moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٤٢٧٠٨لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه : شركه (...) للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (منتجات غذاييه) عدد (١)،وتاريخ ابتداء التعامل١٤٤٣/٠٥/٢٨ه بثمن اجمالي قدره (٣١,١٦٩)واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ،وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و سبعه وخمسون هلله ، وقدمت سندا لطلبها :١-محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/١٣م بمبلغ المطالبه ممهور بتوقيع المدعي عليها ،٢-محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها ،وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٣/٠٨ه حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعقدت المحكمه هذه الجلسه تحضيرا للدعوي وفقا للماده ( ٩٠ ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وافهمت المحكمه وكيله المدعيه بانها مختصه بنظر هذه الدعوي شكلا و موضوعا، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي صحيفه الدعوي و مرفقاتها وان طلب موكلتها ينحصر بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا وقدره(٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و سبعه وخمسون هلله بموجب كشف الحساب ومطابقه الرصيد، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و سبعه وخمسون هلله ،وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام الامر الذي تعده المحكمه نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه، ولما للورقه العاديه الممهوره بختم وتوقيع اطرافها حجه، ولكون المستندات المقدمه في هذه الدعوي معتمده من اطرافها، ولما نصت عليه الماده(٢٩) من نظام الاثبات، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه وبه تحكم.. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتسويق المحدوده ذات السجل التجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...)التجاريه ذات السجل التجاري رقم:(...)مبلغا وقدره(٣١,١٦٩.٥٧) واحد وثلاثون الفا ومايه وتسعه وستون ريال و سبعه وخمسون هلله، لمت هو موضح بالاسباب .