moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439443775 لعام 1443ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: فرع(....) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان ممثل المدعيه (.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (....) ، والمؤرخه بتاريخ 17/04/1443ه، والمخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي -المرافعه والمدافعه- وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار والانكار والصلح والتنازل والابراء وقد تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها: نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بتقديم طلب تسجيل علامه تجاريه: (......) تنطق بالاحرف اللاتينيه ومعناها اولي وبعد تداول الطلب لدي المدعي عليها قامت برفض تسجيل العلامه بحجه تشابهها مع العلامه المسجله لشركه (......)وهي (......) تنطق باللغه الانجليزيه وتعني رييسي ولقد انتهت لجنه التظلمات لدي المدعي عليها بتاييد قرار الرفض 22/04/1442ه، وكان الشاهد من قرارها بان العلامه المراد تسجيلها تتشابه مع العلامه المسجله من ناحيه اتحاد الفيه ومن ناحيه المعيار اللفظي (الجرس الصوتي) بالرغم من العلامتين تختلفان اختلافا جليا من الناحيه اللفظ ومن ناحيه المعني ولا يوجد اي تشابه او خلط بينهما وعلي ذلك قامت موكلتي باقامه دعوي لدي المحكمه الاداريه خلال المده النظاميه للاعتراض علي القرارات الاداريه وفقا لنظام المؤلف اعتراضا علي القرار الاداري وكانت دعوي رقم 5918 عام 1442 والمقيده بتاريخ 01/06/1442ه، وانتهت المحكمه الي الحكم بعدم الاختصاص الولايي ونظرا لذلك قامت موكلتي بمحاولات رفع الدعوي لدي المحكمه التجاريه ولكن دون جدوي نظرا لعدم جاهزيه النظام الالكتروني (ناجز) حينها لقبول الدعاوي التجاريه ولذلك كله فاننا نلتمس من فضيلتكم الحكم بالغاء القرار الاداري الصادر من المدعي عليها للاسباب الموضحه اعلاه، لذلك نطلب من فضيلتكم الغاء القرار الصادر من قبل المدعي عليها برفض تسجيل العلامه ا(......) وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه في 19 /01 /1444ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي لم يتبين حضور الطرفين ولا من يمثلهما رغم تبلغهما بموعد ورابط هذه الجلسه عبر نظام التبليغات الالكترونيه وبناء علي الفقره 1 من الماده 31 من نظام المحاكم التجاريه، قررت الدايره شطب هذه الدعوي للمره الاولي، ثم بتاريخ 07/03/1444ه موعدا لنظرها بناء علي طلب وكيل المدعيه المقدم في ملف القضيه برقم (4410058812) وتاريخ 09 /02 /1444ه وبما ان الطلب قدم خلال المده النظاميه فقد قررت الدايره اعاده السير بالدعوي، وفي الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ولم يظهر تبلغها عبر نظام التبليغات الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسه،وبعد دراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعيه تطلب الحكم بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 22/04/1442ه بالرقم (12520/42) المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه طلب (255411) بالفيه رقم (38) لاسباب مدونه في القرار وذلك لعدم صحه القرار لمسوغات ضمنتها المدعيه في صحيفه الدعوي، و لما كانت هذه الدعوي متعلقه بقرار اداري ناشي عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441ه والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11 /06 /1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق المنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21 /05 /1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/07/1441ه، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه والمختصه بالدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه من اختصاص المحاكم التجاريه بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من اداره العلامات التجاريه في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من ذوي الشان منصوص عليها في قانون-نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الفقره الاولي من الماده الثالثه عشره ونصها:(1-يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون-النظام- ويجوز له الطعن في القرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.) وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 22/04/1442ه وقد تظلمت المدعيه علي القرار امام المحكمه الاداريه في المده المحدده نظاما بتاريخ 01/06/1442حسبما هو موضح في الحكم المرفق، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الاداريه ولاييا بنظر الدعوي بتاريخ 19/07/1442ه واكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان المدد تنقطع في مثل حاله المدعيه وهي رفع دعوي الالغاء امام محكمه غير مختصه بحيث تسقط الايام السابقه علي واقعه الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدا مده جديده مساويه في مقدارها للمده السابقه وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفه النهاييه وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقها وقضاء خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضايي عما كان عليه في نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بنظام العلامات التجاريه، وبما ان الحكم بعد الاختصاص قد اكتسب الصفه القطعيه بمضي المده دون اعتراض من تاريخ 19/07/1442ه وقيد الدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ 18/10/1443ه فانه تبين معه عدم التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (60) يوم حيث تجاوز السنه واربعه اشهر مما تكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. القضاييه الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439443775 لعام 1443ه المدعي: شركه(....) المدعي عليه: فرع (.....) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 13/03/1444ه في القضيه رقم 439443775 وتاريخ 18/04/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالغاء قرار الجهه المدعي عليها وتحديدا لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه الصادر بتاريخ 22/04/1442ه بالرقم (12520/42) المتضمن رفض قبول طلب تسجيل العلامه التجاريه طلب (255411) بالفيه رقم (38) وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي مسببه حكمها بما مضمونه: بما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ 22/04/1442ه وقد تظلمت المدعيه علي القرار امام المحكمه الاداريه في المده المحدده نظاما بتاريخ 01/06/1442حسبما هو موضح في الحكم المرفق، وصدر بها حكم عدم اختصاص المحاكم الاداريه ولاييا بنظر الدعوي بتاريخ 19/07/1442ه واكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان المدد تنقطع في مثل حاله المدعيه وهي رفع دعوي الالغاء امام محكمه غير مختصه بحيث تسقط الايام السابقه علي واقعه الانقطاع ويعاد احتساب المدد من جديد تبدا مده جديده مساويه في مقدارها للمده السابقه وذلك من حين اكتساب الحكم بعدم الاختصاص الصفه النهاييه وذلك وفق ما هو مستقر عليه فقها وقضاء خصوصا مع الاخذ بعين الاعتبار تغير الاختصاص القضايي عما كان عليه في نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بنظام العلامات التجاريه، وبما ان الحكم بعدم الاختصاص قد اكتسب الصفه القطعيه بمضي المده دون اعتراض من تاريخ 19/07/1442ه وقيد الدعوي الماثله امام هذه المحكمه بتاريخ 18/10/1443ه فانه تبين معه عدم التزام المدعيه بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (60) يوم حيث تجاوز السنه واربعه اشهر مما تكون معه الدعوي جديره بعدم القبول الشكلي. فتقدمت شركه(.....)بواسطه محاميها: (....) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 14/04/1444ه تضمنت: ان الحكم استند علي مبدا قانوني غير راسخ وغير ثابت وهو صدور مده نظاميه جديده وهو ما لم يقم علي اساس صحيح حيث انه لم يصدر نظام يوضح ويفصل في هذه المساله، كما ان المدعيه قامت بالاعتراض خلال المده النظاميه لدي المحكمه الاداريه وهذا يؤكد التزامها، كما ان المدعيه حاولت رفع دعوي اكثر من مره بعد انتهاء الدعوي الاداريه لكن نظام ناجز لم يكن مهييا بعد حيث انه لم يكن هناك خيار سوي الرفع ضد شركه وليس جهه حكوميه وبامكان المحكمه الاستفسار من ذلك، وطلب الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه عشره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11/05/1444ه لنظر الاستيناف تخلف المستانف عن الحضور ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره اصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر عن الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي) وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.