tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 1241 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-08-13 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:cd44f66a-4685-4f26-8eef-ac4033337263 entity=document_number:م/51 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 1241 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...) 
 
 القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا 
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بتسليم جميع المستندات التي استلمتها من المدعي والمتمثله في شيكات بنكيه وسندات لامر حررها المدعي للمدعي عليها مقابل تمويله بمبلغ (805.000) ريال بموجب الاتفاق المؤرخ في 1439/ 6/ 25ه هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وبعد اطلاع الدايره علي بيانات دعوي المدعي سالت وكيل المدعي هل يوجد تعامل تجاري بين موكله والمدعي عليها فافاد بان التعامل عباره عن عقود تمويل فقط وان موكله غير تاجر، وعليه رفعت الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الزام المدعي عليها بما هو موضح بعاليه. وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص الولايي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه الولايي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص الولايي للمحكمه حكمت من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، وحيث تبين للدايره من خلال استعلامها عن المؤسسه المدعي عليها في الايقونه المخصصه لذلك في بوابه القضاء التجاري ان المدعي عليها مؤسسه مرخصه من وزاره التجاره والصناعه بالترخيص رقم ( (...) ) وتاريخ 1435/ 5/ 11ه، وحيث ان العلاقه بين الطرفين ناشيه عن عقد تمويل من مؤسسه مرخصه، وعليه فان هذه الدعوي من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه بناء علي المرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 13/ 8/ 1433ه، بالاضافه الي عدم وجود تعامل تجاري بين الطرفين وفقا للاختصاصات المنصوص عليها في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتبين معه عدم اختصاص المحكمه ولاييا بنظر هذه الدعوي لما تقدم.
(منطوق الحكم)
 فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وﷲ الموفق.
رييس الدايره 
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر