ncosh_gov_sa · policy · processed · 41 chunks
[QR CODE] [Unreadable] المؤارد لبنيه والنسمه لبنيه مكتب البور 82885 رقم الصادر 1445/06/04 تاريخه: المرفقات: بدون www.ce قرار المجلس الوطني للسلمه واللحه المهنيه [Non-Text] ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه، وبناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما، وبعد الاطلاع علي احكام المواد (الثالثه، الثامنه، الثانيه عشره) من تنظيم المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٧٩ وتاريخ ١٤٤٢/٧/٧ ه، وبناء علي الفقره الثانيه من اطار الحوكمه للسلامه والصحه المهنيه المتقدم بقرار المجلس رقم ١٤٤١ واتريح ١٥/٩/٩ وبناء علي الوصيه الثامنه في محضر الاجتماع السادس للمجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه وموافقه المجلس علي خطه اطلاق البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث واصابات العمل. يقر ما يلي: اولا: اعتماد سياسه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتايج التحقيفات المطلقه بها وفقا للصياغه المرفقه بالاقرار. ثانيا: يتولي امن عام المجلس تفعيل خطه اطلاق البرنامج، مع تقويضه بالتعديد علي مراحل الاطلاق حسب الحاجه. ثالثا: ينشر هذا القرار في المواقع الالكتروني للوزاره والمجلس ويعمل به بعد (١٨٥) يوما من تاريخ نشره. رابعا: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقه. والله الموفق وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رييس المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه المجلس الوطني السلمه والضحه المهنيه [Non-Text] سياسه البرنامج الوطني الشامل للتنليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتايج التحقيقات المتعلقه بها سياسه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن واحد اصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتاج التحققات المتعلقه بها المجنس الوحدي للهه العهمه [Non-Text] الموارد البندانيه والتثمينيه المحتويات: 1. المفتويات: 2. مقدمه: 2. الهدف من البرنامج: 2. نطاق السريان: 2. الاحكام العامه: 3. التعريفات: 6. الادوار والمسوليات: 3. تصنيف الحوادث والده نظاميه للابلاغ عن حواش واصليات العمل: 6. تدريب وتاهيل محققي حواش واصليات عمل: 1 Classification: Strict سياسه البرنامج الوظي الشامل للتبليغ عن واحد واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البالغات والتحققات المتعلقه بها المجنس الوجيي السنه ه والطامن المواد البشرهي والتنميه التجنيه [Unreadable] مقدمه: انطلاق من مبادي واهداف السياسه والمنسبه للسلامه والصحه المهنيه الصرابه بدرار مجلس الوزراء بقرار مجلس الورازه رغم تطبيق المطلوب، واستنادا للصلاحيات والاختصاصات الخاصه بالمجلس الوارده بالمعادله (الثالثه) من تنظيم المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه الصادر بقرار مجلس الوزراء رغم 379 وتاريخ 170/07/07 وTNFI/04/07/07 (الثالثه) من الماده المشار اليها والتي نصت علي "العمل علي تطوير برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والاعراض المرتبطه بالهمن ووثيق البلاغات والتحققات المتعلقه بها بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه، وبناء علي اطار حوكمه السلامه والصحه المهنيه المعتمد بقرار المجلس رقم (144116) وTNFI/05/14/04/09/15 (TNFI/05/14/04/09/15) من الوارد ومسؤوليات الجهات حول الحوادث والاصابات المتعلقه في امان الك العمل وفقا للمستوي الاول والثاني، وعليه فقد تم اعداد برنامج وطني شامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق نتايج التحقيق المتعلقه بها بالتنسيق مع الجهات الحكوميه ذات العلاقه والذي تضمن اعداد هذه السياسه لتوضيح اطار ومنهجيه سير اعمال المستوي الثاني من الادوار والمسؤوليات في مصفوفه الحوادث والاصابات المتعلقه في امان الكامل المشار لها في الفقره الثانيه من قرار اعتماد الحوكمه المشار له اعلايه، حيث ان التبليغ عن الحوادث والاصابات التي