهمتني - كانت حيله من المدعي عليها اذ اتضح انها قامت بتشغيل المحطه من تاريخ التسليم 18/ 05/ 2020م الموافق 25/ 9/ 1441ه حتي الان، هذا يعني ان العقد يلزمهم باجره المثل وهي مايه وتسعه واربعون الف ريال و خمسمايه شهريا لمده خمسه اشهر وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره 747،500 سبعمايه وسبعه واربعين الف ريال وخمسمايه حاله واطلب الحكم بالزامهم بدفعها وتعويضي عن تفويت العقد بمبلغ مليوني ريال، اما اضرار التعطيل واتعاب المحاماه وغيرها فسيتم تقديم دعوي مستقله بشانها. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحديد جلسه بتاريخ 29/05/1442ه عبر مسار الترافع عن بعد وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي رقم 17388 وتاريخ 05/10/1441ه وقرار معالي وزير العدل رقم 8056 وتاريخ 05/10/1441ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد و وصول رابط الجلسه اليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي صحيفه دعواه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لتهيؤ البت في القضيه علي حالتها الراهنه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الصفه و الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها؛ استنادا للماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(1) وتاريخ 22/1/1435ه، ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل للعقار المستاجر والزامها بتعويضه عن تفويت العقد، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ 28/02/1441ه والذي جاء في تمهيده (حيث ان الطرف الاول لديه موقع مظله وقود بمحطه وقود بترول محطه (...) بمنطقه (...) وحيث ان الطرف الثاني لديه الرغبه في استيجار الموقع لغرض تشغيل واستثمار هذا الموقع بطرق نظاميه...) فان الدعوي متعلقه بعين عقاريه وناشيه عن عقد اجاره لعقار، ولما كانت المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه قد حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه فلم تسند اليها الاختصاص بنظر دعاوي العقارات، في حين ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان للمحاكم العامه بوجه خاص (النظر في الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده ونحو ذلك)، مما يجعل النظر في جميع القضايا المتعلقه بالعقار مما تختص به المحاكم العامه بصفه اصليه....) كما انه وبالاطلاع علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم(979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه، المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه وفقا لنظام المرافعات الشرعيه بالنسبه للمسايل محل الاستشكال، حيث ورد في الفقره الثالثه ما نصه:(لاتختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن العقار..او دفع الاجره.. ولو كان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه..) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه، لما هو مبين من اسباب وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو بندر بن سعد العريفي 
عضو عبدﷲ بن شامان ال مغيره 
رييس الدايره 
 سليمان بن ابراهيم الحناكي