moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٦١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه يطالب بالارباح الناتجه عن عقد المضاربه الموقع عليه الطرفين، والبالغ قدرها (١٠,٤٠٠) ريال وبسؤال المدعي عليه اصاله عن الجواب؟ ذكر بانه يقر للمدعي بمبلغ قدره (٩.٤٠٠) ريال، فطلب وكيل المدعي الحاضر الحكم لموكله بهذا المبلغ، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه بالارباح الناتجه عن عقد المضاربه الموقع عليه من قبل الطرفين، ولما ان المدعي عليه اقر للمدعي بمبلغ قدره (٩٤٠٠) تسعه الاف واربعميه ريال بذات الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/ ١٠/ ١٤٤٤ه، وبما ان الاقرار حجه شرعيه تثبت الحق المدعي به بادله متظافره من الكتاب والسنه؛ منها: قول الله جل وعلا: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ومن السنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، ولان الامه اجمعت علي اعتباره حجه، قال ابن قدامه: "والاصل فيه الكتاب والسنه والاجماع" وكذلك هذا ما تقرر نظاما في نظام الاثبات السعودي الصادر بالامر الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه في الماده الرابعه عشره وما بعدها؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي / (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٩٤٠٠)تسعه الاف واربعميه ريال، لما هو موضح بالاسباب.