تحدث داخل بينه العمل والحيي في مسببتها ودراستها لتطوير اجراءات تصحيحيه وقوانيه لمنع تكرارها يساهم في الحد من مخاطر العمل وتعزيز سلامه والصحه المهنيه بما يتوافق مع المعايير والانظمه المحليه، والمعاهدات والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها، وعدم ضروره حيويه لمواكبه النهضه والトطور الاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده المملكه. الهدف من البرنامج: تم اعداد البرنامج الوطني لتوضيح الاجراءات والخطوات اللازمه لتنفيذ متطلبات البرنامج، بالاضافه الي دعم وتمكين جميع المنشات لتوفير بينه عمل امنه وصدايه ومستدامه والحد من حوادث العمل والامراض المهنيه، من خلال تحديد اسبابها ووضع الضوابط المناسبه لمنع تكرارها. نطاق السريان: يسري تطبيق هذه السياسه علي منشات القطاع العام والخاص والقطاع الغير ربحي ومنسوبها (موظفين / عاملين) الاحكام العامه: 1. تلزم جميع المنشات بطبيق جميع البند و الاحكام المشار اليها في هذه السياسه والتي تمثل الحد الاذني من المتطلبات ويمكن للمنشات تطبيق متطلبات اعلي من المذكوره في هذه السياسه. 2. يتم تطبيق نظام التامينات الاجتماعيه ولوانحه التغذينه علي العاملين الخاضعين لفرع الاخشار المهنيه من ذات النظام، ويتم تطبيق الانظمه ذات العلاقه علي موظفي القطاع العام. 2 Classification: Strict التعريفات المحلي الوظني السلامه والضحه المهنيه سياسه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات وتحقيق الملاحظات متطققه بها المجنس الوحل العثمني السبته مك واتحامعته المواد البشرييه والتنميه الاجتماعيه يقصد بالكلمات الاتيه - اينما وردت في هذه السياسه - المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السباق غير ذلك: الوزاره: وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه. المجلس: المجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه. الامانه العامه للمجلس: الامانه العامه للمجلس الوطني للسلامه والصحه المهنيه. البرنامج الوطني: هو البرنامج الوطني للتبليغ عن حوادث واصليات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتايج التحقيقات المطلقه بها. المنصه الالكترونيه: نظام الكتروني لاداره عمليهت الابلاغ والتحق في حوادث العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتايج التحقيقات علي المستوي الوطني. الجهات المقدمه لخدمات الطواري: هي الجهات التي تضمن ادوارها ومسؤولياتها بموجب الانظمه والتنظيمات الصادره من الجهات المختصه الاستجابه ومباشره حالات الطواري. الجهات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقتصاديه: هي الجهات الحكوميه التي لديها صلاحيه الترخيص للانشطه الاقتصاديه والرقابه والTGFN عليها، والمستهدفه بالتوانم مع المجلس لتحقيق اشتراطت السلامه والصحه المهنيه في القطاعات الاقتصاديه التي تثرف عليها مباشره من خلال طرف ثالث معتمد من المجلس. المنشاه: كل مشروع بديره شخص طبيعي - ذكر او انني - او اعتباري، يشغل عاملا او اكثر، مقالب اجل اي كان نوعه. الجهات الحكوميه / الفاع العام: هي الوزارات والاجزه الحكوميه والهينات والمسالح والمركز والصنديق والمكاتب والمرامج وغيرها من الاجهزه ذات الصفه المعربيه العامه، وما ينشا منها مستقبلا. المسول الاول: الوزير، المحافظ او الرييس التنفيذي، الريس، المدير، او الامين، المشرف، او من يقوم مقامهم. العامل كل شخص طبيعي يعمل لمصلحه صاحب عمل و تحت ادارته او اشرافه ميابل اجر، ولو كان بعيدا عن نظارته. الموظف: كل من يشغل وظيفه صناعيه في الدوله او يمارس مهها اي كانت طبيعه عمليه او اسم وظيفه سواء كان ذلك عن طريق التعيين او التعاقد بصفه دانه او مزقته. متابعه الامتثال: هي المهمات التي يقوم بها مراقبي الوزاره او مراقبي الجهات المنظمه والشرقه علي القطاعات الاقتصاديه، وذلك لتنفيذ اختصاصاتهم المنصوص عليها في الامنظمه ذات الصله. الابلاغ / التلبغ عمليه تتم مباشره بعد اكتشاف حالت العمل او المرض المهني، وذلك بهدف متابعه تفعيل اجراءات البحث عن مسبيات الحادث الجذريه وتوليد