tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630377270 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2024-11-12 date_hijri=1446-05-10 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:2c8f42c4-8ef2-4796-ba99-3417e20cc13e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

بناء علي القضيه رقم٤٥٧١١٢٢٨٨٠لعام١٤٤٦ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:

(...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت المدعيه بتوريد بضايع للمدعي عليه عباره عن اطعمه منوعه مكونه من اجبان مختلفه وزيتون وغيرها بموجب الفواتير الموقعه من المدعي عليها وعددها (٦) فواتير، بمجموع مبلغا وقدره (٢٩,٣٩٠) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، قام المدعي عليه بسداد جزء من قيمه الفواتير محل الدعوي بمبلغ وقدره (٤,٠٩٣.٥٠) اربعه الاف وثلاث وتسعون ريال وخمسون هلله، تبقي في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسته وتسعون ريال وخمسون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه ب ١- دفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسه وعشرون الفا ومايتان وسته وتسعون ريال وخمسون هلله. ٢- دفع اتعاب المحاماه وقدره (٧,٢٩٤.٤٧) سبعه الاف وميتان واربعه وتسعون ريال وسبعه واربعون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي عباره عن مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعيه وعددها (٦) بما مجموعها مبلغا وقدره (٢٩,٣٩٠) تسعه وعشرون الف وثلاثمايه وتسعون ريال، ممهور بتوقيع منسوب للمدعي عليه. ٢- محرر عادي عباره عن عقد اتعاب محاماه المبرم بين المدعيه ومحامي للقيام باعمال الترافع، مذيل بتوقيع الطرفان، بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٠٦ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٩/١٧ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله اجاب بانه تقدم بمذكره تضمنت ما يلي : (اولا: الدفع الشكلي: ١. عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه: ان الثابت بلايحه الدعوي ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وتسعون ريال وخمسون هلله مسطره في لايحتها انها مقابل مواد غذاييه عباره عن ( معلبات واجبان وزيتون وغيرها) وقدمت سندا لدعوها طلب منح تسهيلات (حساب مدين) مذيل بختم يحمل بداخله ما نصه (ثلاجه (...) للمواد الغذاييه ت/(...))، وحيث الختم والتوقيع المذيل به طلب منح التسهيلات (حساب مدين ) غير عايد للمدعي عليه ولا يحمل شعاره ولم يدون بداخله رقم السجل التجاري للمدعي عليه انما احتوي بيانات طرف اخر غير المدعي عليه فعليه ندفع بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه استنادا لما ورد في الفقره(١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: الدفع الموضوعي: ١. ما جاء بدعوي المدعيه من ان المدعي عليه تعاقد معها علي توريد مواد غذاييه بالاجل بموجب طلب منح تسهيلات (حساب مدين) وان المدعيه وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن مواد غذاييه تتمثل في (معلبات واجبان وزيتون ونحوها) بثمن اجمالي قدره (٢٩,٣٩٠) تسعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعون ريال، سدد منها (٤,٠٩٣.٥٠) اربعه الاف وثلاثه وتسعون ريال وخمسون هلله، وقد استلم المدعي عليه البضاعه المطالب بقيمتها وان بدايه التعامل ١٤٣٧/١٢/٠٧ه وان المدعي عليه بذمته للمدعيه مبلغ قدره (٢٥,٢٩٦.٥٠) خمسه وعشرون الفا وميتان وسته وتسعون ريال وخمسون هلله فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا حيث المدعي عليه ينكر التعاقد مع المدعيه علي توريد بضاعه بالاجل علي النحو المدون بطلب منح تسهيلات (حساب المدين) ودليل ذلك الختم والتواقيع الوارده بطلب منح التسهيلات لا تعود للمدعي عليه ولم ياذن لغيره بالتعاقد مع المدعيه، وقد تضمن طلب منح التسهيلات علي عده نقاط يظهر منها عدم صحته تتمثل في(١) خلو طلب فتح منح التسهيلات من تاريخه ومدته. (٢) الختم المذيل به الطلب غير عايد للمدعي عليه ولا يحمل شعاره ولا رقم سجله التجاري. (٣) توقيعات المخولين باستلام البضاعه مختلفه حيث ورد اسم (...) في المخولين بطلب البضاعه والمخولين بالاستلام وعلي الرغم من الشخص واحد الا ان التوقيعان مختلفان اختلاف ظاهر. ٢. المدعيه قدمت سندا لدعواها عدد من الفواتير تدعي من خلالها ان البضاعه الوارده فيها بيانها قد سلمت للمدعي عليه، والبين من الفواتير انها لا تحمل توقيع للمدعي عليه ولم تهمر بختمه وورد في خانه توقيع المستلم (توقيع مخطوط لا يعرف منه لمن يعود) اضافه الي ذلك عند القيام بتدقيق تواقيع الاستلام علي الفواتير نجدها مختلفه تماما عن التواقيع الوارده للمخولين باستلام البضاعه في طلب منح التسهيلات المزعوم نسبته للمدعي عليه، وبناء لما تقدم التمس من فضيلتكم القضاء بمايلي: رد دعوي المدعيه واخلاء سبيل المدعي عليه منها)، وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه طلب مهله للرد وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٠/٢٢ه وفيها: تقدم ممثل المدعيه بمذكره تضمنت ما يلي : (فجوابا علي ما ورد في مذكره الرد المقدمه من قبل المدعي عليه: اولا: ذكر وكيل المدعي عليه بان مستند نموذج فتح حساب التسهيلات غير عايد لموكله وانكر التعامل مع المدعيه، وجوابنا علي ذلك بالاتي: ١- بالفقره (١) من نموذج فتح حساب التسهيلات موضح اسم المؤسسه وهي (مؤسسه (...) وبالفقره (٢) موضح الاسم التجاري (ثلاجه (...) والذي يطابق اسم الختم المختوم بالنموذج، وكذلك موضح بالفقره (٨) اسم المالك (...)، ولذلك فلا يعتد بانكار المدعي عليه للتعامل دون تقديم بينه تبين خلاف الثابت في نموذج فتح حساب التسهيلات. ثانيا: انكر وكيل المدعي عليه التواقيع الوارده بالفواتير المرفقه من المدعيه، وجوابنا علي ذلك بالاتي: ١- ان التواقيع الوارده بالفواتير المرفقه مطابقه للتوقيع المدون بنموذج فتح حساب التسهيلات ولا يوجد بها اختلافات جوهريه تبين عدم مطابقتها لنموذج فتح حساب التسهيلات.)، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الفواتير التي ارفقها المدعي والتي ورد فيها توقيع المستلم، فاجاب بان التواقيع الوارده لا تعود للمدعي عليه اطلاقا، وبسؤاله عن اسماء الموظفين الواردين في مستند فتح الحساب وهما (...) فاجاب: فاجاب بانهما عملا سابقا لدي المؤسسه واحدهما مسجون لاجل اختلاسه من شركات، وبسؤال ممثل المدعيه ان كان لديه مزيد بينه فاجاب بانه يكتفي بها، وبسؤاله ان كان يطلب يمين المدعي عليه علي نفي التوريد، فاجاب بانه يطلب يمينه، وبناء عليه افهمت المحكمه المدعي عليه وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١١/٢١ه وفيها: حضر المدعي عليه اصاله، وبعد استجوابه اتضح انه مريض ولا يدرك ما وجه اليه من اسيله، فسالت المحكمه وكيله عن ذلك فاجاب بان موكله مريض وفيه بدايه زهايمر، وبناء عليه سالته المحكمه ان كان يعقل الخطاب ويفهم الجواب فاجاب بان لديه تقارير طبيه، فافهمته المحكمه بلزوم اثبات حالته العقليه وعلي ضوء ذلك يقوم باستخراج صك ولايه عليه لاجل اكمال الدعوي من عدم ذلك، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/١٢/٢٧ه وفيها: وقد تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره تضمنت ما يلي: ( قد ذهب الوكيل الشرعي الي الاداره العامه للخدمات الطبيه في مستشفي (...)وذلك من اجل استخراج تقرير طبي يفيد بحاله الموكل صحيا (...) حيث انه يفيد التقرير والتاريخ المرضي بانه يعاني الامراض التاليه: ١-داء السكري. ٢- ارتفاع الضغط. ٣- الصرع من النوع الثاني. ٤- تضخم البروستاتا الحميد. ٥- الخرف. ٦- انشطه محدوده. ٧- المريض علي الرعايه المنزليه. واليكم في المرفقات التقرير الطبي الكامل من مستشفي (...). كما انه ايضا قام بالذهاب الي المستشفي (...) للاستشارات الطبيه، واستخراج تقرير طبي تفيد بحاله (...) وتم تشخيص حالته الصحيه كالتالي: ١- اعراض جسميه. ٢-اعراض جسميه نفسيه المنشا. واليكم ايضا في المرفقات التقرير الطبي الصادر من مستشفي (...)، واستمهل لتقديم صك الولايه علي المدعي عليه، وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٤/٢٥ه وفيها: حضر المدعي عليه، وبسؤاله عن المدعيه اجاب بانه لم يتعامل معهم، وبسؤاله عن اسمه اجاب بانه (...)، وذكرته المحكمه بعضم اليمين وان اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار وهل هو مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي اجاب بانه مستعد لاداء اليمين علي نفي الدعوي فاستعد قايلا: ( اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده بان المدعيه لا تستحق المبلغ محل الدعوي والله علي ما اقول شهيد)، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:

