moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٦٦٠/١/ق لعام ١٤٣٥ه المقامه من المدعيه/ (...) للتموين، فرع شركه مجموعه (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمواشي الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٧/٦/١٤٣٩ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره الاولي المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر للنظر في هذه القضيه المذكوره اعلاه والمحاله للدايره بتاريخ ١٣/٣/١٤٣٥ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته اشتركت مع المدعي عليها في تجاره المواشي، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد المواشي وتقوم موكلته بسداد راس المال، وتكون الارباح بينهما بنسبه ٦٠% للمدعيه و ٤٠% للمدعي عليها، وقد دفعت موكلته راس مال اول شحنه مواشي بمبلغ قدره مليونان وخمسمايه الف ريال، كما قامت موكلته بتسليم المدعي عليها شاحنه ٤ طن (...) لوحتها (...) وقيمتها اربعه وتسعون الفا ثمانمايه ريال، وسياره (...) غمارتين وقيمتهما سته وثلاثون الف ريال، واستقدمت عاملين للمشروع، ولم تعد المدعي عليها لموكلته راس المال ولا الارباح. وختم وكيل المدعيه لايحته بطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره مليونان وخمسمايه الف ريال، واعاده السيارتين، ودفع الارباح وقدرها ٦٠% والتعويض عن الاضرار وتفويت فرصه المنفعه بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥%. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات لتبليغ المدعي عليها فلم تتبلغ، وتم الاعلان عن موعد نظر القضيه في صحيفه (...) في عددها رقم (...) بتاريخ (...) فلم يحضر من يمثل المدعي عليها، وحضر عن المدعيه وكيلها (...). وبسؤال وكيل المدعيه عن بيناته، قدم الاتفاقيه المبرمه بين موكلته وبين المدعي عليها، وبالاطلاع عليها وجد انها مؤرخه في ٦/٤/١٤٣٣ه وعليها توقيع وختم منسوبين للمدعي عليها، وتضمنت الاتفاقيه الشراكه بين الطرفين علي استيراد المواشي، وتكون الارباح بينهما بنسبه ٦٠% للمدعيه و٤٠% للمدعي عليها. كما استدل المدعي وكاله علي استلام المدعي عليها لراس المال بصوره الشيك رقم (...) وتاريخ ٢٠/٢/٢٠١٣م، المسحوب علي البنك (...)، بمبلغ مليونين وخمسمايه الف ريال، وصوره اشعار صرف الشيك والذي تضمن توقيعا منسوبا لصاحب المؤسسه المدعي عليها. واستدل علي تسليم السيارات وقيمتها بفاتوره صادره من (...) الي (...) واستدل بسند استلام وتسليم المركبه ل (...) ول (...). ثم طلب وكيل المدعيه في جلسه لاحقه ايقاف خدمات صاحب المؤسسه المدعي عليها، فاستجابت الدايره لطلبه، وجري ايقاف خدمات المدعي عليه صاحب المؤسسه. وفي جلسه اليوم طلب وكيل المدعيه/ (...) مواصله نظر الدعوي، والحكم فيها غيابيا، وقرر اكتفاءه بما سبق، وعليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يدعي شراكه موكلته مع المدعي عليها في تجاره المواشي علي ان يكون راس المال من المدعيه والعمل من المدعي عليها والارباح بينهما بنسبه ٦٠% للمدعيه و ٤٠% للمدعي عليها، ويدعي ان موكلته سلمت المدعي عليها راس المال، بالاضافه الي سيارتين، وعاملين استقدمتهما للعمل محل الشراكه، ويدعي ان المدعي عليها لم تسلم موكلته راس المال ولا الارباح، ويطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره مليونان وخمسمايه الف ريال، واعاده السيارتين، ودفع الارباح وقدرها ٦٠%، والتعويض عن الاضرار وتفويت فرصه المنفعه بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال، ودفع اتعاب المحاماه وقدرها ١٥%. وبما ان المدعي عليها لم تتبلغ بموعد الجلسه، وجري الاعلان في الصحيفه عن الموعد المحدد لنظر القضيه ثم اوقفت خدمات صاحب المؤسسه المدعي عليها ولم يحضر من يمثلها رغم ذلك. وبما ان المدعي استدل علي التعاقد بالاتفاقيه المبرم بين موكلته وبين المدعي عليها، واستدل علي استلام المدعي عليها لراس المال بصوره الشيك المشار اليها بعاليه، واستدل علي تسليم السيارات وقيمتها بفاتوره صادره من مجموعه (...) الي (...) وبسند استلام وتسليم المركبه ل (...) و ل (...) وبما انه جاء في المغني لابن قدمه المقدسي انه: (يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان ما قدمته المدعيه من مستندات تخص التعاقد وتسليم راس المال تري الدايره انها كافيه لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه، واما ما عداه من طلبات فلم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها له، وبما ان الماده ٥٧/٣ من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد الفقره (ط) من الماده (السابعه عشر) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا). (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمواشي، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه (...) فرع شركه مجموعه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان وخمسمايه الف ريال (٢.٥٠٠.٠٠٠ ريال) لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ٥٦٩ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...) للتموين، سجل تجاري / (...) ضد/ (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٨ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، واعاده السيارتين، ودفع الارباح وقدرها ٦٠% والتعويض عن الاضرار وتفويت فرصه المنفعه بمبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض نظرتها في عده جلسات، وبتاريخ ١٧/٦/١٤٣٩ه اصدرت حكمها غيابيا بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمواشي لصاحبها/ (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) للتموين مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف تم الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وحيث تبين لدايره الاستيناف ان الدايره مصدره الحكم قد اتخذت الاجراءات الممكنه لتبليغ المدعي عليه بالدعوي، وحيث ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه الماده (٥٧/٨): (اذا صدر حكم غيابي علي من لم يعرف له مكان اقامه عام او مختار فيرفع الحكم الي محكمه الاستيناف مباشره لتدقيقه دون تبليغ المحكوم عليه به )، ونصت الماده الخامسه والثمانون بعد المايه من نظام المرافعات في الفقره الرابعه: (... او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه مهما كان موضوع الحكم ...). (الاسباب) اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال النظر في اوراق القضيه وفي الحكم الصادر فيها، ملاحظات تحول دون تاييده، ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بقبول الدعوي شكلا، وتاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٧/٦/١٤٣٩ه الصادر في القضيه رقم ٢٦٦٠/١/ق لعام ١٤٣٥ه القاضي بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمواشي سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...)، سجل رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ (...) للتموين سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥٠٠.٠٠٠) مليونان وخمسمايه الف ريال محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.