الدروس المستفاده. الاشعار: عمليه اخطار الجهوت المفعيه بووع حادث عمل او اكتشف مرض مهني. Classification: Strict سياسه البرنامج الوظني الشامل للتنليغ عن واحد اصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البيانات وتحقيق الملاحظات والمتعلقه بها المحترس الوكيليه لنسبه عاده والتجمع الموجده الميزانيه والشخصيه / جمعيه :الارشفه/التوثيق عمليه حفظ جميع البيانات المتعلقه بحداث العمل او الامراض المهنيه في مختلف المراحل بهدف الرجوع اليها مستقبلا لاستخدامها في اي عرض. التحقيل: عمليه جمع وتحليل منهجي للمعلومات متعلقه بحداث العمل او المرض المهني بهدف معرف اسباب الجذريه لمنع حدوثه مره اخري. محقق حوادث واصيان عمل: هو الشخص المزهل والحاصل علي اعتماد مهني في التحقيق في حوادث واصابات العمل والاعراض المهنيه من قبل الامانه العامه للمجلس والمخول باجراء عمليات البحث عن مسببات الحادث الجذريه والرفع بها من خلال المنصه الالكترونيه. منصه التدريب الالكتروني الذاتي: خدمه الكترونيه لتدريب وتاهيل العاملين/الموظفين لاجراء عمليات التحقيق في حوادث واصباب العمل تابعه للمجلس الوسطي والصحه المهنيه. الاخطار: اي شي قادر علي احق ضرر ما، مثلا المواد الكيمياييه، او الكهرباء، او العمل علي السلام/ او مناوله الي مكتوفه او الدرج المفتوح او العمل المجهد والشاق، الخ. المخاطر: الاحتماليه المرتفعه او المنخفضه لتعرض雉ض الي الاذي من جراء الاخطر مع وجود مؤشر لقياس مدي خطوره الاذي. اصابه عمل: هي الاصابه الناتجه عن حادث وقع اثناء العمل او بسبب. مرض مهني: المرض الذي ينشا بسبب العمل في مهن او انشطه اقصاديه تسبب هذا المرض، ولا يرجع الي عوامل خارجه عن عمله، بشرط ان يكون هذا المرض واردا في جدول الامراض المهنيه والمحدده فيه هذه الامراض علي سبيل الحصر وتعتري اول مشاهده طبيه بحكم تاريخ وقوع الاصابه. حاطت عمل: اي حстаيد ينشا عين العمل، او بسمب يتصل بسمه، وقد ينته اصابه عام…… او اكس…… او خساير في الممتلكات. الحوادث الخطيره درجه (د - ه) هي الحوادث التي ينتج عنها اصابات جسيمه او مرض مهني للاشخاص في العمل او المجتمع او اضرار وخساير كبيره في الممتلكات. الحوادث غير الخطيره (ب - ج) هي الحوادث التي ينتج عنها خساير او اصابات طفيفه لا تتطلب دخول العامل/الموظف الي المستثفي الاحداث الوشيكه درجه (ا): هي الاحداث التي تقع اثناء العمل او بسببه، وقد تلحق الادي بالاشخاص او المستكات دون تحقق ذلك. اصابه جسيمه: هي الاسماء التثنيه عن حالت والدات الي عجز دايم او كلي. مصرفيه/الاسميه/الاسميه/الاسميه الادوار والمسوليات المجلس الوطني السلامه والضحه الممنيه R سياسه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث اصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات وتمتente المحققات المتعلقه بها المجنس الوظيفيه اللغه العربيه المواد البنياني والتنميه الانجناعيه * اولا: التبليغ 1. يتولي صاحب العمل في القطاع الخاص والمسول الاول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي او من يفوضوه المهام التاليه: a. التبليغ عن حوادث واصابات العمل والاعراض المهنيه من خلال الحساب الخاص بهم في المنصه الالكترونيه وقا لقصف الحوات والدات الحوات والدات الحوات والدات الحووات والدات الحوات والدات الحوات والدात الحوات والدات الحوات والدات الحورات والدات الحوات والدات الحوات والدات الحوات والدাত الحوات والدات الحوات والدات الحوात الحوات والدات الحوات والدات الحوাত الحوات والدات الحوات والدات الحوات والدات الحوات والدات الحوات والداتيه والداتيه والداتيه والداتيه والداتيمه والداتيمه والداتيمه والداتيمه والd 3. يحق للعامل / الموظف الابلاغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه من خلال المنصه الالكترونيه. 