tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4431002170 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470517281 لعام 1444ه
 
المدعي:
شركه امتياز جوهره التموين التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه البن الاخضر للعطاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله سالم بن حربي الصيعري-المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه حلويات، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٢٩م بثمن اجمالي قدره (٥٥,٢٨٤.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ 5000ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م وقد نشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه علي الحساب) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٢٨٤.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن حلويات لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 11/7/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (سالم بن حربي بن سالم الصيعري) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (442745033) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وقد تبين للدايره تعذر تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم رات الدايره اعاده ابلاغ المدعي عليها ابلاغا صحيحا، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه (سالم بن حربي بن سالم الصيعري) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (442745033) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد ثم سالته الدايره عن بينته عن هذه الدعوي فذكر بان بينته هي المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٠,٢٨٤.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن حلويات لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكله وذلك من خلال المصادقه علي الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه البن الاخضر للعطاره) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه امتياز جوهره التموين التجاريه) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.284)خمسون الفا وميتان واربعه وثمانون ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470517281 لعام 1444ه
المدعي:
شركه امتياز جوهره التموين التجاريه
المدعي عليه:
مؤسسه البن الاخضر للعطاره
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها [بدفع مبلغ قدره (50.284) خمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا نظير توريد بضاعه عباره عن حلويات]، وباحاله الدعوي الي الدايره مصدره الحكم الابتدايي [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم المنتهي الي [الزام المدعي عليها مؤسسه البن الاخضر للعطاره ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه امتياز جوهره التموين التجاريه ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره (50.284) خمسون الفا ومايتان واربعه وثمانون ريالا]، وقد تم عرض ذلكم الحكم علي هذه الدايره بناء علي طلب المستانفه الاستيناف فيه، فاصدرت هذه الدايره حكمها رقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444ه القاضي ب(عدم قبول طلب الاستيناف)، ثم تقدمت [المدعي عليها] بالتماس اعاده نظر طالبه فيه اعاده النظر في حكم الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض مصدره الحكم الابتدايي ، وفي هذا اليوم: جري افتتاح هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وكان قد جري النظر في طلب اعاده النظر المرفوع من [المحامي الممارس بصفته وكيلا مخولا عن المدعي عليها]/ سيف بن خالد بن مشعان العتيبي برقم: (4411368715)، ودراسته والتامل فيه وجد انه يتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430645824) وتاريخ 15/ 08/ 1444ه، الذي الصادر بخصوصه حكم عن هذه الدايره برقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444ه قضي ب:[عدم قبول طلب الاستيناف؛ لكونه رفع من غير محام ممارس]؛ ولصلاحيه ذلكم الطلب للفصل فيه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الالتماس محل النظر وكامل مشفوعاته في ضوء ما سبق من احكام صادره في هذه القضيه؛ وبما ان الالتماس مستوف للشروط النظاميه من حيث المضمون وقدم خلال الاجل النظامي ومن محام ممارس؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما ما يتعلق بالموضوع فانه بعد التامل في هذا الطلب ومستنداته وجد انه منصب في مضمونه علي الحكم الصادر في هذه القضيه من الدايره [الثامنه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430645824) وتاريخ 15/ 08/ 1444ه، ولم يتعرض للحكم الصادر عن هذه الدايره برقم (4430825312) وتاريخ 21/ 09/ 1444ه القاضي ب:[عدم قبول طلب الاستيناف]؛ فاذا تقرر هذا: فانه وبعد الاطلاع علي ما نصت عليه الماده (208) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: (اذا حكمت المحكمه بعدم قبول الاستيناف او باعتبار الاستيناف كان لم يكن، فيكتسب الحكم المستانف الصفه النهاييه)، وعليه فيكون الحكم الابتدايي المشار اليه الذي اصدرته الدايره [الثامنه عشره] بهذه المحكمه مكتسبا الصفه النهاييه؛ وبما انه قد نصت الماده (87) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (يرفع التماس اعاده النظر بصحيفه يودعها الملتمس او من يمثله لدي المحكمه التي اصدرت الحكم النهايي)، كما نصت الفقره (1) من الماده (202) من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (يرفع الالتماس باعاده النظر بصحيفه تودع لدي المحكمه التي اصدرت الحكم،... وان كان الحكم مؤيدا من المحكمه العليا او من محكمه الاستيناف فترفع المحكمه التي اصدرت الحكم صحيفه التماس اعاده النظر الي المحكمه التي ايدت الحكم للنظر في الالتماس،..)؛ لذا وبناء علي ما ورد في الماده (225) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي نصت علي انه: (تختص دايره الاستيناف بالنظر في طلب الالتماس علي الحكم الذي ايدته)؛ وبما ان الحكم محل الالتماس لم تؤيده هذه الدايره وانما اصدرت حكما بعدم قبول الاستيناف فيه مما تكون معه الدايره الابتداييه هي المختصه بنظر اي طلب اعاده نظر بهذا الخصوص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم الاختصاص بنظر اعاده النظر المرفوع برقم: (4411368715)؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.