moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4588 لعام 1438ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي عمرو بن محمد العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضوا القاضي بدر بن علي بن سعيد شايع عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بتوريد خرسانه للمدعي عليها، وانها توقفت عن السداد وفي ذمتها لموكلته 174.380 ريالا مايه واربعه وسبعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا، ويطلب الزامه بدفعها ودفع اتعاب محاماه بمبلغ قدره 25.000 ريال، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها عددا من الجلسات تغيب عن حضورها وكيل المدعي عليها، فاجرت الدايره عددا من الاجراءات بهدف احضار المدعي عليها، وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/ 4/ 1440ه حضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله للرد في الجلسه القادمه، فقررت الدايره تحديد جلسه يوم الاربعاء 1/ 6/ 1440ه، وفيها حضر وكيلا الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (...)، هويه وطنيه رقم (...) الحاضر بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 7/2/1440ه قدم مذكره تضمنت الدفع بوجود شرط تحكيم في البند الحادي عشر من العقد المبرم بين الطرفين، وبناء عليه وبعد اطلاع الدايره علي العقد قررت الفصل في هذه الدعوي، وتم اقفال باب المرافعه فيها. (الاسباب) بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وما تضمنته من طلبات، وبما ان العقد بين الطرفين قد نص علي ان الخلاف بين الطرفين يتم حله عن طريق التحكيم، وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/ 5/ 1433ه قد نصت علي ما يلي: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي). (منطوق الحكم) بعدم جواز نظر هذه الدعوي. عضو عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد عضو بدر بن علي بن سعيد شايع رييس الدايره عمرو بن محمد العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 72 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل رييسا القاضي زايد بن مبارك الزايد عضوا القاضي منصور بن عبدالرحمن بن الشغيبي القحطاني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي الموضحه بياناتها اعلاه قد اوردها الحكم الصادر في القضيه رقم 4588 لعام 1438ه من الدايره التجاريه الاولي بابها فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في ان المدعي تقدم بدعواه يطلب الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 147380 ميه وسبعه واربعون الفا وثلاثميه وثمانون ريالا مقابل توريد خرسانه كما يطلب الزامها بدفع مبلغ قدره خمسه وعشرون الف 25000 ريالا اتعاب المحاماه، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي نظرا لوجود شرط التحكيم بين الطرفين ودفع المدعي عليها به، فتقدم وكيل المدعي بمذكره اعتراض تضمنت طلب اعاده النظر في الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، وذلك لما تتضمنه الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم. (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض المقدم من المدعي شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بابها بتاريخ 1/ 6/ 1440ه في القضيه رقم 4588 لعام 1438ه، والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو زايد بن مبارك الزايد عضو منصور بن عبدالرحمن بن الشغيبي القحطاني رييس الدايره عبدﷲ بن فيصل بن احمد الفيصل