4. تتولي الامانه العامه للمجلس اشعار الجهات ذات العلاقه ببلاغات الحوادث الوارده كلا حسب اختصاصه. ثانيا: الاستجابه للطواري تتولي الجهات المقدمه لخدمات الطواري الاستجابه لحالات الطواري وتبادل بيانات بالاغات الحوادث المرتبطه بالعمل الامانه العامه للمجلس من خلال المنصه الالكترونيه. ثالثا: اداره البلاغ 1. تتولي الامانه العامه للمجلس اداره المنصه الالكترونيه ومتابعه بالاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه واخطار الجهات ذات العلاقه. 2. تتولي المؤسسه العامه للثمينات الاجتماعيه تفعيل اجراءاتها النظاميه حيال بالاغات حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه التي تخضع التغطيه فرع الاخطار المهنيه، وتبادل بيانات بالاغات الحوادث المرتبطه بالعمل الامانه العامه للمجلس من خلال المنصه الالكترونيه. تتولي الجهات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقتصاديه الاطلاق والمناعه علي بالاغات الوارده من المنشات التي تخضع تحت تنظيمها الاشرافي من خلال المنصه. 4. يتولي صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الاول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي او من يفوضوه الاستجابه للاغات الوارده من العامل/الموظف الخاضع لاشرافه خلال مده زمنيه لا تتجازز يومي عمل. رابعا: التحقيق 1. يقوم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسؤول الاول في القطاع العام والقطاع الغير ربحي او من يفوضوه بتكليف "محقق حوادث واصابات عمل" معتمد من الامانه العامه للمجلس للتحقيق في حوادث واصابات العمل والاعرام الهنيه من المستوي الاول التي تحدث داخل بييه العمل بهدف الوصول لمسابات الحادث الجذريه والرفع بها من خلال المنصه الالكترونيه. 2. تتولي الجهات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقتصاديه التنسيق مع الامانه العامه للمجلس لطلب تفعيل المستوي الثاني وتشكيل فريق التحقيق المختص مع تحديد الجهات ذات العلاقه للمشاركه مع الفريق للوصول للمسببات الحادث الجنريه من خلال المنصه الالكترونيه في حال رات الحاجه لذلك. classification: Strict سياسه البرنامج الوظي الشامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق الباحثه وتوثيق plugت المطلعه بها الم็ดس الوظفيه الم็ดس الوظفيه الموجاده البنسانيه والتنميه « جنتاعيه خامسا: اعتماد نتايج التحقيق 1. يتولي صاحب العمل في القطاع الخاص او المسؤول الاول في القطاع العام والقطاع الغير رحيي او من يفرضوه اعتماد نتايج تارير الحوادث في الجدول رقم 1 و 2 و 3. 2. تتولي الجهبات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقتصاديه المسابقه علي نتايج تقارير الحوادث للمستويين الاول والثاني الوارده من المنشيات التي تخضع لاشرافها وفقا لتصNF الحوادث في الجدول رقم 1 و 2 و 3 باستثناء تقارير الامراض المهنيه. 3. تتولي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه ووزاره الصحه تفعيل اجراءاتها النظاميه حيال اعتماد نتايج تقارير الامراض المهنيه للمسوبين الاول والثاني "في جوانب الامراض المهنيه" للعاملين والموظفين الخاضعين للغاقهم الاشرافي. 4. يتولي المسول الاول في الجهه الحكوميه او من يغوطه اعتماد نتايج التحقيقات من المستوين الاول والثاني للحوادث التي تع داخ نطاق الجهه الحكوميه وفقا لتصنف الجود لقرق ١ و2 و3. 5. تتولي الامانه العامه للمجلس حفظ نتايج تقارير الحوادث المستوبين الاول والثاني في المنصه الالكترونيه. سادسا: اعتماد الاصابات تتولي المؤسسه العامه للثامينات الاجتماعيه تفعيل اجراءاتها النظاميه حيال اعتماد الاصابات المهنيه والتعويضات الناشيه عنهنا بناء علي نتايج تقارير الحوادث المستوبين الاول والثاني وفقا للانظمه واللوايح المعتمده لديها "العلامين الخاضعين لتعظيه فرع الاخطر المهنيه". سابعا: معالجه الاصابه 1. تتحمل المؤسسه العامه للاثمينات الاجتماعيه التكلفه العالميه لوصابه العمل المسجل في نظامها بالتنسيق مع مقدمي الرعايه الصحيه، وذلك بعد اعتماد مبدني لاصابه العمل او المرض المهني وفقا للانظمه واللوايح المعتمده لديها. وفي حال اتضح لها لاحقا عدم ثبوت اصابه العمل او المرض المهني وفقا للانظمه واللوايح المعتمده لديها فتعود المؤسسه العامه للثامنات الاجتماعيه علي صاحب العمل لتحصيل كامل التكاليف الماليه