moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3008 لعام 1442 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدمت وكيله المدعيه / (...)–سجل مدني (...) بلايحه دعوي تضمنت وجود اتفاق تحكيم في عقد المشاركه والتشغيل المبرم بتاريخ 19/11/1439ه بين موكلتها وبين المدعي عليها وتطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها معهم وذلك استنادا علي ما ورد في نص العقد البند (التاسع) الذي اشار للجوء الي التحكيم في حال حدوث نزاع بين الطرفين. وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها ففي جلسه 19/10/1442ه حضرت (...) وكيله المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ورات الدايره الكتابه الي ثلاثه محكمين. وفي جلسه 18/11/1442ه حضرت (...) وكيله المدعيه ووكيل المدعي عليها (...) وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته عينت محكما عنها وهو (...) باتعاب قدرها (100.000) مايه الف ريال، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره في منازعه تجاريه ناشيه بين الطرفين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان وكيل المدعيه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي الشرط الوارد بالعقد المبرم بينهما، وبطلب الافاده من وكيل المدعي عليها قرر تعيين موكلته للمحكم/ (...)، ولما كان في ذلك تحقق لطلب المدعيه، فعليه فان الدعوي تعد منقضيه، وتنتهي الدايره الي الحكم بذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بانقضاء الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.