بما ان المدعي وكاله يطلب الحكم بما هو مشار اليه في صحيفه هذه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١ه، المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٤ه، ومن حيث الموضوع وبالاطلاع علي الدعوي وما جاء فيها وحيث ان التقارير الطبيه المرفقه ليس فيها ما يدل علي ان المدعي عليه غير مدرك وانه ليس بكامل قواه العقليه، وبعد اطلاع الدايره علي ما يستند عليه المدعي وكاله في المطالبه فسخ الشراكه وارجاع راس المال، فقد تبين للدايره ان بينات المدعي غير كافيه في اثبات الحق المطالب به، وبالتالي افهمت الدايره المدعي وكاله ان بينات موكله غير كافيه في اثبات مبلغ المطالبه وان لموكله يمين المدعي عليه النافيه فالبينه علي من ادعي واليمين علي من انكر وفقا لما جاء في الفقره ( ١/٣) من نظام الاثبات، كما ان اليمين المطلوبه من المدعي عليه هي اليمين الحاسمه وفقا لنص الماده (١/٩٢) من نظام الاثبات ونصها (اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي...)، وقد طلبها المدعي وكاله، وبما ان المدعي عليه قد استعد باداء اليمين قايلا :(اقسم بالله العظيم عالم الغيب والشهاده بان المدعيه لا تستحق المبلغ محل الدعوي والله علي ما اقول شهيد) واستنادا لنص الماده (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، وبناء علي الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات: (كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه)،مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي:

نص الحكم:

فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: رفض هذه الدعوي.