tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 115 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:131/12 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:86/1 entity=legal_basis:royal_order:81/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:1030 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربه القيمه المضافه
(VI)-115-2020 القرار رقم
(V-9786-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - الخدمات الصحيه التجميليه - غرامات - غرامه الضبط الميداني.
الملخص:
مطالبه المعديه ايلغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني في ضريبه القيمه المضافه - اسست المعديه اعتراضها علي انه تم الاتصال بمركز الهييه العامه للزكاه والاستفسار عن وجوب تحليل القيمه المضافه من المواطنين السعوديين بما يخص عيادات التجميل، وكانت الايفاده من الموظف ان قسم التجميل في العيادات لا يخضع للاعفاء - اجابت الهييه بانه تبين قيام المعديه بënحصر ضريبه القيمه المضافه من مواطن سعودي، والذي يعد مخالف للنظام - دلت التصورس نظاميه علي انه يعفي من ضريبه القيمه العضافه عن الخدمات الصعبه المقدمه للواطنين من المستشفيات والمراكز الطبيه الخاصه المسجله بنظام ضريبه القيمه المضافه، وتتحمل الدوله هذه الضريبه - ثبت للدايره بان ما تدعيه المعديه من عدم شمول الخدمات الصحيه التجميليه المقدمه من المراكز الطبيه الخاصه للامر الرقم (٨٦/١) (لا يلغي المخالفه; وذلك بسبب ان نص الامر جاء علي العموم، ولم يحدد او يخصص الخدمات الصحيه غير المشمواه في نحها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٥/٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣١/١٢) وتاريخ (١٤٣/١١) من
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ (١٤٤١/٤/١) من
- البند (السابع) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) بتاريخ (١٤٣٩/٠٤/١) من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده: وذلك للنظر في الدعوي المشار
اليها اعلاوه، و حيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (V-9786-2019) بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢.
تتلخص وقايع هده الدعوي في (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك
مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
الضبط الميداني في ضربه القيمه المضافه وبلاط بالغايها. وبعرض النكه الدعوي
علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «قام ممليو الهييه بتاريخ ١٩٤١ ه،
الموافق ١٩/٠١٠١، بالشخوص علي موقع المدعي وfds الصوانير المبسطه التي
يقدمها بعد تلقيهم بالغا بقيام المدعي بمخافه احكام نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وبعد المعاينه تبين قيام المدعي بتصيل ضربه القيمه المضافه
من مواطن سعودي، والذي يعد مخالفا لاحكام الامر الملكي رقم (٨١/١) وتاريخ
العامتين المستفيدين من الخدمات الضحيه الخاصه... الخ». (مرفق ١، ٢) وبعد التثبيت
من مخافه المدعي لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه ولاخته التنفيذيه لما تم تبيانه
اعلاء، قامت الهييه بفرض غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء
علي الفقره الثالثه من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه،
والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣-
خالف اي حكم ان احكام النظام او اللايحه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب
من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي». وبعرض مذكره الارد علي المدعيه اجابت بمذكره
جوابيه جاء فيها: «عند بدء تطبيق القيمه المضافه في ١٠١٨-١-١، تم الاتصال بمركز
الهييه العامه للزاكاه والاستفسار عن وجوب تحويل القيمه المضافه من المواطنين
السعوديين بما يخص عيادات التجميل، وكات الافاده من الموظف ان قسم التجميل
في العيادات لا يخضع لاعفاء المواطنين. عند زياره موظف الزكاه للمنشيه بعد الشكوي
المقدمه في تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٧ لم يتم اخطارنا بوجود مخالفه، ولم يتم تحرير المخالفه
في موقع المنشاه حسب الاجراء المتبع، والمخالفه تم اصدارها ٢٠١٩/٧/٤ برقم (…)
مع العلم انه تم اخطارنا من قبل الموظف بعدم وجود مخالفه، وان هذه الزياره هي
تنبيه بعدم اخذ القيمه المضافه من المريض السعودي حتي لو كان قصد الزياره هي
الليزر والاتجميل. لم يتم ابلاغنا بالمخالفه ولم يتم استلام اشعارها الا بعد مضي فتره
اشهر من الزياره، وتم خصمها مباشره من جسانها المدين لدي الزكاه: مما يؤكد عدم
وجود مخالفه مدرجه بالاصل. جميع ما تم تحصيله من الضريبه خلال الفتره السابقه قبل
ابلاغنا من قبل الموظف بعدم تحليل الضريبه من الموطنين السعوديين تم الاقرار به
اصولا في نهايه كل فتره ضريبيه: حيث لا يوجد منفعه شخصيه للمؤسسه من تحليل

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
الضريبه، وكنا تتبع تعليمات مركز الاتصال لديكم. بناء علي ما تقدم، تامل منكم الغاء
المخالفه ورد المبلغ المتصل».
