moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470291222 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مطاعم (...) الوقايع: افتتحت الجلسه وفيها حضرت وكيله المدعيه وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بالدعوي بمهمه التبليغ رقم 187702712، وبسؤال الحاضره عن دعواها؟ احالت الي صحيفه الدعوي المرفقه بملف القضيه المتضمنه ان موكلتها وردت للمدعي عليه مواد غذاييه عباره عن (خضار)، وقد بقي من ثمنها في ذمه المدعي عليه مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه ريالات و ثلاث واربعون هلله، وطلبت الزام المدعي عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصرت بيناتها في مطابقه رصيد مرفقه بملف القضيه، اضافه الي فواتير لم ترفقها، واطلعت الدايره علي المصادقه المذكوره فتبين بانها كشف حساب من 3 صفحات يوجد به ختم المدعي عليه علي كل صفحه، واسم العميل فيه مطاعم (...)، وفي ختامه ان العميل مدين بمبلغ المطالبه، وبناء عليه؛ اصدرت الدايره حكمها محمولا علي الاسباب التاليه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه ريالات و ثلاث واربعون هلله يشكل ثمن بضاعه مواد غذاييه قامت المدعيه ببيعها للمدعي عليه، ولما كان طرفا الدعوي تاجرين فان الاختصاص بنظر هذا النزاع ينعقد للمحاكم التجاريه بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات نظر النزاع رغم تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمته المدعيه وكاله من بينات تتمثل في كشف حساب من 3 صفحات يوجد به ختم المدعي عليه علي كل صفحه، واسم العميل فيه هو اسم المدعي عليه (مطاعم (...))، وفي ختامه ان العميل مدين بمبلغ يساوي مبلغ المطالبه، ولما كانت الدايره تعد هذه الادله كافيه في الحجيه، وتقدرها موصله الي لزوم الحكم للمدعيه بما تدعيه؛ لتضمنها دليل الكتابه المتقرر حجيته شرعا ونظاما ؛ لقول الحق تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) فلو لم تكن الكتابه حجه لما ارشد الي حفظ الحقوق بها، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم (ما حق امري مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبه عنده) ووجه الدلاله منه كالايه، ولما هو متقرر في القواعد ان الكتاب كالخطاب، ولما نصت عليه الماده ١/٢٩ من نظام الاثبات من انه (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه…)، ولما نصت عليه الماده ٢/٣١ من ذات النظام من انه (تكون دفاتر التجار الالزاميه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها …)، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم علمه بالدعوي، ولم يجب عنها ولا عن بيناتها، ولما هو متقرر في القواعد من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، وهو ما يبقي بينات المدعيه علي قوتها واصل حجيتها، وينتقل به جانب المدعي عليه عن البراءه الاصليه، ويوجب الحكم عليه بطلب المدعيه، وعليه فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعيه مبلغا وقدره (١٨,٢٠٩.٤٣) ثمانيه عشر الفا وميتان وتسعه ريالات و ثلاث واربعون هلله ويعد حكم الدايره نهاييا غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.