moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 169 لعام 1441 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/الشركه (...) غير ذلك (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا القاضي عبدﷲ بن محمد خضي عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان المدعي المشار له براس هذا الحكم تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه مختصرها ( اتقدم الي فضيلتكم بلايحه الدعوي هذه في مواجهه المدعي عليها وذلك لما يلي من الاسباب : اولا/يوجد مبلغ مستحق محجوز لدي الجهه المدعي عليها وقدره (3.686.738،42 ) ثلاثه ملايين وستمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وثمان وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله وقد راجعتهم مرارا وتكرارا ولم اجد الا المماطله وعدم المصداقيه وقد تم مراجعتهم في 15/6/1438 بناء علي موعد منهم لسحب مالي ولم اجد الا المماطله مما اضطريت لرفع هذه الدعوي للحصول علي مالي منهم ) ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره ( 3.686.738،42 ) ثلاثه ملايين وستمايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وثمان وثلاثون ريال واثنان واربعون هلله مع تعويضه عن الضرر واتعاب الوكيل مبلغا قدره (300,000ريال ) وارفق بصحيفه دعواه صوره من الهويه الوطنيه وصوره وكاله شرعيه للوكيل وصوره كشف حساب وصوره شيك فتم قيد الدعوي قضيه بالرقم الموضح بعاليه وجري احالتها لهذه الدايره فباشرت نظرها وحددت لها عده جلسات تم شطب القضيه فيها لعدم حضور المدعي ثم اعيد نظر القضيه مره اخره عن طريق التقاضي الالكتروني وجري عقد جلسه هذا اليوم عن طريق الاتصال المريي (عن بعد) وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) وتاريخ 08/11/1441 ه ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبعد تغير تشكيل الدايره جري سؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري للمدعي عليه وفقا للماده 76 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده 41 من نظام المرافعات الشرعيه اجاب بعدم وجود سجل تجاري لديه للمدعي عليها ولا يعرف رقمه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي تبين عدم وجود سجل تجاري للمدعي عليها ثم قررت رات الدايره الفصل في القضيه. (الاسباب) بما ان المدعي تقدم بدعواه ضد المدعي عليها يطالب باسترداد راس المال وتعويضه عن الاضرار كما هو موضح في الواقعات ، فان الدايره وبعد اطلاعها علي المستندات تقرر اختصاصها بنظر موضوع هذا النزاع باعتباره منازعه بين شركاء في شركه مضاربه فقهيه حيث سلم المدعي للمدعي عليها راس مال بغرض تشغيله والاتجار به من طرف المدعي عليها وفقا لنسبه ربح محدده في العقد مما تكون معه هذه القضيه مندرجه في مضمون الماده (3/16) من نظام المحاكم التجاريه التي تقرر اختصاص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها، وبما ان الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه وبالاضافه للبيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي : ومنها ما نصت عليه الفقره (ب) "رقم الهويه للشخص الطبيعي ، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري ، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه" وبما ان الدايره وبعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي الالكترونيه والمقدمه من المدعي تبين لها عدم صحه السجل التجاري للمدعي عليها وبما ان وكيل المدعي اقر امام الدايره بانه لا يعلم السجل التجاري للمدعي عليها ، وحيث تبين للدايره بعد ان اصدرت عده احكام قضاييه ضد المدعي عليها ثم تعذر تنفيذها لكون السجل التجاري المقيد للمدعي عليها لا يخص اي منشاه سعوديه او اجنبيه مسجله حسب الانظمه الساريه بهذا الشان ، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه اشترطت لقيد الدعوي بيانات يجب توفرها ومنها السجل التجاري المسجل في الانظمه التجاريه ، ولتعذر توفر هذه البيانات من المدعي فان الدايره تقرر عدم قبول هذه الدعوي لنقص البيانات الواجب توفرها حسب النظام مما يعني بطلان صحيفه الدعوي وعليه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 169 لعام 1441 ه لما هو موضح في الاسباب . عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضو عبدﷲ بن محمد خضي رييس الدايره عمرو بن محمد العمري