في يوم الخميس ٢٠٢٠/٣/١٢، افتتحت جلسه d'اثره الاولي لضربيه القيمه المضافه في محافظه حده، في تمام الساعه ٧٠٠ مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من مسسه (…) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر (…) بصفته وكيل عن المؤسسه المديعه، و (…) بصفته متمل للهييه العامه للزكه والدخل، و (…) بصفته متمل للهييه العامه للزكه والدخل، و (…) بصفته متمل لالهاه العامه للزكه والدخل، و (…) بصفته متمل للهييه العامه للزكه والدخل، و (…) بفقدته متمل للهييه العامه للزكه والدخل، و (…) بفقدته متمل للهييه العامه لل زكه والدخل، و (…) بفقدته متمل للهييه العامه للزكه والدخل، و (…) بفقد ته المييه، و (…) بفقد ته المييه، و (…) بفقد ته المييه، و (…) بفقد ته الماييه، و (…) بفقد ته الماييه، و (…) بفقد ته الماييه، و (…) بفقد تهالماييه، و (…) بفقد ته الماييه، و (…) بفقد ته الماييه، و (…) بفقدته الماييه، و (…) بفقدته الماييه، و (…) بفقدته الماييه، و (…) بفقدمته الماييه، و (…) بفقدمته الماييه، و (…) بفقدمته الماييه، و (…) بfumدته الماييه، و (…) بfumدته الماييه، و (…) بfumدته الماييه، و (…)
المدعي عليها عن رده اجب وفقا لما جا في مذكره الرد والتمسك بما وورد فيها.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضفته قرا لاكتفاء بما سبق تقدمه، وبناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ
(١٥٥١/١/١٠) واتريخ ١٥٥١/١/١٠ ولالخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٠٣٠) واتريخ ١٥٥١/١/١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل وما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه ضبط ميداني; وذلك استنادا الي نظام
ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من الزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات elaسبه بموجب
الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان
الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٩٠٨/٢١ م.
وقدمت اعتراها في تاريخ ١٩/٩٠٧ م: وذلك خلال المده النظاميه المنصوص
عليها في الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضربه القيمه المضافه: «يجوز لمن
صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين
يوقا من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه
اخري». فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه: مما يتعين معه قبول

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه يتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابته طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدينه استنادا الي الفقره (٢) من الماده (الخامسه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تنص علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) ضمن الف ريال كل من: «ظالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه...» وذلك لمخالفتها احكام البند (السابع) من الامر الملكي رقم (٨٦/١) بتاريخ ١٨٣٠٩٤/٠٤١، والذي ينص علي انه: « تتحمل الدوله ضريبه القيمه المضافه عن المواطنين المستقيدين من الخدمات الصحيه الخاصه، والتعليم الاهلي الخاص».
وبالطلاع d'الذره علي كافه مستندات العوي، وبعد الاستعام لافوال الطرفين،
والبرجوع لمحضر الصبط والفاتوره محل الدعوي، والتي تبين فيها ان المعيبه قد
خالفت فيها احكام الامر الملكي رقم (٨٦/١) المشار اليه اعلاه، وان ما تدعيه
المدعيه بان عدم شمول الخدمات الصحيه التجميليه المقدمه من المراكز الطبيه
الخاصه للامر الملكي رقم (٨٦/١) لا يلغي المخالفه; وذلك بسبب ان نص الامر جاء
علي العمو مولد يحدد او يخصص الخدمات الصحيه غير المشوله في نصه; مما
تي معه الداره صحه فرض غرامه الضبط الميداني; وذلك لتحليل المدعيه نسبه
(٧٥) من مواطنه سعوديه في الخدمات التي تتحمل فيها الدوله ضربه القيمه
المضافه.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يخص غرامه الببط الميداني
بمبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٣/١ مودا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.