tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 3921 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-07-19 document_type=ruling entity=document_number:8d15adfa-ad9e-40fb-9979-2661059f7563 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 3921 لعام 1442 ه
المقامه من/ ابراهيم فهد ابراهيم الغفيلي هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه جاسر بن علي الحربش القابضه شركه شخص واحد غير ذلك (...) 
القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا
القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا
القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعي/ احمد حمدان رشيد العنزي، هويه رقم (...)، وكاله رقم (39934235) بلايحه دعوي مختصرها: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (14.045.935) ريال وذلك مقابل قيمه العموله بنسبه 2.5% من اجمالي المبالغ المكتسبه من المبالغ المدفوعه من جميع المستثمرين المكتتبين في مشاريع دره الخبر السياحيه والترفيهيه وذكر ان بينته علي هذه الدعوي هي العقد المبرم بين الطرفين والمؤكد بالموافقه الكتابيه الصادره من المدعي عليه رييس مجلس اداره الشركه الاستاذ/ جاسر بن علي الحربش الذي شرح بخط يده عليها (لا مانع من الالتزام بنسبه 2.5% مقابل اتعاب د. ابراهيم بتاريخ 5/ 6/ 2004م )،. وعقدت لنظرها عده جلسات ففي الجلسه 16/7/1442ه حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فاحال الي اللايحه وباطلاعه عليها طلب مهله للرد فطلبت منهم الدايره تبادل مذكرات وفق النموذج المعد من قبل الدايره، وفي تاريخ19/07/1442ه اودعت المدعي عليها مذكرتها الكترونيا ذكرت فيها: بان المدعي عليها نشات من الاساس لاجل فتح مساهمه دره الخبر، ثم حصل خلاف بين الشركاء بعد فتح المساهمه فترتب عليه ان قامت لجنه المساهمات العقاريه وفق صلاحياتها المنصوص عليها في قراري مجلس الوزراء رقم (130) في 7/5/1429ه ورقم (48) في 14/2/143ه بوضع يدها علي كامل المساهمه باصولها وحساباتها وحقوقها ومعلقاتها وديونها وكل شيء ذي صله بها، وقامت بكف يد الشركاء في الشركه ومديرها وممثليها عن اي تصرف او سلطه، وصار لها السلطه في تحديد وصرف مستحقات المساهمين، وكذلك النظر في استحقاق اصحاب العقود المتعلقه والمرتبطه بالمساهمه كعقود اتعاب محاماه او استشارات هندسيه او عموله او غيرها، واصدرت قرارها رقم (2/9) في 23/5/1433ه المتضمن بيع ارض المساهمه، ايضا حصل بيع ارض مساهمه دره الخبر بالمزاد العلني لارض المساهمه بتاريخ 29/4/1436ه وقد باشرت لجنه المساهمات العقاريه ونظرت في كل ما يتعلق بالمساهمه وارتباطاتها وعقودها، ونظرت في اتعاب التطوير وتكاليف الانشاء وما يتعلق بذلك من مصاريف وعمولات وقامت برد بعض الطلبات لعدم استحقاقهم بما ادعوا وطالبوا به، كما في تقرير المحاسب القانوني / مكتب احمد باجنيد وشركاه، المعين من قبل لجنه المساهمات بموجب قرارها رقم (8/136) في 20/4/1436ه، وعلي ضوء ذلك رفع المحاسب المعتمد خطابه رقم (ر/498/4044) في 4/2/1437ه الموجه الي امين لجنه المساهمات العقاريه، ونص الحاجه منه: " وبناء علي رد وزاره التجاره اهلاه جمع صاحب المساهمه الاموال من عدد 883 مساهم بعدد 5138 سهم بقيمه السهم 50.000 ريال وباجمالي مبلغ (256.900.000) ريال كما بكشف المساهمين، ولذا فالشركه المدعي عليها ورييس مجلس ادارتها وممثلوها ليس لهم صفه مطلقا في هذه الدعوي بعد كف يدهم ومنع تصرفهم، والصفه بهذه المطالبه تكون في مواجهه لجنه المساهمات العقاريه، فاطلب الحكم برد الدعوي. وفي تاريخ26/07/1442ه اودعت المدعيه مذكرتها الكترونيا ذكرت فيها: لا صحه لما ذكره وكيل الشركه المدعي عليها، وذلك لان الشركه التي تم كف يد رييس مجلس ادارتها وممثلوها هي شركه دره الخبر وهي شركه ذات شخصيه اعتباريه مستقله عن الشركه المدعي عليها شركه جاسر بن علي الحربش وشركاه القابضه الموضحه اعلاه، وكذلك فان المطالبه في هذه القضيه لا تتعلق بالمساهمه العقاريه وانما هي مطالبه ماليه مستقله، وبذلك فهي خارج صلاحيات لجنه المساهمين بوزاره التجاره والاستثمار، وقد ترتبت هذه المستحقات للمدعي، بناء علي التزامات شخصيه صدرت من رييس مجلس الاداره بصلاحياته الكامله، وقد ثبتت هذه الحقوق في ذمته ولا زالت، ولذلك يتمسك المدعي بالحكم بالزام المدعي عليه بهذه المستحقات وفقا لما ورد تفصيلا في لايحه الدعوي، وفي جلسه 4/8/1442ه حضر طرفا الدعوي واكد وكيل المدعي علي دعواه ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم مزيدا من البيانات علي ان هذه الدعوي متعلقه بالمساهمه المنظوره لدي لجنه تصفيه المساهمات العقاريه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
حيث ان غايه الهدف من الدعوي هو الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (14.045.935) ريال وذلك مقابل قيمه العموله بنسبه 2.5% من اجمالي المبالغ المكتسبه من المبالغ المدفوعه من جميع المستثمرين المكتتبين في مشاريع دره الخبر السياحيه والترفيهيه، بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق بالشراكه في عقار معين كما انه سبق نظر القضيه لدي لجنه الفصل في المنازعات العقاريه، وحيث ثبت للدايره ذلك، وان اصل القضيه منظوره لدي لجنه المساهمات العقاريه، وهذه القضيه انما هي فرع عنها، وما يتفرع منها تابع لها، والتابع تابع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاصها ولاييا.
 
(منطوق الحكم) 
بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي لما تقدم من اسباب.
عضو 
احمد بن محمد بن احمد الزيد
عضو 
عبدالرحمن بن سعد السعد
رييس الدايره 
بندر بن صالح الحميد