tree · classes · sources · search · improve
root / culture_media_sports / heritage_antiquities / antiquities_protection

نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

boe_gov_sa · law · processed · 30 chunks

date_gregorian=2014-11-28 date_hijri=1436-02-06 document_type=law entity=document_number:م/26 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=document_number:م/67 entity=legal_basis:royal_decree:26 entity=legal_basis:royal_decree:67 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:348 entity=legal_basis:cabinet_decision:78 entity=legal_basis:cabinet_decision:693 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=summary:يتضمن النظام :الفصل الأول : تعريفات وأحكام عامة( العبارات والألفاظ الواردة بالنظام ، الآثار الثابتة والمنقولة أو فى المناطق البحرية المستثناه من الملكية العامة للدولة ، مشتملات سجل الآثار ، صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني وموارده ) .الفصل الثاني : مواقع الآثار والمواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي( الأعمال التى لايجوز القيام بها داخل حدود مواقع الآثار إلا بعد الحصول على موافقة مسببة من الهيئة ، تصنيف المواقع التاريخية ومواقع التراث الشعبي ) .الفصل الثالث : الآثار الغارقة .الفصل الرابع : الآثار المنقولة وقطع التراث الشعبي والإتجار بها.الفصل الخامس : المسح الأثرى والتنقيب عن الآثار .الفصل السادس : التراث العمراني .الفصل السابع : المتاحف.الفصل الثامن : العقوبات.الفصل التاسع : الضبط والتحقيق والمحاكمة .الفصل العاشر : أحكام ختامية . entity=document_number:م entity=document_number:م/26 language=ar taxonomy_l1=culture_media_sports taxonomy_l2=heritage_antiquities taxonomy_l3=antiquities_protection validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٩٤ / ٧٨) بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٦٧ / ٣٨) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٤٨) وتاريخ : ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٨١٣ وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي برقيه اللجنه العليا للتنظيم الاداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ٩٠ / ٢٩ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨ه، في شان مشروع نظام الاثار والمتاحف.
وبعد الاطلاع علي نظام الاثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٦) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩٢ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩ه، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣١ه، ورقم (٨٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢ه، ورقم (٦٥٨) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٥٣٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٥ه، والمذكره رقم (٦٥٩) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٩٤ / ٧٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٦٧ / ٣٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٦٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي: :
اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا : تعديل الماده (الاولي) من تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩ه، وذلك وفقا للاتي:
١ – تعديل تعريف (الاثار)، ليصبح بالنص الاتي:
" الاثار/ مواقع الاثار: الاعيان الثابته والمنقوله والمطموره والغارقه داخل حدود المملكه وفي المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها او ولايتها القانونيه، التي بناها الانسان، او صنعها، او انتجها، او كيفها، او رسمها، وتكونت لها خصايص اثريه بفعل تدخل الانسان عبر العصور، وان امتد تاريخها الي فتره متاخره، علي الا تقل عن (مايه) سنه. وللهييه ان تعد ما يرجع الي عهد احدث اثارا، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي وقطعه ".
٢ – تعديل تعريف (التنقيب عن الاثار)، ليصبح بالنص الاتي:
" التنقيب عن الاثار: جميع اعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق اسس علميه، وتستهدف العثور علي اثار في باطن الارض، او علي سطحها، او في مجاري المياه، او البحيرات، او في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه او ولايتها القانونيه ".
نايب رييس مجلس الوزراء

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (١٩٤ / ٧٨) بتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٦٧ / ٣٨) بتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٣٤٨) بتاريخ ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به.
ثالثا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (٣٤٨) وتاريخ : ٢٥ / ٨ / ١٤٣٥ ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٣٠٨١٣ وتاريخ ٣ / ٨ / ١٤٣٥ه، المشتمله علي برقيه اللجنه العليا للتنظيم الاداري رقم ٣١ / ٤ / ١٦ / ٩٠ / ٢٩ وتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٢٨ه، في شان مشروع نظام الاثار والمتاحف.
وبعد الاطلاع علي نظام الاثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٦) وتاريخ ٢٣ / ٦ / ١٣٩٢ه.
وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٥٧٧) وتاريخ ٣٠ / ١٢ / ١٤٢٩ه، ورقم (٣٧٦) وتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣١ه، ورقم (٨٧) وتاريخ ٤ / ٣ / ١٤٣٢ه، ورقم (٦٥٨) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٥٣٢) وتاريخ ١٨ / ٨ / ١٤٣٥ه، والمذكره رقم (٦٥٩) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٣٤ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (١٩٤ / ٧٨) وتاريخ ١٨ / ٢ / ١٤٣٤ه، ورقم (٦٧ / ٣٨) وتاريخ ١٤ / ٧ / ١٤٣٥ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٧٦٢) وتاريخ ١٩ / ٨ / ١٤٣٥ه.
يقرر ما يلي: :
اولا : الموافقه علي نظام الاثار والمتاحف والتراث العمراني، بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي جميع من ينطبق عليهم هذا النظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال سنتين من تاريخ العمل به. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثالثا : تعديل الماده (الاولي) من تنظيم الهييه العامه للسياحه والاثار، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٨) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٢٩ه، وذلك وفقا للاتي:
١ – تعديل تعريف (الاثار)، ليصبح بالنص الاتي:
" الاثار/ مواقع الاثار: الاعيان الثابته والمنقوله والمطموره والغارقه داخل حدود المملكه وفي المناطق البحريه الخاضعه لسيادتها او ولايتها القانونيه، التي بناها الانسان، او صنعها، او انتجها، او كيفها، او رسمها، وتكونت لها خصايص اثريه بفعل تدخل الانسان عبر العصور، وان امتد تاريخها الي فتره متاخره، علي الا تقل عن (مايه) سنه. وللهييه ان تعد ما يرجع الي عهد احدث اثارا، وتدخل تحت اسم الاثار المواقع التاريخيه ومواقع التراث الشعبي وقطعه ".
٢ – تعديل تعريف (التنقيب عن الاثار)، ليصبح بالنص الاتي:
" التنقيب عن الاثار: جميع اعمال الحفر، والسبر، والتحري، والغوص التي تتم وفق اسس علميه، وتستهدف العثور علي اثار في باطن الارض، او علي سطحها، او في مجاري المياه، او البحيرات، او في المناطق البحريه الخاضعه لسياده المملكه او ولايتها القانونيه ".

