tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 7161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1440-06-30 document_type=ruling entity=document_number:225c6c96-9549-4199-aaf5-858e4c40bcdd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 7161 لعام 1440 ه
المقامه من/ مها زين العابدين سراج كالو هويه وطنيه (...)
ضد/ عايشه جودﷲ فايز المعاوي هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي الدايره الثانيه عشر ثم احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها عده جلسات وفي الجلسه الاولي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بلايحه الدعوي والمتضمنه ان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي الشراكه بالمناصفه في اقامه مطعم ومقهي باسم نكهه الفخار وقامت موكلته بتسليم المدعي عليها مبلغ وقدره ( 220.000ريال ) ويطلب اثبات شراكه موكلته بنسبه 50%، تسلم المدعي عليها اصاله نسخه من اللايحه مع المرفقات وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد. وفي جلسه اخري تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن البينه عن دعواها لاحضارها في الجلسه القادمه وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعيه ثلاث سندات قبض مشتمله علي توقيع منسوب للمدعي عليها الاول بتاريخ 30/06/1440ه والمتضمن قبض عايشه المعاوي مبلغ 100.000 ريال والثاني والثالث بتاريخ 11/07/1440ه الثاني بمبلغ 25.000 ريال والثالث بمبلغ 75.000 ريال ثم قرر بان لديه شاهد يطلب من الدايره سماع شهادته باثبات شراكه المدعيه مع المدعي عليها كما قرر بان لدي الشاهد دعوي مقامه منه ضد المدعي عليها في هذه المحكمه كما قدم صوره من محادثات الكترونيه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي وقرر بانها تفيد اثبات شراكه موكله مع المدعي عليها فافهمته الدايره بارفاقها الكترونيا فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس لموكلته الا يمين المدعي عليها علي نفي دعواها وطلب مهله للرجوع الي موكلته. وفي الترافع الكتابي اجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي بمذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعي عليها دخلت بالشراكه بمبلغ مايتا الف ريال اما العشرين الف فكانت رسوم افتتاح ولم تكن لوحدها وكان هناك شركاء كثر وليس لها خمسون بالمايه من الشراكه، وقد انسحبت قبل الافتتاح وقالت عندما تجدون مساهما مكاني اعطوني حقي، كما ان المشروع قد خسر بسبب اغلاق البلديه له بعد فتره وجيزه من الافتتاح وان التجهيز قد استنفد كل السيوله. وفي جلسه اخري وبحضور اطراف الدعوي علي المدعيه الاجابه عن جواب المدعي عليها فاجاب ارسلناه لايميل الدايره بسؤال الاجابه شفهيا اجاب اطلب مهله لارسال الاجابه للدايره وبسؤال وكيل المدعي عليها ما سبب اغلاق البلديه للمشروع وعن خطاب البلديه وما نسبه المدعيه من المشروع وما بينه موكلته علي ان 20000 ريال لرسوم افتتاح فطلب مهله فجري افهامه بالاجابه في الترافع الكتابي خلال اسبوع من اليوم. ثم ارسل وكيل المدعيه مذكره الكترونيه جاء فيها "اشاره الي الموضوع اعلاه، والي تمسكنا بصحيفه دعوانا بالرقم 91/ ذ/ 1441، والمقدمه بجلسه الاربعاء والمنعقده بتاريخ 12/ 01/ 1441ه (مرفق1)، عليه نستسمح فضيلتكم بتقديم هذه المذكره ردا علي مذكره المدعي عليها، نقول وبالله التوفيق: اصحاب الفضيله، ما ذكرته المدعي عليها، في ردها الغير ملاقي لدعوانا به الكثير من المغالطات والكلام المرسل والغير صحيح، والذي تسعي من خلاله الي التنصل من المسيوليه النظاميه والعقديه، ابتداءا بتهربها من توقيع عقد الشراكه، والذي يحمي حقوق موكلتي والغير، وانتقالا الي اهمال ولامبالاه المدعي عليها وانشاء مشروع تجاري دون عمل دراسه جدوي له، وبعدم توضيح المركز المالي للمشروع عند التاسيس (رغم طلب موكلتي للمستندات مرارا وتكرارا)، مرورا بتفريط المدعي عليها وتبديدها لاموال موكلتي والغير بتشغيل المشروع بمخالفات صريحه لنظام الشركات (بعدم توقيع عقد شراكه وبتجاوز صلاحيات المدير ومسيولياته)، وبمخالفه نظام الدفاتر التجاريه (بعدم مسك الدفاتر التجاريه لتاسيس وتشغيل المشروع)، ومخالفه نظام وزاره الشيون البلديه والقرويه (بتشغيل المشروع دون تراخيص بلديه)؟!!، حيث اكتشفت موكلتي كل ذلك بعد قفل المشروع من الجهه المختصه، كما اقرت المدعي عليها صراحه بالتالي: ("...