moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٦٥٩٦٦ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) للتطوير الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسه ٢٣/ ٧/ ١٤٤٤ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي لايحه الدعوي المرفقه في ملف القضيه ونصها (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تشغيل وتاجير وذلك في تاجير المدعي عليها للمدعيه عدد (١٥٩٧) موقف لتطويرها وتاجيرها، لمده (١٠) عشره سنوات، ابتداء من تاريخ ٥/ ٧/ ١٤٣٨ه الموافق ٢/ ٤/ ٢٠١٧م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠) عشره ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٠,٦٧٩,٤٤٩) عشره ملايين وستمايه وتسعه وسبعون الف واربعمايه وتسعه واربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ان توقف العمل بالعقد من تاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه الموافق ٢٢/ ٦/ ٢٠٢٢م بسبب منع المدعي عليها من دخول المدعيه، استنادا علي قرار فسخ عقد لذا اطلب الزام المدعي عليها بالمده المتبقيه بالعقد وتمكين موكلتي من الموقع للاسباب التاليه: عدم التزام المدعي عليها بالعقد، وبطلب جواب وكيل المدعي عليها عن الدعوي طلب اجلا للرد فافهمته الدايره بان عليه تقديمه خلال خمسه ايام تليها مده مماثله للطرف الاخر, وبتاريخ ٣/ ٨/ ١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: من الناحيه الشكليه/ ندفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي: حيث ان الدعوي ليست من اختصاص المحكمه التجاريه كون محل النزاع "عقار" وذلك استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي قيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك." وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا رغم ثبوت تبلغها بالموعد الكترونيا بموجب رقم التبليغ (٦٩٤٤٩١٦٨)، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها الوارد في منطوقه ادناه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان, وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بالمده المتبقيه بالعقد وتمكين موكلته من الموقع، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان الاختصاص يتعلق بالنظام العام فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام؛ وحيث تبين ان هذه الدعوي من دعاوي العقار، وبعد الاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين يتبين ان المدعيه استاجرت من المدعي عليها جزء من العقار وذلك من اجل الانتفاع من العين المؤجره بتاجيرها مواقف سيارات للغير , وليس كما تدعيها المدعيه من انها اعمال مقاوله او تشغيل حيث نص في عقد الايجار في بنده الرابع علي انه: "يجب علي المستاجر دفع الايجار للمالك...", كما نص البند الثالث علي انه: "مده الاتفاقيه: المالك يؤجر المبني للمستاجر المده وفق الشروط والاحكام الخاصه بهذا العقد...", كما ورد في البند السابع "التزامات المستاجر...", وحيث ان الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من الاعمال التجاريه وفقا لنص الماده (٣١/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) في ٢٢/١/١٤٣٥ه ولتعميم المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٧٩/ت) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه المتضمن في الفقره الثالثه من محضر اللجنه المشكله لدارسه الاختصاص النوعي للقضايا الوارده للمحاكم التجاريه ان الدعاوي المتعلقه بالعقار وايجاراته لا تعد من اختصاص المحكمه التجاريه لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وتري الدايره انها من اختصاص المحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه بنظر هذه الدعوي نوعيا , وانها من اختصاص المحاكم العامه، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.