moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اولا/ انه بتاريخ١٨/١٢/٢٠٢٢م تم الاتفاق بين المدعيه والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها باستيجار مركبه من نوع (...)، لونه ابيض، برقم اللوحه (...) لمده سنه كامله، واتفق الطرفان علي ان قيمه الاجره للمركبه محل العقد (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال شهريا. ثانيا/ تخلفت المدعي عليها عن سداد قيمه الاجره المستحقه والحاله في ذمتها مما دفع موكلته الي رفع دعوي قضاييه للمطالبه بالحق، وتم صدور الحكم القضايي بالرقم (٤٥٣٠٩٢٨٢١٣) بتاريخ: ٢١/٠٩/١٤٤٥ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام، ثالثا/ واستنادا علي البند الثالث من العقد المبرم بين الاطراف الذي ينص صراحه علي: " يتم فحص السياره بعد استلامها في مركز فحص معتمد" وبناء علي ذلك تم فحص المركبه في مركز معتمد، واستنادا الي البند الاول من ذات العقد، اتضح ان المركبه فيها عده ملاحظات واضرار وهي كالتالي:- صدمات متفرقه في جسم المركبه. رجه في المركبه ويجب عمل ميزان وترصيص كسر في الاسطاب الخلفي يمين ويسار تلف بكراسي الدوده تحتاج تصفيه مكنيه وتصفيه بخاخات تلف بكراسي المكينه تهريب في صوف المكنيه راس وصدر المكنيه مفتوح تلف البطاريه تلف حساس الكفارات تلف كلتش القير باب المركبه لا يفتح تلف مكيف المركبه تلف فحمات الفرامل الاماميه ١٥ تلف قماشات الفرامل الخلفيه تلف سير المكينه تلف كمبرسر واديتر المكيفه. ويتضح لفضيلتكم من واقع ما تقدم والثابت بموجب تقرير الفحص ان المدعي عليها استهلكت المركبه وانتفعت منها دون الحفاظ عليها، وطالب بندب جهه خبره من ذوي الاختصاص لتقدير قيمه الاضرار الحاله في المركبه والزام المدعي عليها بدفعها لرفع الضرر، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر رسمي متمثل في صك الحكم رقم (...) المؤرخ في ٢١/٠٩/١٤٤٥ه ، الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام،٢-محرر عادي متمثل في مجموعه من الصور للمركبه محل الدعوي،٣-محرر عادي متمثل في فاتوره صادره علي مطبوعات ورشه (...) للسيارات مكتوبه بخط اليد،٣-محرر عادي متمثل في فاتوره صادره علي شركه (...) للتجاره مكتوبه بخط اليد،٤-محرر عادي متمثل في فاتوره فحص شامل رقم (...) صادره علي مطبوعات شركه (...) لكهرباء السيارات متضمنه تقرير فحص المركبه محل الدعوي، وعقدت المحكمه جلسه في ٢١/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، طلبت المحكمه من المدعي وكاله بيان تاريخ تسليم وتاريخ الفحص مع المستندات ففهم ذلك، عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه لارفاق ما طلب من المدعي وكاله، ووردت مذكره من المدعي وكاله في١٤٤٦/٠٣/٢٢ه ذكر فيها: لا تخرج عما ورد ذكره في صحيفه الدعوي، كما ارفق :١- محرر عادي متمثل في عرض سعر المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م الصادر علي مطبوعات شركه (...) لقطع غيار السيارات، ٢- محررات عادي متمثل في عرض السعر رقم (...) مؤرخ في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م صادر علي مطبوعات ورشه (...) لصيانه السيارات،٣- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) مؤرخه في ٢٠٢٤/٠٨/١٩م صادره علي مطبوعات ورشه (...) لصيانه السيارات، وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/١٨ه وفيها: حضر وكيل المدعي، فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وذكر وكيل المدعي انه لم يسدد اتعاب الخبير لان اقل مبلغ تم تقديمه (٦.٣٢٥) سته الاف وثلاثميه وخمس وعشرون ريال، ومبلغ المطالبه (١١.٠٠٠) احد عشر الف ريال، وقررت المحكمه عدم ندب الخبره لعدم الحاجه لذلك كما ان المدعيه ارفق ما يثبت تصليح السياره ولم تعترض المدعي عليها علي هذه الفواتير المقدمه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، وبما ان محل الدعوي تعويض عن اضرار مركبه، وبما ان المدعي وكاله طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال، لقاء الاضرار التي لحقت بالمركبه -محل الدعوي- التي استاجرتها المدعي عليها من موكلته، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته مجموعه من فواتير اصلاح المركبه –محل الدعوي- وجري من المحكمه الاطلاع عليها، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم تحضر ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم مذكره بدفاعها، ولم تنازع في الدعوي ومستنداتها، ولم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه من عدمه، ولم تقدم عذرا تقبله الدايره لتغيبها رغم تبلغها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الماده الحاديه والثمانين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصها:" علي المدعي عليه- فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره دفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل"، وكذلك الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه عن الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق المدون في منطوقه، وحيث ثبت تضرر المركبه اثر استيجار المدعي عليها لها وعدم التزام الاخيره باجراء الاصلاحات اللازمه قبل تسليمها للمدعيه واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ، وللقاعده الفقهيه: " الضرر يزال" ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١١.٠٠٠) احد عشر الفا ريال.