افيد فضيلتكم بان المشروع اغلق من قبل البلديه بعد مضي فتره وجيزه من تاريخ الافتتاح..."، "...تكبدنا خساير كبيره جدا جدا لان تكاليف الانشاء كانت باهضه واستنفذت كل السيوله المتوفره لدينا...")، انتهاءا بقولها: ("...اي مشروع تجاري قابل للربح وللخساره وما حصل لنا خارج عن ارادتنا واكبر من طاقتنا...")، وهذا القول فيه قمه التهاون والاستهتار بحقوق الغير، يلحق بركب الاهمال واللامبالاه والتفريط والتبديد بحقوق موكلتي واموالها، عبر قيام المدعي عليها بافعال واعمال وتجاوزات دون حيطه وحذر وبمخالفتها الشرعيه والنظاميه التي ظهرت لموكلتي مؤخرا والموضحه اعلاه، وغيرها من التجاوزات والمخالفات الغير الظاهره، فبعد تنفيذ موكلتي التزاماتها بدفع مبلغ حصتها من الشراكه، قابلت المدعي عليها احسان موكلتي وثقتها بالاساءه والتهرب من توقيع العقد لعدم رغبتها الوفاء بالعقود والشروط وعدم الالتزام بالمبادي الاساسيه الشرعيه والنظاميه والتجاريه لانشاء اي مشروع، وبناءا علي ذلك تكبدت موكلتي اضرارا ماديه ومعنويه للدخول في هذه الشراكه وبسببها، وكما تعلمون فضيلتكم فان الضمان علي المعتدي، حيث ان كل خطا سبب ضررا للغير الزم من ارتكبه بتعويضه، ولان ما قامت به المدعي عليها من اعمال تم توضيحها اعلاه وفي صحيفه دعوانا المشار لها سابقا، يضعها محل المسيوليه ويحق لموكلتي مساءلتها وملاحقتها نظاما. اصحاب الفضيله، وحيث اوضحنا الردود والضرر والاسانيد للدعوي، نطلب من فضيلتكم التالي: الزام المدعي عليها بارجاع قيمه حصه موكلتي مبلغ وقدره (220000ريال) مايتان وعشرون الف ريال، لعدم وجود محل للشراكه. الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار موكلتي لعدم الوفاء بالتزاماتها وبمخالفتها للانظمه التي تسببت في قفل محل الشراكه. الزام المدعي عليها بدفع مصاريف واتعاب المحاماه وقدرها (45000) خمسه واربعون الف ريال." ثم ارفق وكيلها مذكره ثانيه لم تحمل جديدا مؤثرا. وفي جلسه اخري وبسؤال وكيل المدعي عليها عن خطاب الامانه فاجاب ارسلته الان علي ايميل الدايره كما ان موكلتي اقامت دعوي ضد امانه جده في ديوان المظالم وطلبت منه الدايره ارسال ما يثبت هذه الدعوي علي ايميل الدايره كما عليه ان يرسل خطاب الامانه علي صيغه بي دي اف ففهم ذلك واستعد به. وفي جلسه اخري جري سؤال وكيل المدعي عن جوابه علي خطاب الامانه فاجاب لم اطلع عليه واطلب ارساله الي بريدي فطلب الدايره من وكيل المدعي عليها ان يرسل للدايره والمدعي عن طريق البريد خطاب الامانه وما يفيد بوجود دعوي لدي ديوان المظالم وعلي المدعي الاجابه في تبادل المذكرات الالكتروني. وفي جلسه اخري حضر المدعي بالوكاله رقم (422390729) كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (411400851) وبسؤال وكيل المدعيه عن عن جوابه عن خطاب الامانه اجاب اطلب مهله للاجابه فطلبت منه الدايره الاجابه عن الدعوي وانه سبق امهاله فاجاب اطلب مهله فجري سؤاله مره اخري وانه ان لم يجب سيعد ناكلا فاجاب اطلب مهله لكتابه رد مع موكلتي وعليه عددته الدايره ناكلا عن الجواب ونظرا لتهيا الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعيه والتي طالبت فيها رد راس مالها وقدره مايتان وعشرون الف ريال وتعويضها، ونظرا لاجابه المدعي عليها والتي دفعت فيها بان راس المال مايتا الف ريال وزايد مقابل رسوم الافتتاح، وان الشراكه قد خسرت بعد اقفال البلديه للمشروع، وبما ان المدعيه لم تنكر ذلك وعدته تفريطا من قبل المدعي عليها يوجب ضمان راس المال، وبما ان الدايره وبعد الاطلاع علي خطاب امانه محافظه جده رقم 4100007926 وتاريخ 20/ 1/ 1441 ه والمتضمن " اتضح وجود رخصه للمطعم صادره من قبل مركز خدمات البلديه... وتم الغاء رخصه تشغيل الموقع من قبل المركز " وبما انه يتضح من ذلك بان المدعي عليها قد باشرت العمل بعد منحها ترخيصا للمشروع من قبل البلديه، وبما انه لا تثريب علي العامل بعد ان يعمل وفق التراخيص الحكوميه ولا يعد مفرطا بذلك، ولا تتحمل المدعي عليها جريره خطا البلديه ان كانت اخطات في منحها الترخيص، وبما ان الشراكه ان خسرت بلا تعد ولا تفريط من العامل فلا يضمن راس المال؛ لذا فان الدايره تنهي الي الحكم الوارد في منطوقه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3084 لعام 1442 ه
المقامه من/ مها زين العابدين سراج كالو هويه وطنيه (...)
ضد/ عايشه جودﷲ فايز المعاوي هويه وطنيه (...)
 
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 220.000 ريال قيمه راس المال في الشراكه.
فباشرت الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ 03/08/1442ه المتضمن: رفض الدعوي.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعيه فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد حددت الدايره جلسه للتحقق مما اورده المستانف في مذكرته الاعتراضيه جلسه بتاريخ 20/11/1442ه وفيها ذكر وكيل المستانفه (المدعيه) انه قام بعد الجلسه السابقه بتزويد الوكيل الحاضر بتلك الجلسه بصوره من الاعتراض وبسؤال وكيله المستانف ضدها (المدعي عليها) ذكرت انها لم تتوكل في هذه القضيه الا بالامس ولا يوجد لديها صوره اعتراض وتطلب تزويدها بصوره من الاعتراض حيث الوكيل السابق قطع التواصل مع موكلتها وذكرت انها محاميه ترخيص رقم 42399 وطلبت الدايره منها الرد علي الاعتراض بعد تزويدها به فذكرت المدعي عليها انها تطلب مهله لصعوبه التواصل مع موكلتها فافهمتها الدايره بانه سبق منح مهله في الجلسه السابقه فذكرت ان ما جاء في الاعتراض غير صحيح حيث سبق لموكلتها ان قامت بتفعيل الشراكه والعمل علي افتتاح المطعم وقامت باستخراج الترخيص الخاص بذلك الا ان الامانه قامت بالغاء الترخيص وانها لا تتحمل ذلك وان ما ذكرته من فسخ الشراكه غير صحيح وانها تكتفي بذلك واكد المستانف علي ما جاء في اعتراضه وطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال نظرا لتفريط المدعي عليها كما ان المدعي عليها اقرت بفسخ العقد لموكلتي وارجاع راس المال وموكلته علي استعداد لاداء اليمين وبناء عليه طلبت الدايره من المدعيه بعد التحقق من شخصيتها وهويتها عبر الاتصال المريي اليمين فحلفت بالله قايله: (اقسم بالله ان دعواي صحيحه وان المدعي عليها فرطت باستثمار راس المال الذي دفعته لها ولم تستثمره في ما تم الاتفاق عليه عقدا وانها اتفقت معي علي فسخ العقد وارجاع راس المال وقدره 220.000 ريال وﷲ علي ما اقول شهيد) هكذا حلفت.
(لاسباب)
واما في الموضوع فان هذه الدايره بعد اطلاعها علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض الوارد عليه تبين لها ان ما انتهت اليه الدايره في حكمها من رفض دعوي المدعيه هو محل نظر؛ ذلك ان المدعي عليها لديها سجل تجاري قبل الشراكه بعده سنوات، ومثلها لا يخفي عليه الاشتراطات التي تنص عليها الانظمه وخاصه عدم قبول فتح مطعم داخل الاحياء السكنيه، وبناء عليه فان ما قامت به من مخالفه ذلك يعد تفريطا منها في حفظ راس مال المدعيه واستثماره بشكل امن، والمفرط اولي بالخساره، ويضاف لذلك ان المستندات التي قدمتها كبينه علي الخساره كلها عباره عن مصروفات تمت قبل دخول المدعيه معها كشريكه، وحيث كان الامر كذلك وادت المدعيه اليمين علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه فان الدايره تنتهي الي الغاء حكم الدايره الابتداييه والقضاء مجددا بما يرد في منطوق الحكم ادناه.
(منطوق الحكم)
بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم الصادر بتاريخ 3/ 8/ 1442ه في القضيه رقم 7161 لعام 1440ه من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده والحكم مجددا بالزام /عايشه جودﷲ فايز المعاوي هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع ل /مها زين العابدين سراج كالو هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (220.000) ميتان وعشرون الف ريال.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
سعدي بن محسن الزهراني
رييس الدايره
ابراهيم بن صالح السحيباني