نايب رييس مجلس الوزراء

-احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في الفقره (2) من هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.

-احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في هذه الماده، واضافه وزاره الصناعه والثروه المعدنيه الي الجهات المنصوص عليها في هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.

-احلال عباره (وزاره الصناعه والثروه المعدنيه) محل عباره (وزاره الطاقه والصناعه والثروه المعدنيه) الوارده في هذه الماده، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (693) وتاريخ 1441/11/2ه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (سته) اشهر ولا تزيد علي (سبع) سنوات، وبغرامه لا تقل عن (خمسين الف) ريال ولا تزيد علي (خمسمايه الف)، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من استولي بصوره غير مشروعه علي اثر من ممتلكات الدوله".

/- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمده لا تقل عن (ثلاثه) اشهر ولا تزيد علي (ثلاث) سنوات، وبغرامه لا تقل عن (عشرين الف) ريال ولا تزيد علي (ثلاثمايه الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
1- تعدي علي اثر، او موقع اثري، او موقع تراث عمراني، باتلافه، او تحويره، او ازالته، او نبشه، او الحاق الضرر به، او تغيير معالمه، او طمسه.
2- مسح او نقب عن الاثار دون ترخيص".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنتين) وبغرامه لا تزيد علي (مايتي الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
1- قلد اثرا او زيفه مدعيا اثريته.
2- قام باي من اعمال الهدم الكلي او الجزيي داخل حدود مواقع الاثار والتراث العمراني، او بني عليها، دون الحصول علي موافقه من الوزاره.
3- خالف شروط الارتفاق وحقوقه المفروضه علي الاراضي المجاوره لموقع الاثار.
4- انتشل -عمدا- اثرا غارقا، او نقله عن مكانه".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بالسجن لمده لا تزيد علي (سنه) وبغرامه لا تزيد علي (مايه الف) ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من:
1- غير مبني او موقع تراث عمراني، او اجري في البييه المحيطه به تعديلا يؤدي الي الاضرار به دون اخذ موافقه الوزاره.
2- نقل انقاضا او احجارا او اتربه من مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه الوزاره.
3- رمي انقاضا او مخلفات في مواقع الاثار والتراث العمراني.
4- شوه اثرا او تراثا عمرانيا بالكتابه، او الطلاء، او النقش، او الصاق الاعلانات عليه، او بافتعال الحريق".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (سبعين الف) ريال كل من خالف الشروط المتعلقه بالاثار والتراث العمراني في الرخصه الممنوحه له الخاصه بترميم المباني الاثريه والتراثيه واحكامها".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه ، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (ستين الف) ريال كل من:
1- حاز او صنع نماذجا او نسخا للاثار لاغراض تجاريه دون ترخيص من الوزاره.
2- اخفي الاثار التي اكتشفها او عثر عليها، او امتنع عن تسليمها الي الوزاره.
3- صدر اثرا منقولا او باعه او تصرف فيه، بالمخالفه لاحكام هذا النظام ولوايحه.
4- وضع لافتات او لوحات او غيرها من علامات الدعايه علي مواقع الاثار والتراث العمراني دون موافقه الوزاره".

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي: "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (خمسين الف) ريال كل من:
1- لم يقدم للوزاره بيانا بالاثار التي يملكها.
2- حاز قطعه اثريه اصليه غير مسجله.
3- حاز اثرا لا يحمل ما يثبت شرعيه ملكيته.
4- باع او اجر او نقل ملكيه اثر ثابت، او موقع تراث عمراني مصنف، دون اخذ موافقه الوزاره.
5- زاول نشاط ترميم الاثار المنقوله لاغراض تجاريه دون الحصول علي ترخيص من الوزاره، او خالف شروط الترخيص الممنوح له.
6- قام بعمل من اعمال الصيانه او التجزيه والتقسيم في مباني واحياء وقري التراث العمراني المصنفه، دون الحصول علي موافقه الوزاره.
7- قام من المتاحف بترميم قطعه اثريه يملكها ومسجله في سجل الاثار دون الحصول علي موافقه الوزاره.
8- زاول نشاط تشغيل المتاحف دون الحصول علي ترخيص من الوزاره، او خالف شروط الترخيص الممنوح له.
9- عرقل عمل فرق الوزاره في مواقع الاثار والتراث العمراني".

ا- تجوز مضاعفه الحد الاعلي للعقوبه في حاله العود لارتكاب اي من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام، ويعد عايدا في تطبيق احكام هذا النظام كل من عاد الي ارتكاب المخالفه خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور حكم او قرار نهايي واجب النفاذ في حقه.
ب- يجوز تضمين الحكم او القرار - الصادر بتوقيع اي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام - النص علي نشر منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) تصدر في مقر اقامته، فان تعذر ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشر الحكم او القرار بعد اكتسابه القطعيه.

- عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/67) وتاريخ 1442/8/12ه، لتصبح بالنص الاتي:
"1- تكون بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء، يكون احدهم -علي الاقل- مستشارا شرعيا او نظاميا، للنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسه والسبعين، والسادسه والسبعين، والسابعه والسبعين) من هذا النظام".