المترتبه علي ملاعج العامل المصاب وبدلات الاصابه 2. يتولي صاحب العمل في القطاع الغير ربحي او من يFOWSHO معالجه الاصابات المهنيه للمامل/الموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعايه الصحيه او علي نفته الخاصه في حال لم يتم قبول الاصابه من المؤسسه العامه لامنيات الاجتماعيه بسبب عدم نظاميتها وفقا للاجراءات المعتمده لدي المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه. 3. يتولي المسول الاول في القطاع العام او من يFOWSSه المعاكنيه للموظف المصاب بسبب العمل بالتنسيق مع مقدمي الرعايه الصحيه، وزاره الماليه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وفقا للوانح والانظمه المعبول بها في هذا الشان. ثامنا: اصدار العقوبات 1. تتولي الجهات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقصاديه اصدار الجزاءات العقوبات في حال عدم الامتثال لاحد بنود هذه المسايسه حسب اللوانح والانظمه ذات العلاقه مع تزويد الامانه العامه للمجلس بنسخه من المخالفه لتوثيقها في المنصه الالكترونيه، في حال عدم وجود عقوبات فيتم التنسيق مع الامانه العامه للمجلس لاتخاذ الزلام. 2. يعاقب كل من يخالف تطبيق احد بنود هذه السياسه بالعقوبات التي تقررها وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بما يتوافق مع نظام العمل ولوانجه التنفيذيه. Classification: Strict سواسطه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث واصليات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات و negaات التحققات المتعلقه بها المدسي الوحليه السنه ملا و侧面ها المواد البنيه والنظمه التجمعيه تاسعا: ارشفه/توثيق البيانات تتولي الامانه العامه للمجلس ارشفه/تويي وتبادل بيانات حوادث واصابات العمل والاعراض المهنيه مع الجهات ذات العلاقه، كما يجوز لها مشاركه سجلات حوادث المنشات مع منشات اخري بعد موافقه صاحب المنشات او من يفو ضه علي مشاركه البيانات. عاشرا: متابعه الامتثال تتولي الجهات المنظمه والمشرفه علي القطاعات الاقتصاديه متابعه امتثال المنشات التي تخضع تحت نطاقها الاشرافي لعمليات التبليغ عن حوادث واصسابات العمل والاعراض المهنيه والتحقيق في حوادثها وتنفيذ التوصيات من خلال المنصه الالكترونيه. كما تتولي الامانه العامه للجنس بالtsسيم مع الجهات ذات العلاقه تحفيز القطاع العام والخاص والغير رضي علي الامتثال لطبيق السياسه. Classification: Strict تصنيف الحوادث والمده نظاميه للابلاغ عن حوادث واصابات العمل المجنس الوطني السلامه والحركه المعهد R سيامه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات وتحقيقات المتعلقه بها المجنس الابوناني السنف ه والطعمه المواد البذره والتنميه الاجنيه حادي عشر: تصنيف الحوادث والمده النظاميه للابلاغ عن حوادث واصابات العمل والامراض المهنيه يجب الابلاغ عن حوادث العمل خلال المده النظاميه المحدده في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث المعتمده في الجدول رقم 2 و الجدول رقم 3: <table><tr><td>المده نظاميه للابلاغ</td><td>تصنيف الحوادث</td></tr><tr><td>خلال 24 ساعه من تاكيد حاله الوفاه من قبل الجهه المختصه</td><td>الحوادث المخطيره( )المستوي الثاني (و)</td></tr><tr><td>خلال ثلاث ايام عمل من وقوع الحادث</td><td>الحوادث المخطيره( )</td></tr><tr><td>خلال سبعه ايام عمل من وقوع الحادث</td><td>المستوي الثاني (د /)</td></tr><tr><td>خلال عشره ايام عمل من وقوع الحادث</td><td>الحوادث غير المخطيره( )</td></tr><tr><td>جدول رقم 1</td><td>المستوي الاول (ب /)</td></tr></table> جدول رقم 1 ثاني عشر: تصنيف الحوادث 1 - يجب الابلاغ عن حوادث والصايات العمل والامراض المهنيه ذات الخساير البشره خلال المده النظميه المحدده في الجدول رقم 1 وفقا لتصنيف الحوادث في الجدول رقم 2 <table><tr><td>تتايج واثر الحاله</td><td>الدرجه</td><td>تصنيف الحاله</td></tr><tr><td>عده وفيات. - حاله وفاه. - اصابه جسيمه. -</td><td>و</td><td>خطيرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>اصابات