moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٣١١٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه مرييه بتاريخ ١٦/٩/١٤٤٥ه، وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال الحاضره عن دعواها احالت الي لايحتها الالكترونيه، فافهمتها الدايره بارفاق لايحه محرره مرفق بها كافه المستندات فاستعدت بذلك. ثم وردت لايحه الدعوي من وكيل المدعيه تضمنت ما يلي: اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بتسليم المدعي عليه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال لاستثمارها في الاسهم، وقد قامت المدعيه بتسليم المدعي عليه بتاريخ ١٥/١٢/٢٠٢٢م المبلغ عبر حواله بنكيه من حساب ابن المدعيه بناء علي طلب المدعي عليه ولاسبابه الشخصيه، وحيث ان الاتفاق كان علي ان تكون الارباح مضاعفه لمده عام، وان يتم اعاده راس المال للمدعيه، ثم قام المدعي عليه بتاريخ ٢٤/١٠/٢٠٢٣م بتحويل مبلغ (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال للمدعيه عبر حواله بنكيه لحساب ابنها، ومن ثم بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م قام المدعي عليه بتحويل مبلغ (٨,٥٠٠) ثمانيه الاف وخمسمايه ريال للمدعيه عبر حواله بنكيه لحساب ابنها، ليصبح اجمالي ما تم استلامه من ارباح مبلغ وقدره (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الف وخمسمايه ريال فقط، والمتبقي من الارباح بموجب الاتفاق مبلغ وقدره (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال لم تستلمها المدعيه حتي تاريخه، وحيث ان المدعي عليه بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٣م ابلغ المدعيه عبر رساله (...)ما نصه (عموما راس مالك موجود بالحفظ والصون ٢٠ الف) وهذا اقرار منه علي ان الاتفاق كان علي اعاده راس المال بعد عام وهذا ما لم يلتزم به المدعي عليه ولم يقم باعاده راس المال للمدعيه حتي تاريخه. الطلبات: ١- اعاده راس المال (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال. ٢- دفع المتبقي من الارباح مبلغ (٧,٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال. ٣- اضرار التقاضي مبلغ وقدره (٢,٠٠٠) الفان ريال . وبجلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، وفيها اقر المدعي عليه اصاله باستلامه لراس المال وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال، مؤكدا بانه اعاد للمدعيه ارباحا قدرها (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال، وانه خسر راس المال بالكامل، فجري افهامه بتقديم ما يثبت تشغيل وخساره راس المال، والرد علي محادثات (...)التي قدمتها المدعيه خلال عشره ايام، وتليها مده مماثله للمدعيه للرد والتعقيب، فاستعدا بذلك. وبجلسه ٢٠/١١/١٤٤٥ه حضرت وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه، وكذلك تخلفه عما طلبت منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم حصرت وكيله المدعيه دعواها برد راس المال والتعويض عن مصاريف التقاضي، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من الاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع السالف ايرادها، ولما كانت المدعيه وكاله حصرت دعوي موكلتها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه برد راس مالها في مضاربتها معه في سوق الاسهم، والزامه بالتعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث اقر المدعي عليه باستلامه لراس مال المدعيه ودفع بانه قد خسر راس المال كاملا، الا انه لم يتقدم بما يثبت صحه دفعه، وبما ان المدعيه ذكرت انها استلمت من المدعي عليه مبلغ (١٢.٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال من الارباح، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي احتساب ما استلمته المدعيه من ارباح سلفا كجزء من راس مالها والحكم لها بالمتبقي في ذمه المدعي عليه، لكون الارباح لا تتحق ولا تستقر الا بعد سلامه راس المال وتنضيض الشراكه، مما يجعل المبلغ الذي استلمته المدعيه سابقا جزءا من راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وحيث انه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ وفقا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ؛ لذا فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (١,٥٠٠) الف وخمسمايه ريال؛ تعويضا عن اتعاب المرافعه والمحاماه، وترفض ما زاد عن ذلك، ويعد حكمها حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك). نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا: الزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٧.٥٠٠) سبعه الاف وخمسمايه ريال ورفض ما عدا ذلك. ثانيا: الزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه/(...)سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١.٥٠٠) الف وخمسمايه ريال تمثل اتعاب التقاضي.