بليفه في اعضاء حيويه. - اصابات بليفه قد ينجم عنها اعاقه جزييه. - احتماليه مرض مهني (مزمن). -</td><td>م</td><td>خطيرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>احتماليه مرض مهني (غير مزمن) - اصابه ادت الي المكوت في المشفي. -</td><td>د</td><td>خطيرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>اصابه ادت الي تدخل طبي. - اعراض مرض مهني. -</td><td>ع</td><td>غير الخطيرهالمستوي الاول</td></tr><tr><td>اصابه او مرض ادي الي غياب عن العمل لمده زمنيه محدده. - اصابه او مرض تتطلب تغير الوظيفيه بشكل مؤقت. -</td><td>ب</td><td>غير الخطيرهالمستوي الاول</td></tr><tr><td>اصابه تتطلب الاسعات الاوليه - حادث وشيك - الظروف والتصرفات غير الامه. -</td><td>-</td><td>وشيكهالمستوي الاول</td></tr></table> جول رقر Classification: Strict سياسه البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن واحد اصابات العمل والامراض المهنيه وتوثيق البلاغات ونتاج التحقيقات المتعلقه بها المجنس الوظي السد عل واعتمام المواد البنيانيه واشنهاي التجاريه # - يجب الابلاغ عن حوادث العمل ذات الخساير الماديه خلال المده النظاميه المحدده في الجدول رقم 1 وفقا لتصين الحوادث في الجدول رقم 3 <table><tr><td>تتايج واثر الحاشه</td><td>الدرجه</td><td>تصنيف الحاشه</td></tr><tr><td>اكثر من 75% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>خطرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>ما بين 50% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>خطرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>ما بين 25% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>خطرهالمستوي الثاني</td></tr><tr><td>ما بين 10% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>خطرهالمستوي الاول</td></tr><tr><td>ما بين 1% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>غير الخطرهالمستوي الاول</td></tr><tr><td>اقل من 1% من راس مال المنشاه</td><td>في</td><td>وشيكهالمستوي الاول</td></tr></table> جدول رقم 3 مصميل Classification: Strict تدريب وتاهيل محققي حوادث واصابات عمل المجلس الوطني السلامه والاشعه المعنيه R بها واتحقيقات المتعلقه المجانس الوحتر السنه مع والخطع الاهميه المواد البشرييه والتنميه التجاريه ثالث عشر: تدريب وتاهيل محققي حوادث واصابات عمل 1. تولي الامانه العامه للمجلس ادار و تنظيم العمليه التدريبيه لتاهيل وتقيم واعتماد محققي حوادث واصابات العمل وفقا للبرنامج التدريبي المعتمد لديها. 2. تتولي الامانه العامه للمجلس عمليه قبول طلبات اعتماد محققي حوادث واصابات العمل في المنصه الالكترونيه وفقا لشروط القبول المعتمد في البرنامج التدريبي بالامسافه الي متابعه اداء محققي حوادث العمل وتنظيم الي الاعتماد وتجديد الاعتماد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. 3. تتولي الامانه العامه للجنس النشاه خدمه مطابقه لاعتماد محققين حوادث العمل المؤهلين الذين لديهم خبرات ومؤهلات تعادل واتيجاز الحد الادني من متطلبات البرنامج التدريبي المذكور في الفقره 2 من البند ثالث عشر. 4. تتولي الامانه العامه للجنس توفير محققي حوادث عمل للجهات من خلال تطوير نموذج عمل تقديم الخدمه. 5. تتولي الامانه العامه للجنس اعتماد البه تقدم خدمات التحقيق "لطرف ثالث" للتحقيق في حوادث واصابات العمل للجهات والمنشيات التي لا يثور لديها محق متع. رابع عشر: اجراءات العمل 1. تتولي الامانه العامه للجنس اعداد واعتماد وتحديث الدليل الاجراني للمستفيدين من المنصه الالكترونيه ومنصه التدريب الالكتروني الذاتي. 2. يجب علي مستخدمي المنصه بما فيهم صاحب العمل في القطاع الخاص والمسول الاول في القطاع العام والقطاع الغير رحيي او من يفوضوء الامتثال لاجراءات العمل المعتمده في الاذله الاجراييه للمنصه الالكترونيه ومنصه التدريب الالكتروني الذاتي. Classification: Strict المجلس الوطني الساده والطحه المهنيه SaudiNCOSH